استقرار سعر الدولار    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    غزة بين هدنة هشة وأزمة خانقة.. القيود الإسرائيلية تفاقم المعاناة الإنسانية    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    هيبة الصقور    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    82 مدرسة تتميز في جازان    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تواصل» تنشر دراسة بحثية للمستشار فهد القاضي لتقويم قراري عمل المرأة في الأسواق وفي المصانع الصادرين من وزارة العمل
نشر في تواصل يوم 14 - 12 - 2011

حصلت (تواصل) على نسخة من دراسة لتقويم قراري عمل المرأة في الأسواق وفي المصانع الصادرين من وزارة العمل للباحث والمستشار الشيخ فهد بن سليمان القاضي المشرف العام على مركز منار التهذيب للاستشارات التربوية والتعليمية، وقد خلصت الدراسة إلى أن هذين القرارين قد تجاوزا الفتاوى الرسمية المحرمة للاختلاط، ومخالفة التعليمات الرسيمة سارية المفعول المانعة من الاختلاط، (ومنها تعميم مجلس الوزراء رقم 759/8 وتاريخ 5/10/1421)، ومخالفة نظام العمل، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426 القاضي بأن يكون عمل النساء في قسم خاص بهن، وتفسيره (الحجاب الشرعي) تفسيراً افتأت فيه على الجهة الرسمية المتخصصة، والسماح للفتيات بالعمل في مجالات لا تتوافق مع طبيعتهن، والسماح للفتيات بالعمل في بيئات مختلطة، وعدم تحديده وقتاً لانتهاء دوام البائعات، وخروجه عما نص عليه قرار مجلس الوزراء من كون بيع المستلزمات النسائية مختصاً ب(المستلزمات النسائية الخاصة)وتوسعه في ذلك توسعاً غير منضبط.
وإليكم نسخة من هذه الدراسة التي تنفرد "تواصل" بنشرها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
أما بعد فقد أصدر وزير العمل بتاريخ 10/8/1432ه قراراً يخص تنظيم عمل المرأة السعودية بائعة في محلات بيع المستلزمات النسائية ، وآخر فيه اشتراطات لعمل النساء في المصانع.
وقد تضمن هذان القراران أموراً خطيرة جداً، من شأنها إن مضت-ونعوذ بالله أن تمضي-
أن تحدث في المجتمع تحولاً سيئاً وسريعاً يلحقه بالمجتمعات المتفلتة من قيود الدين وأحكام الشرع.
ذلك غير ما تضمناه من مخالفات نظامية.
وفي الصفحات التالية عرض لبعض هذه المخالفات.
ملخص الدراسة
. من أبرز الملحوظات على القرارين :
1. تجاوز الفتاوى الرسمية المحرمة للاختلاط.
2. مخالفة التعليمات الرسيمة سارية المفعول المانعة من الاختلاط، (ومنها تعميم مجلس الوزراء رقم 759/8 وتاريخ 5/10/1421) .
3. مخالفة نظام العمل (المادة الرابعة).
4. مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426 القاضي بأن يكون عمل النساء في قسم خاص بهن.
5. تفسيره (الحجاب الشرعي) تفسيراً افتأت فيه على الجهة الرسمية المتخصصة .
6. السماح للفتيات بالعمل في مجالات لا تتوافق مع طبيعتهن.
7. السماح للفتيات بالعمل في بيئات مختلطة.
8. عدم تحديده وقتاً لانتهاء دوام البائعات.
9. خروجه عما نص عليه قرار مجلس الوزراء من كون بيع المستلزمات النسائية مختصاً
ب(المستلزمات النسائية الخاصة)وتوسعه في ذلك توسعاً غير منضبط.
أولاً-ملحوظات على القرارين :
1- في سابقة لم تعرف في القرارات الرسمية جاء هذان القراران ب :
. الإذن بعمل الفتيات (بائعات، إداريات، عاملات) في بيئة مختلطة.
. الإذن بالسفور.
. وهذا مصادم للفتاوى العديدة الصادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء -وهي الجهة الرسمية المخولة بالإفتاء والمنصوص عليها بالنظام الأساسي للحكم في مادته رقم (45)-
ومن آخرها الفتوى الصادرة بتاريخ 3/7/1432.
