"الصحة" تحذر من تعاطي الأدوية غير المسجلة    بالاجماع نبيل فهمي امينا عاما للجامعة العربية    ارتفاع أسعار الذهب    الكويت: محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه تتعرض لهجوم إيراني    ارتفاع الصادرات غير النفطية 32.6 مليار ريال.. كأعلى وتيرة في ثلاثة أشهر    منشآت تطلق برامج لدعم الابتكار بجدة    سعود بن نايف: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعزز الرسالة الإعلامية الهادفة    المملكة تدين استهداف مقرات نيجيرفان ومسعود برزاني    «البنتاغون» يستعد لعمليات برية في إيران    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الموريتاني    في الشباك    جلوي بن عبدالعزيز: نجران تحظى بدعم سخي ورعاية من القيادة    الأرصاد ينبه من أمطار على الرياض ومحافظاتها والدفاع المدني يدعو للحذر    أكثر من 1000 متطوع في «يعمر» بالحدود الشمالية    طلاب وطالبات عسير.. تميّز دولي    إطلاق الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع في الباحة    الحجر.. تحفة نبطية تنبض بالتاريخ    فهد بن سلطان يواسي وكيل إمارة تبوك بوفاة شقيقته    الفياض: الدبلوماسية الصحية منصة للتعاون الدولي    14 شركة سعودية في معرض لندن    الرابطة تُجري تعديلات على مواعيد مباريات دوري روشن    إصابة الرباط الصليبي تنهي موسم حارس النصر مبارك البوعينين    الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد تحضيراً لمواجهة صربيا ودياً    حارس أمريكا السابق يتوقع دخول رونالدو عالم السينما بعد الاعتزال    باستوني يرحب بالانتقال إلى برشلونة    فرص وشراكات عالمية واعدة.. المربع الجديد .. وجهة مستدامة للابتكار والاستثمار    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    القمر الوردي يسبق مفاجأة القمر الأزرق    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 139 محاولة    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس الجزائر الأسبق    الإرياني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء.. تنسيق إسرائيلي – أمريكي للرد على تهديدات الحوثيين    استعداداً لعمليات محتملة ضد طهران.. واشنطن تعزز وجودها في بريطانيا بقاذفتي «B-52»    كن صديقاً وفياً    ثورة الألعاب    تخطى الخطر.. هاني شاكر إلى القاهرة خلال أيام    شكراً أهل المدينة المنورة    خبر عابر للقارات    أشادت بدورها في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية.. الأمم المتحدة: السعودية نموذج عالمي في استعادة النظم البيئية    اعتماد أول أنسولين طويل المفعول لعلاج السكري    كندي يحتفل بيوم ميلاده بكعكة طولها 5 أمتار    إنجاز طبي سعودي.. تخصصي الدمام ينجح بعلاج انتشار سرطان الحوض بالاستئصال الحراري وترميم العظام    أمن الشمال الأوروبي على محك الحرب الأوكرانية    أزمة الشرق الأوسط تهدد احتواء الكوليرا بإفريقيا    صدمة الطاقة تهدد الاقتصاد العالمي بشتاء طويل في ربيع 2026    العيد الذي مضى    رئيس الجامعة السعودية الالكترونية يكرّم الطالبة أروى العنزي لإنجازها الطبي العالمي    رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    «موانئ» تمدد إعفاء الحاويات الفارغة بمينائي الملك عبد العزيز والجبيل    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية
نشر في عاجل يوم 22 - 07 - 2013

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
معرفة هذا الاختصاص له أهميته كون المدعي يعلم الحقوق التي له وعليه قبل إقامة الدعوى ويعلم بالجهة التي سوف تنظر بالدعوى. وله كذلك للمدعى عليه في دفعه للدعوى فلذا كانت الكتابة حول هذا الموضوع وقد استلزمت الكتابة له الاستشهاد بمواد نظام المرافعات الشرعية للزوم بيانه.
وأبدأ الكتابة بهذا الموضوع ببيان:-
أن المحاكم الجزئية تختص في المسائل الحقوقية بنوعين من الدعاوى:-
النوع الأول :- دعاوى الحيازة المستعجلة المتعلقة بالمنقول.
ويُشترط اختصاص المحكمة الجزئية لها بأربعة شروط وهي :-
أولاً :\" أن تكون المستعجلة قد توفرت شروطها فإن كانت الدعوى موضوعية أو تخلف شرط من شروط الدعوى المستعجلة لم تسمع دعوى حيازة المنقول لدى المحكمة الجزئية إلاّ أن تكون قيمتها من اختصاصها0
وهنا نذكر شروط الدعوى المستعجلة لأهميتها :-
أ- أن يكون المدعي واضعاً يده على المحوز وثابت له قبل قيام الدعوى : وذلك بأن يكون المدعى قد وضع يده على المحوز حقيقة ولو كان هذا المحوز مستأجراً أو مستعاراً أو كانت يده يد أمينة عليه ، فلا يُشترط أن تكون يده يد مالكاً له .
