الأخضر تحت15 يخسر من سلوفينيا في بطولة ديلي نازيوني    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    مدرب الطائي: سوء الحظ وراء الخسارة أمام الفيحاء    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    كيسيه: لم نتوقع صعوبة المباراة.. ولن نفرط في أي نقطة    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    مقامة مؤجلة    هوس «الترند واللايك» !    492 ألف برميل نفط يومياً وفورات يومية    نار «الأصلية» أم هجير «التشاليح» ؟    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    أمير جازان ونائبه يهنئان القيادة بما تحقق من إنجازات ومستهدفات رؤية المملكة 2030    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    60 مزارعا يتنافسون في مهرجان المانجو    سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية قبرص    هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الرابع 2023م.    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    تحول تاريخي    الأخضر تحت 23 عاماً يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا    المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    تفكيك السياسة الغربية    القيم خط أحمر    لو ما فيه إسرائيل    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    مقال «مقري عليه» !    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    فلسطين دولة مستقلة    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    أرامكو السعودية و«الفيفا» يعلنان شراكة عالمية    ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام سوسيداد    مانشستر سيتي يضرب برايتون برباعية نظيفة    النواب اللبناني يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية    الهجوم على رفح يلوح في الأفق    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    رئيس الشورى يرأس وفد المملكة في مؤتمر البرلمان العربي    أمير القصيم يثمن دعم القيادة للمشروعات التنموية    حزمة الإنفاق لأوكرانيا تشكل أهمية لمصالح الأمن الأمريكي    سلمان بن سلطان يرأس لجنة الحج والزيارة بالمدينة    إطلاق برنامج تدريبي لطلبة تعليم الطائف في الاختبار التحصيلي    مريض سرطان يؤجل «الكيماوي» لاستلام درع تخرجه من أمير الشرقية    استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المملكة    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    أدوات الفكر في القرآن    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    النفع الصوري    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تواصل» تنشر دراسة بحثية للمستشار فهد القاضي لتقويم قراري عمل المرأة في الأسواق وفي المصانع الصادرين من وزارة العمل
نشر في تواصل يوم 14 - 12 - 2011

حصلت (تواصل) على نسخة من دراسة لتقويم قراري عمل المرأة في الأسواق وفي المصانع الصادرين من وزارة العمل للباحث والمستشار الشيخ فهد بن سليمان القاضي المشرف العام على مركز منار التهذيب للاستشارات التربوية والتعليمية، وقد خلصت الدراسة إلى أن هذين القرارين قد تجاوزا الفتاوى الرسمية المحرمة للاختلاط، ومخالفة التعليمات الرسيمة سارية المفعول المانعة من الاختلاط، (ومنها تعميم مجلس الوزراء رقم 759/8 وتاريخ 5/10/1421)، ومخالفة نظام العمل، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426 القاضي بأن يكون عمل النساء في قسم خاص بهن، وتفسيره (الحجاب الشرعي) تفسيراً افتأت فيه على الجهة الرسمية المتخصصة، والسماح للفتيات بالعمل في مجالات لا تتوافق مع طبيعتهن، والسماح للفتيات بالعمل في بيئات مختلطة، وعدم تحديده وقتاً لانتهاء دوام البائعات، وخروجه عما نص عليه قرار مجلس الوزراء من كون بيع المستلزمات النسائية مختصاً ب(المستلزمات النسائية الخاصة)وتوسعه في ذلك توسعاً غير منضبط.
وإليكم نسخة من هذه الدراسة التي تنفرد "تواصل" بنشرها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
أما بعد فقد أصدر وزير العمل بتاريخ 10/8/1432ه قراراً يخص تنظيم عمل المرأة السعودية بائعة في محلات بيع المستلزمات النسائية ، وآخر فيه اشتراطات لعمل النساء في المصانع.
وقد تضمن هذان القراران أموراً خطيرة جداً، من شأنها إن مضت-ونعوذ بالله أن تمضي-
أن تحدث في المجتمع تحولاً سيئاً وسريعاً يلحقه بالمجتمعات المتفلتة من قيود الدين وأحكام الشرع.
ذلك غير ما تضمناه من مخالفات نظامية.
وفي الصفحات التالية عرض لبعض هذه المخالفات.
ملخص الدراسة
. من أبرز الملحوظات على القرارين :
1. تجاوز الفتاوى الرسمية المحرمة للاختلاط.
2. مخالفة التعليمات الرسيمة سارية المفعول المانعة من الاختلاط، (ومنها تعميم مجلس الوزراء رقم 759/8 وتاريخ 5/10/1421) .
3. مخالفة نظام العمل (المادة الرابعة).
4. مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426 القاضي بأن يكون عمل النساء في قسم خاص بهن.
