الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي ل"دول الخليج"    المملكة والمكسيك توقعان مذكرة تفاهم    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    "جيل Z".. ناشئة يبحرون في عوالم كتب الكبار    الهويدي: "الشريك الأدبي" أدخل الأدب في حياتنا وكسر احتكار الثقافة    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    العلا.. مرحلة جديدة    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    أسعار النفط تتراجع بنحو 2%    معهد العاصمة النموذجي.. شواهد على التعليم    التطور التكنولوجي في بيئة الحروب    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي كونسيساو    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    الأهلي يعلنها: روي بيدرو المدير الرياضي الجديد    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    عدد من الدول تعلن احتجاز إسرائيل عددًا من مواطنيها    خالد الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للكهرباء    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    رفقًا بالمعلمين والمعلمات أيها المتنمرون    من الاستدامة إلى التنافسية العالمية: هل تكفي رؤية 2030 لتجعل السعودية في الصدارة؟    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    في كأس آسيا 2.. النصر يعبر الزوراء ويتصدر.. وتعادل الشباب والنهضة العماني    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل
نشر في تواصل يوم 18 - 03 - 2022

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة.
وجاءت التفاصيل كالتالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 12697 وتاريخ 27/ 2 /1443ه، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 144596وتاريخ 25/ 8 /1441ه، في شأن مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.
وبعد الاطلاع على نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434ه.
وبعد الاطلاع على نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2 /1436ه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (551) وتاريخ 4/ 4 /1442ه، ورقم (1606) وتاريخ 15/ 9 /1442ه، ورقم (2014) وتاريخ 14/ 11 /1442ه، ورقم (1097) وتاريخ 19/ 5 /1443ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-43/25/د) وتاريخ 10/ 6 /1443ه.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (87/ 17) وتاريخ 26/ 6 /1442ه، ورقم (240/ 44) وتاريخ 20/ 2 /1443ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6434) وتاريخ 21/ 7 /1443ه.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434ه، على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة (السابعة) -الخاصة بالإجراءات التي تباشرها الوزارة عند تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء- تنص على الآتي: "تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية".
2- تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر".
3- تعديل المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي:
أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
ه- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة".
ثانياً: تعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2 /1436ه، على النحو الآتي:
1- تعديل عجز المادة (الثانية عشرة) بإضافة عبارة (السلوكي أو الفكري)، لتكون المادة بالنص الآتي: "يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري".
2- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، بإضافة فقرة تحمل الرقم (4) تنص على الآتي:
"في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي".
3- تعديل المادة (التاسعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
"1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -عند الحاجة- التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته".
4- تعديل المادة (الثالثة والعشرين)، على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (2) منها، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف".
ب- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) بالنص الآتي: "مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى حين الفصل فيها قضاءً".
5- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرين مكرر)، تنص على الآتي:
"1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
ه- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.