ب- وجود سبب من الغير بأخذ ما تحت يده \" فلا تقع دعوى منع التعرض إلا أن يقع تعرض لحيازة المدعي بتعد فعلي أو قولي : مثال التعدي الفعلي : زراعة أرض المدعي أو البناء عليها أو اتخاذها ممراً ومثال التعدي القولي: كل تصرف يصدر من المدعى عليه يعلن فيه نيته بمعارضته لحيازة المدعي مثل :إعلانه في صحيفة بإخراج مستأجرين أو توجيه إنذارات لهم بالخروج شفوية أو مكتوبة فيكون هذا تعرضاً للعين المستأجرة.
ج – عدم قبول دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها في المنقول بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ؛ وهذا الشرط تم ذكره في اللائحة التنفيذية في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين لتكون الدعوى مستعجلة وبعد مضي هذه المدة له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع .
د – أن لا يكون قد سبق وأن تقدم بدعوى أصلية في الموضوع نفسه ؛ وهذا الشرط هو مفهوم اللائحة التنفيذية في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين ، وهنا لابد من ذكر أمران ذكرتَهُما اللائحة التنفيذية وهما :
1- أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع فإن الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون المٌبينة لاختصاص المحكمة الجزئية .
2- إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعدها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين .
ثانياً : أن يكون متعلقاً* بالمنقول : وتم تقييدها بالمنقول لأن غير المنقول وهو العقار من اختصاص المحكمة العامة مهما كان نوع الدعوى فيه ، وكذلك بالمنقول خروجاً عن النقود وذلك أن اختصاصها على حسب نصابها الموضوع النظر فيه .
ثالثاً : أن تكون دعوى الحيازة مرفوعة بدعوى مستقلة : وقد أوضحت اللائحة التنفيذية في المادة الحادية والثلاثون أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية فتختص بنظرها المحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون ، أما إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتختص بنظرها المحكمة التي رُفعت الدعوى الأصلية بها وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين سواء كانت هذه المحكمة عامة أو جزئية0
رابعاً : أن تُسلب الحيازة عن طريق الحيلة أو القوة : فإن سلبها الحائز باختيار المدعى عليه من غير حيلة اختصت بنظرها المحكمة المختصة بالموضوع كدعوى موضوعية لأنها حينئذ تكون من الدعاوى الموضوعية0
سقوط دعوى استرداد الحيازة :
هي : ما نصت عليه اللائحة التنفيذية في الفقرة السابعة من المادة الحادية والثلاثون بسقوطها عند إقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ولو – كان هذا التقديم – في أثنائها أي أثناء الدعوى .
النوع الثاني : الدعاوى القيميّة المحددة بنصاب معين .
وقد حددت المادة الحادية والثلاثون بالاختصاص القيمي بألا تزيد قيمة الدعوى عن عشرة آلاف ريال وقد أبانت اللائحة التنفيذية الحادية عشر من المادة الحادية والثلاثون بذكر تعديل النصاب الوارد بالفقرة ( ب ، ج ، د) بقرار من مجلس القضاء الأعلى برقم 20 وتاريخ 23/6/1422ه المعمم برقم 13/ت/1825 وتاريخ 14/7/1422ه إلي مبلغ عشرين ألف ريال فما دون ؛ وذلك باقتراح من وزير العدل تم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة .
وهذا ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون في ذيلها على أحقية وزير العدل في تعديل النصاب المذكور في المادة باقتراح يتم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى .
ويُشترط للاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية ما يلي :
1-أن تكون المطالبة بما قيمته عشرون ألف ريال فما دون .
2-أن تكون الدعوى المدعى بها على استقلال .
نصاب الدعاوى عند تعدد الخصوم :
الحالة الأولى: في حالة تعدد الخصوم وذلك بأن يكون السبب أو الموضوع متحداً كالشركاء في المال أو الوارثين فإذا ساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمُعتبر في ذلك مجموع المبلغ المدعي به دون الالتفات إلى نصاب كل فرد منهم على حده.
الحالة الثانية :وفي حالة مطالبة الشريك في حقه المنفرد دون شركائه وكان ذلك سائغاً فالمعتد به نصيبه حتى لو كان مدعياً عليه بنصيبه فالعبرة بالمدعي به سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .
الاختصاص في دعاوى الضرر :
الحالة الأولى :وهم المنتفعين بالعقار وهذا من اختصاص المحاكم الجزئية وذلك لأنهم هم المالكين لهذه المنفعة وهم المسئولين عن استغلالها على وجه يُلحق الضرر بالآخرين .
الحالة الثانية :الضرر الصادر من عين العقار نفسها أو على استغلالها على وجه فيه ضرر بالمجاورين للعين كأن يؤجر عزاب في وحدات سكنية ، أو ينشأ قصر أفراح أو محطة وقود ، أو أي شيء يتعدى ضرره على الآخرين فيكون حينئذ اختصاص نظرها والفصل فيه من اختصاص المحكمة العامة .
هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع وسوف اتبع هذا الموضوع لاحقاً-إن شاء الله- بالكتابة حول الاختصاص النوعي في المحاكم العامة وأسأل الله التوفيق للجميع انه سميع مجيب,,, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المحامي
د/ علي بن محمد السواجي
نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.