5. تفسيره (الحجاب الشرعي) تفسيراً افتأت فيه على الجهة الرسمية المتخصصة .
6. السماح للفتيات بالعمل في مجالات لا تتوافق مع طبيعتهن.
7. السماح للفتيات بالعمل في بيئات مختلطة.
8. عدم تحديده وقتاً لانتهاء دوام البائعات.
9. خروجه عما نص عليه قرار مجلس الوزراء من كون بيع المستلزمات النسائية مختصاً
ب(المستلزمات النسائية الخاصة)وتوسعه في ذلك توسعاً غير منضبط.
أولاً-ملحوظات على القرارين :
1- في سابقة لم تعرف في القرارات الرسمية جاء هذان القراران ب :
. الإذن بعمل الفتيات (بائعات، إداريات، عاملات) في بيئة مختلطة.
. الإذن بالسفور.
. وهذا مصادم للفتاوى العديدة الصادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء -وهي الجهة الرسمية المخولة بالإفتاء والمنصوص عليها بالنظام الأساسي للحكم في مادته رقم (45)-
ومن آخرها الفتوى الصادرة بتاريخ 3/7/1432.
. كما أنه مخالف للقرارات والتعليمات الرسمية سارية المفعول المصرحة بمنع الاختلاط، والمشترطة أن يكون عمل النساء في أقسام خاصة بهن، منفصلة عن قسم الرجال. ومنها:
‌أ- التعميم الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 759/8 وتاريخ 5/10/1421 المتضمن أن (السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية لأن ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد.
وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها
أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه).
‌ب- قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 17/7/1426 بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتطبيق ضوابط تشغيلهن، حيث نَصَّ في مادتيه (الأولى، والثانية) على اشتراط أن يكون مكان عمل النساء (في قسم خاص بهن) منفصلاً عن مكان عمل الرجال، سواء كان هذا القسم جزءاً من المنشأة ، أو كان فرعاً مستقلاً . فقد جاء في المادة الأولى : [ لا يلزم حصول المنشأة الأهلية على تراخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن مادام أن هذا القسم جزء من المنشأة المرخص لها].
وفي المادة الثانية: [ إذا رغبت المنشآت المرخص لها في فتح فرع مستقل تعمل به نساء فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء].
‌ج- نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426 والذي نص في مادته الرابعة على : [ يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية]. وعمل المرأة في بيئة مختلطة-الذي أجازه القراران-مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، كما دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة، ونطقت به الفتاوى الرسمية.
2- ومن الملحوظات على القرارين : تفسير الحجاب الشرعي بأنه العباءة وغطاء الرأس . . وهذا افتئات على الجهة الرسمية المختصة بالفتوى.
ثانياً – ملحوظات تختص بقرار (تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية):
1- لم ينص على وقت انتهاء الدوام، علماً أن المحلات التجارية قد يمتد دوامها في بعض المواسم إلى الثانية بعد منتصف الليل !
2- أذن القرار أن يكون في المتجر الواحد باعةٌ رجال وبائعات نساء إذا كان المتجر فيه أكثر
من قسم [مثال: أن يكون نشاط المحل بيع الملابس النسائية الجاهزة، والباعة رجال، وفيه ركن لبيع الحقائب، فالقرار سمح أن يوكل البيع في الركن إلى نساء].
وهذا مخالف للقرارات المتقدم ذكرها.
3- حيث جاء هذا القرار من الوزير تفسيراً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ12/4/1425 : فالذي نص عليه قرار مجلس الوزراء : ( قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة).. وقرار الوزير لم يتقيد بهذا القيد بل توسع، وأدخل فيه بيع : [ الملابس الجاهزة، والعباءات والأحذية] بل لم يكتف بها فقال : [وغيرها] ! هكذا بهذا الإطلاق.
4- أذن القرار أن تبيع النساء في محلات يرتادها الرجال (بصحبة عوائلهم): ومع ما في هذا من المخالفة الشرعية. . فإنه مصادم للهدف الذي قصد إليه القرار وهو رفع الحرج عن المرأة المتسوقة، فبهذه الآلية التي أجازها الوزير . . ينتقل الحرج إلى المرأة البائعة عند وجود الرجال أثناء عملية العرض والبيع لهذه المستلزمات الخاصة.
ثالثاً- ملحوظات تختص بقرار (توظيف النساء في المصانع):
1- أذن القرار بعمل الفتيات في المصانع ضمن طاقم رجالي.
2- لم يضع ضوابط لمنع الاختلاط من خلال:
. المداخل .
. عند توقيع الحضور والانصراف.
. في المطعم.
. في الاجتماعات.
ونحو ذلك .