. كما أنه مخالف للقرارات والتعليمات الرسمية سارية المفعول المصرحة بمنع الاختلاط، والمشترطة أن يكون عمل النساء في أقسام خاصة بهن، منفصلة عن قسم الرجال. ومنها:
‌أ- التعميم الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 759/8 وتاريخ 5/10/1421 المتضمن أن (السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية لأن ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد.
وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها
أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه).
‌ب- قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 17/7/1426 بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتطبيق ضوابط تشغيلهن، حيث نَصَّ في مادتيه (الأولى، والثانية) على اشتراط أن يكون مكان عمل النساء (في قسم خاص بهن) منفصلاً عن مكان عمل الرجال، سواء كان هذا القسم جزءاً من المنشأة ، أو كان فرعاً مستقلاً . فقد جاء في المادة الأولى : [ لا يلزم حصول المنشأة الأهلية على تراخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن مادام أن هذا القسم جزء من المنشأة المرخص لها].
وفي المادة الثانية: [ إذا رغبت المنشآت المرخص لها في فتح فرع مستقل تعمل به نساء فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء].
‌ج- نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426 والذي نص في مادته الرابعة على : [ يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية]. وعمل المرأة في بيئة مختلطة-الذي أجازه القراران-مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، كما دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة، ونطقت به الفتاوى الرسمية.
2- ومن الملحوظات على القرارين : تفسير الحجاب الشرعي بأنه العباءة وغطاء الرأس . . وهذا افتئات على الجهة الرسمية المختصة بالفتوى.
ثانياً – ملحوظات تختص بقرار (تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية):
1- لم ينص على وقت انتهاء الدوام، علماً أن المحلات التجارية قد يمتد دوامها في بعض المواسم إلى الثانية بعد منتصف الليل !
2- أذن القرار أن يكون في المتجر الواحد باعةٌ رجال وبائعات نساء إذا كان المتجر فيه أكثر
من قسم [مثال: أن يكون نشاط المحل بيع الملابس النسائية الجاهزة، والباعة رجال، وفيه ركن لبيع الحقائب، فالقرار سمح أن يوكل البيع في الركن إلى نساء].
وهذا مخالف للقرارات المتقدم ذكرها.
3- حيث جاء هذا القرار من الوزير تفسيراً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ12/4/1425 : فالذي نص عليه قرار مجلس الوزراء : ( قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة).. وقرار الوزير لم يتقيد بهذا القيد بل توسع، وأدخل فيه بيع : [ الملابس الجاهزة، والعباءات والأحذية] بل لم يكتف بها فقال : [وغيرها] ! هكذا بهذا الإطلاق.
4- أذن القرار أن تبيع النساء في محلات يرتادها الرجال (بصحبة عوائلهم): ومع ما في هذا من المخالفة الشرعية. . فإنه مصادم للهدف الذي قصد إليه القرار وهو رفع الحرج عن المرأة المتسوقة، فبهذه الآلية التي أجازها الوزير . . ينتقل الحرج إلى المرأة البائعة عند وجود الرجال أثناء عملية العرض والبيع لهذه المستلزمات الخاصة.
ثالثاً- ملحوظات تختص بقرار (توظيف النساء في المصانع):
1- أذن القرار بعمل الفتيات في المصانع ضمن طاقم رجالي.
2- لم يضع ضوابط لمنع الاختلاط من خلال:
. المداخل .
. عند توقيع الحضور والانصراف.
. في المطعم.
. في الاجتماعات.
ونحو ذلك .
3- ذكر القرار أربعة وعشرين نشاطاً مَنَع تشغيل النساء فيهن، منها : [المناجم. الصرف الصحي. ورش السيارات. مستودعات السماد، صناعة كفرات السيارات].
فأفاد ذلك أن ما سوى ما نُصّ على المنع منه. . فإنه مسموح به.
فبناء على ذلك يسمح بتوظيف المرأة في الأعمال التالية:
[مضيفة" في الطائرات" – التخديم في الفنادق والمطاعم- الخدمات الزراعية(تشجير، تعاهد الحدائق المنزلية...)- محلات الخياطة الرجالية- خدمة السيارات (تنجيد- تظليل...)
