أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن شروط إسقاط المركبات من سجلات المرور، مشيرة إلى أنه لا يشترط وجود الفحص الفني الدوري للمركبة التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها. وحددت "المرور"شروط إسقاط المركبة من السجلات في التالي: 1- تسديد المخالفات المرورية. 2- أن تكون رخصة السير سارية. 3- إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات ورخصة السير ليتم إسقاطها من سجلا المستفيد. وحول إمكانية إسقاط متأخرات الفحص وتجديد الاستمارة عن السيارة القديمة للشخص المتوفى إذا ما تم تسليمها للبلدية أو التشليح، أفادت بأنه بإمكان الوكيل الشرعي للورثة مراجعة أقرب قسم رخص سير لتقديم الخدمة، حسب عكاظ. يذكر أنه قد صدرت الموافقة على منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 2022/3/1 لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محلات مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.