مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    الفلبين : خمسة قتلى جراء الزلزال    معاناة الاتحاد تتواصل بالخسارة أمام شباب الأهلي    فريق "قوة عطاء" ينفذ مبادرة "التوعية بأضرار الحشرات الموسمية"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    الدمام تحتضن دورة التحكيم الأولى لكرة القدم المصغّرة بمشاركة 24 حكمًا مستجدًا    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الزوراء في العراق    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الصدر يحذر من انفجار أسلحة الميليشيات    بكين تقترب من إقناع واشنطن ب«عزل تايوان»    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    المعلم أولًا..    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف ريال غرامة على من يخالف النظام الجديد للسياحة
نشر في إخبارية عفيف يوم 21 - 12 - 2014

صدرت موافقة المقام السامي الكريم على اعتماد التنظيم الجديد للسياحة في المملكة حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
وأعطى التنظيم الجديد لهيئة السياحة العامة الصلاحية في استثمار الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها. وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة، وللهيئة اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها؛ تمهيدًا لاستثمارها سياحيًا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها، كما تشجع الهيئة وفقًا للأنظمة السارية إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، ولاتجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو نشاط وكالات السفر والسياحة، أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها أو نشاط الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة. وكل من يخالف النظام الجديد توقع عليه العقوبة وهي غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا، أو غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد الأنشطة والمهن السياحية الأخرى. كما تتولى الهيئة إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية. وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم. ومراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار، ومراقبة قائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز.
وبالنسبة للرقابة على مرافق السياحة فقد أعطت اللائحة الصلاحيات لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية، ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين، وعلى المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها نظاما، وللهيئة أن تستعين بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، كما تراعي المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، وتعمل الهيئة على إعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية، وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية بتلك المعايير للاسترشاد بها ولتكون حدًا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات مع التزام المرخص له بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الهيئة، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة المعلومات والإحصاءات السياحية، وأعطى التنظيم الهيئة الصلاحيات في إصدار العقوبات على المخالفين فمع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، وتطبق العقوبات الآتية: غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا، أو غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة وأحكام التنظيم وفقا للمواد المختلفة والمخالفات المختلفة وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة، وتكوّن بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا نظاميًا؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحاكم المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها. وتتقاضى الهيئة مقابلًا ماليًا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرارا من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية، كما يجب على ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والنشطة والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.