3- ذكر القرار أربعة وعشرين نشاطاً مَنَع تشغيل النساء فيهن، منها : [المناجم. الصرف الصحي. ورش السيارات. مستودعات السماد، صناعة كفرات السيارات].
فأفاد ذلك أن ما سوى ما نُصّ على المنع منه. . فإنه مسموح به.
فبناء على ذلك يسمح بتوظيف المرأة في الأعمال التالية:
[مضيفة" في الطائرات" – التخديم في الفنادق والمطاعم- الخدمات الزراعية(تشجير، تعاهد الحدائق المنزلية...)- محلات الخياطة الرجالية- خدمة السيارات (تنجيد- تظليل...)
-خدمات مكافحة الحشرات المنزلية- المغاسل - الحلاقة الرجالية- النجارة- السباكة- الجزارة] إلى غير ذلك من الأنشطة الكثيرة المتنوعة التي لم يُنَصّ على المنع من تشغيل المرأة فيها.
أما عملها في مصانع الفحم-"عملية فرز العظام" فهذا النشاط ورد في القرار الإذنُ به نصاً.
بل حتى تلك الأنشطة المحظور تشغيل المرأة فيها.. أذن القرار بتوظيف المرأة فيها إدارية.
رابعاً- ملحوظات تتعلق بآلية تنفيذ هذه القرارات ومتابعة التجاوزات في شأنها:
1- تكررت عبارات ( يجب، يحظر ، . . .) ولم تذكر جزاءات على المخالف.
2- وردت عبارات تحمل صفة العمومية، ويمكن لكل شخص أن يفسرها بتفسير..
- مثل:
. عبارة : [يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة
في خطوط الانتاج].
. عبارة :[ يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى،
مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية" وغيرها" توظيف النساء....].
3- لم يرد في تلك القرارات ذكر الخطوات التي تسلكها المرأة العاملة في حال رفع تظلم
أو تقديم شكوى ضد أحد العاملين أو ضد المنشأة التي تعمل فيها .
4- يوجد في المملكة مئات الآلاف من المنشأت الأهلية . . فكم وفرت الوزارة من الكوادر البشرية للقيام بمهمة المتابعة لتلك التعليمات الواردة في هذه القرارات؟!
5- يتضح حجم المشكلة إذا علمنا أن الوزارة لا يوجد فيها إدارة متخصصة معنية بمتابعة عمل المرأة، بل لا يوجد مراقب واحد متفرغ لهذا العمل . ومن البدهي أن يقال إذا كان هذا
في الوزارة (الأم) ففروعها من باب أولى .
وبعد . . وعوداً على بدء فهذان القراران يهددان المجتمع بانقلاب سلوكي مؤثر،
يلحق المجتمع بركاب المجتمعات المتفلتة .
ولعل منشأ خطورته من جهتين . .
إحداهما: تطبيعه الاختلاط، وفتحه الأبواب على مصاريعها، وتوفير الحماية (الرسمية) للجهات المختلطة.
الآخر: استغلاله(عصا السلطة) في الضغط على من لم يستجب لتوجهات الوزارة، وإيذائهم والتضييق عليهم في مصالحهم.
والذي يظهر أن الوزارة متحمسة لتطبيق هذين القرارين . . بأي صورة، ومقابل أي ثمن.
حتى لو أثر هذا التطبيق على مشروع (السعودة) سلباً !
ومن شواهد ذلك ما طرحه أحد قياديي الوزارة في اجتماع ضم مجموعة من تجار الملابس النسائية، شجعهم فيه على توظيف النساء في محلاتهم ووعدهم بأن يبقي العامل-الذي أزيح-على كفالة صاحبه، وتسهل إجراءات نقله إلى عمل آخر، ليس هذا فحسب، بل يمنح التاجر (تأشيرة) عمالة مقابل كل امرأة يوظفها!!!
وهذا مدعاة لأن تتهم الوزارة بأنها تتحرك في تنفيذ قرار مجلس الوزراء من منطلق تحقيق مصالح شخصية وليس رائدها المصلحة العامة، وإنما ليقال إن (هذا الوزير) حقق ما لم يحققه من سبقه!
وأيضاً فمن المآخذ الجوهرية أن عدداً من المحلات التي (أَنَّثَتْ) عمالتها . . وظفوا فتيات من جنسيات عربية!
وأياً ما كان . . فنحن أمام أزمة حادة تهددنا في أعراضنا، وجانب الأعراض لا مساومة فيه، وقديماً قال الشاعر الجاهلي:
أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال
وعياذاً بالله أن يكون الجاهليون أشد منا غيرة على أعراضهم، ونحن المسلمين قد أكرمنا الله بهذا الدين العظيم الذين جعل (الغيرة على المحارم) شعبة من شعب الإيمان، وعدّ من قتل دون عرضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.