-خدمات مكافحة الحشرات المنزلية- المغاسل - الحلاقة الرجالية- النجارة- السباكة- الجزارة] إلى غير ذلك من الأنشطة الكثيرة المتنوعة التي لم يُنَصّ على المنع من تشغيل المرأة فيها.
أما عملها في مصانع الفحم-"عملية فرز العظام" فهذا النشاط ورد في القرار الإذنُ به نصاً.
بل حتى تلك الأنشطة المحظور تشغيل المرأة فيها.. أذن القرار بتوظيف المرأة فيها إدارية.
رابعاً- ملحوظات تتعلق بآلية تنفيذ هذه القرارات ومتابعة التجاوزات في شأنها:
1- تكررت عبارات ( يجب، يحظر ، . . .) ولم تذكر جزاءات على المخالف.
2- وردت عبارات تحمل صفة العمومية، ويمكن لكل شخص أن يفسرها بتفسير..
- مثل:
. عبارة : [يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة
في خطوط الانتاج].
. عبارة :[ يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى،
مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية" وغيرها" توظيف النساء....].
3- لم يرد في تلك القرارات ذكر الخطوات التي تسلكها المرأة العاملة في حال رفع تظلم
أو تقديم شكوى ضد أحد العاملين أو ضد المنشأة التي تعمل فيها .
4- يوجد في المملكة مئات الآلاف من المنشأت الأهلية . . فكم وفرت الوزارة من الكوادر البشرية للقيام بمهمة المتابعة لتلك التعليمات الواردة في هذه القرارات؟!
5- يتضح حجم المشكلة إذا علمنا أن الوزارة لا يوجد فيها إدارة متخصصة معنية بمتابعة عمل المرأة، بل لا يوجد مراقب واحد متفرغ لهذا العمل . ومن البدهي أن يقال إذا كان هذا
في الوزارة (الأم) ففروعها من باب أولى .
وبعد . . وعوداً على بدء فهذان القراران يهددان المجتمع بانقلاب سلوكي مؤثر،
يلحق المجتمع بركاب المجتمعات المتفلتة .
ولعل منشأ خطورته من جهتين . .
إحداهما: تطبيعه الاختلاط، وفتحه الأبواب على مصاريعها، وتوفير الحماية (الرسمية) للجهات المختلطة.
الآخر: استغلاله(عصا السلطة) في الضغط على من لم يستجب لتوجهات الوزارة، وإيذائهم والتضييق عليهم في مصالحهم.
والذي يظهر أن الوزارة متحمسة لتطبيق هذين القرارين . . بأي صورة، ومقابل أي ثمن.
حتى لو أثر هذا التطبيق على مشروع (السعودة) سلباً !
ومن شواهد ذلك ما طرحه أحد قياديي الوزارة في اجتماع ضم مجموعة من تجار الملابس النسائية، شجعهم فيه على توظيف النساء في محلاتهم ووعدهم بأن يبقي العامل-الذي أزيح-على كفالة صاحبه، وتسهل إجراءات نقله إلى عمل آخر، ليس هذا فحسب، بل يمنح التاجر (تأشيرة) عمالة مقابل كل امرأة يوظفها!!!
وهذا مدعاة لأن تتهم الوزارة بأنها تتحرك في تنفيذ قرار مجلس الوزراء من منطلق تحقيق مصالح شخصية وليس رائدها المصلحة العامة، وإنما ليقال إن (هذا الوزير) حقق ما لم يحققه من سبقه!
وأيضاً فمن المآخذ الجوهرية أن عدداً من المحلات التي (أَنَّثَتْ) عمالتها . . وظفوا فتيات من جنسيات عربية!
وأياً ما كان . . فنحن أمام أزمة حادة تهددنا في أعراضنا، وجانب الأعراض لا مساومة فيه، وقديماً قال الشاعر الجاهلي:
أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال
وعياذاً بالله أن يكون الجاهليون أشد منا غيرة على أعراضهم، ونحن المسلمين قد أكرمنا الله بهذا الدين العظيم الذين جعل (الغيرة على المحارم) شعبة من شعب الإيمان، وعدّ من قتل دون عرضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.