صندوق الاستثمارات يطلق شركة لبناء وتشغيل مرافق "إكسبو 2030 الرياض"    جامعة الأمير سطام ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في تصنيفات التايمز للتأثير لعام 2025    "زين السعودية" من أوائل الشركات في الشرق الأوسط تفعل النطاق الترددي 600 ميجاهرتز    الهلال يحظى بإشادة عالمية بعد تعادله التاريخي أمام ريال مدريد    الذهب يتذبذب مع استمرار توترات الشرق الأوسط    "نوفا" تطلق رحلة زراعة 200 ألف شجرة بالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    أكثر من 3 آلاف عامل يواصلون أعمال النظافة في المسجد النبوي.    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    الذكاء الاصطناعي والبشر: من يقود المستقبل؟    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير فرع وزارة الرياضة بالمحافظة    جمعية البر بأبها توقّع شراكة مع 7 جمعيات أهلية بعسير    المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة أمريكا في الكأس الذهبية    استشهاد 16 فلسطينيًا وسط غزة    انخفاض أسعار النفط    اليوم.. بمشاركة 4 أندية.. سحب قرعة كأس السوبر السعودي    في ثاني جولات مونديال الأندية.. الأهلي في اختبار بالميراس.. وميامي يلاقي بورتو    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    عريجة يزف نجله محمد    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    أعلنت السيطرة على بلدتين أوكرانيتين جديدتين.. روسيا تتقدم في سومي بعد استعادة كورسك    2.7 مليار تمويلات زراعية    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تستضيفه جامعة الأعمال في فبراير المقبل.. مؤتمر لدعم الموهوبين السعوديين وتعزيز روح الابتكار    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    وزير العدل يدشّن بوابة خدماتي لمنتسبي الوزارة    «تعليم المدينة»: بدء تسجيل طلبات من تجاوز 21 عامًا    أخضر اليد يخسر مواجهة مصر في افتتاح مبارياته ببطولة العالم تحت 21 عاماً    غوارديولا: الموسم الماضي من أصعب المواسم    كشف مهام «وقاية» أمام أمير نجران    أمير القصيم يشهد اتفاقيات تعاون مع «كبدك»    فهد بن سلطان للمشاركين في أعمال الحج: جهودكم محل فخر واعتزاز الجميع    رسالة المثقف السعودي تجاه وطنه    الرواشين.. فنّ يتنفس الخشب    الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. وبيان مملكة السلام    «الملك سلمان للإغاثة» يوقّع اتفاقية لحفر 78 بئرًا في نيجيريا    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    انسيابية في حركة الزوار بالمسجد النبوي    القباب المتحركة.. تحف معمارية تزيّن المسجد النبوي    سعود بن بندر يستعرض جهود «تعافي»    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري عملية بتقنية المنظار ثنائي المنافذ وينهي معاناة مراجع مصاب ب«الجنف» مع انزلاق وتضيق بالقناة العصبية    صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم 500 مستفيد    مسار الإصابات ينقذ حياة شابين في حالتين حرجتين بالمدينة    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    سالم الدوسري: هدفنا كان الفوز على ريال مدريد    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    السعودية صوت الحق والحكمة في عالم يموج بالأزمات    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية" : الحكم بالسجن ل 11 سعودياً و5 يمنيين وعماني وفلسطيني
أديوا بتمويل الارهاب .. وبمدد من سنة ونصف إلى 20 عاما ً
نشر في سبق يوم 26 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهماً (6 سعوديين و5 يمنيين ومتهم فلسطيني ) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لتفجير إحدى القنصليات الأجنبية بالمملكة, وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والاعتقاد أن طاعة ولي الأمر غير واجبه ووصف المشائخ بالسوء, ودعم المقاتلين بالخارج مالياً وتجهيز الراغبين منهم للذاهب للقتال في مواطن الفتنة, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم لمواطن القتال , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتزوير الأوراق الثبوتية, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وحيازة بعض الكتب المحظورة التي تبيح دماء المعاهدين والمستأمنين, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وحكمت المحكمة بسجن المتهمين سنة ونصف إلى 20 عاماً تفصيلها كالتالي :

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه في ذمة هذه القضية , منها سنتين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وسنتين أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين السادسة والثلاثين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع غرامة مالية ثمانية آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الرابع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات و غرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات أخرى بموجب المادة السابعة عشر من نظام غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال و ثلاث سنوات أيضاً بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ماله و ما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه الخامس ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنتين ونصف وغرامة أربعة آلاف ريال بموجب المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق .

- إدانة المدعى عليه السادس ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة الخامسة عشر من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له و ما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه السابع ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له و ما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه الثامن ( فلسطيني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له و ما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية , منها سنة ونصف بموجب المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه الخامس عشر ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له و ما عليه من حقوق .

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين ( 5 سعوديين ومتهم عماني ) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث, وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وطرح فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدرب على القتال, والاعتقاد أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له أذن, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وحكمت المحكمة بسجن المتهمين من 3 إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .

- إدانة المدعى عليه الثالث (عماني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق .

- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .

- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .

- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن .

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.