نائب أمير حائل يرفع شكره و امتنانه للقيادة    منتدى مكة لريادة الأعمال يختتم فعالياته بإنجازات ورؤية جديدة    غرفة تبوك‬⁩ تنظم ورشة عمل (الابتكار وريادة الأعمال    فوز الهيئة السعودية للسياحة بعضوية في منظمة السياحة العالمية    بوتين: روسيا ستوقف القتال إذا انسحبت أوكرانيا من أراض تطالب بها موسكو    إجازة الخريف تسجل أسعارا فلكية للفنادق والطيران    الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف    جازان تودع شاعرها المدخلي    المنتخب البرتغالي بطلاً لكأس العالم تحت 17 عاماً    القادسية يصل جدة لمواجهة الأهلي    التسامح.. حين تصبح القيم مشروعًا وطنيًا    أمر ملكي بتمديد خدمة نائب أمير حائل لأربع سنوات    إحالة 6 أشخاص للنيابة لنشرهم محتوى يؤجج الرأي العام    فرانك: واثق في إعادة توتنهام إلى المسار الصحيح    تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية في كأس الملك    مقاربة أمريكية إسرائيلية لتفادي الحرب المباشرة مع إيران    رئيسة تنزانيا تؤكد اعتزازها بمتانة العلاقات السعودية ببلادها    ضبط (8) مخالفين في جازان لتهريبهم (160) كجم "قات"    الأمين العام لمجلس الشورى يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أمينًا عامًا للمجلس    الجبير يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة    تجمع الرياض الصحي الأول يعزّز جاهزية الرعاية الصحية في معرض الطيران السعودي 2025    بدر الشهري مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة    السيف العقارية تستحوذ على أرض صناعية في الظهران بمساحة مليون م2 وبقيمة تتجاوز 430 مليون ريال    قبل ديربي حائل.. ماذا قدم الطائي والجبلين في دوري يلو؟    المملكة تقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر التي فقدت مُعيلها في قطاع غزة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 750 كرتون تمر في مديريتي الضليعة وغيل بن يمين بمحافظة حضرموت    حوارات تحت سقف واحد.. بين الفردية وشراكة الحياة الزوجية    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي    "التخصصي" يستضيف قمّة التعاون في الجراحة الروبوتية بالرياض    العرض السعودي مزاد عاطفي يشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على روزنامة "مهرجان جازان 2026    فوز كاتبة فرنسية بجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة    علماء صينيون يطورون لسانا اصطناعيا لقياس مستوى الطعم الحار    «هيئة العقار»: تعديلات نظام التسجيل العيني تحفظ الحقوق    وسط تحذيرات إسرائيلية من تصعيد محتمل.. اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص    وسط خلافات مستمرة حول بنود حساسة.. الكرملين يؤكد استلام النسخة الجديدة من «خطة السلام»    «الثقافة» تعزز الهوية الوطنية في المؤسسات التعليمية    أكد أن مؤتمر «حل الدولتين» حقق نجاحاً كبيراً.. الدوسري: توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية    تقليد إلفيس بريسلي ينهي مسيرة قاض    الجيش يطالب بانسحابها من المدن.. قوات الدعم السريع تنقض الهدنة    أكد أهمية دور الأسرة.. رئيس جمعية حقوق الإنسان: تعزيز الحماية الرقمية يحد من العنف ضد المرأة    استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    عبر منظومة خدمات لضيوف الرحمن.. الحج: 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى    تقمص هيئة والدته «المتوفاة» لأخذ معاشها    أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن    في خامس جولات كأس آسيا 2.. النصر يقسو على استقلال دوشنبه ويتأهل لثمن النهائي    خلال المؤتمر العالمي ال48 في جنيف.. السعودية تحرز 18 جائزة دولية عن تميز مستشفياتها    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح أوروبا    الباحة تقود الارتفاع الربعي للعقار    ملف الرفات وتحديات الهدنة: تبادل هش ومصير معلق في غزة    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته ال21    الأمن العام يدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممرات المخصصة داخل الحرم    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة المالية و«إستراتيجية التخصيص»    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة باجتماع مجلس الدفاع المشترك.. تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دول التعاون    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقيمة 145.3 مليون ريال.. غرامات مالية على 16 مخالفاً لنظام السوق المالية وإلزامهم برد المكاسب غير المشروعة
نشر في تواصل يوم 08 - 11 - 2020

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، عن فرض غرامات مالية ضد (16) مخالف وهم كل من: نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان، وخالد بن صالح بن حمد الريس، وأوس بن عبدالعزيز بن حمد السليم، وعلي بن محمود فتوني، ومحمد بن ناصر بن عبدالله العسكر، وسعود بن عبدالله بن سعدان بن سعدان، وماهر بن سعد بن درويش جان السبحي، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد الشهيل، وعبدالعزيز بن محمد بن عثمان الحليله، وعلي بن خاتم بن شيمي السلمي، وجواهر بنت محسن بن نهار الدعجاني، وثامر بن فيصل بن ثامر آل سعود، وموضي بنت ثنيان بن محمد آل سعود، وبدر بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، ومساعد بن عبدالله بن سعدان بن سعدان، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد.
وانتهى منطوق الحكم إلى فرض غرامة مالية على المذكورين بمبلغ إجمالي قدره (10,075,000) عشرة ملايين وخمسة وسبعون ألف ريال، وإلزامهم برد المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية الخاصة ومحافظ عدد من المستثمرين التي تُدار من بعض المدانين نتيجة هذه المخالفات بمبلغ إجمالي قدره (135,243,870.62) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً ومئتان وثلاثة وأربعون ألفاً وثمان مئة وسبعون ريالاً واثنان وستون هللة.
تفاصيل العقوبات:
أولاً: نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان:
فرض غرامة مالية مقدارها (200,000) مائتا ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ مقداره (468,017) أربعمائة وثمان وستون ألفاً وسبعة عشرة ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعها من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعها من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
ثانياً: خالد بن صالح بن حمد الريس
فرض غرامة مالية مقدارها (280,000) مائتان وثمانون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (56,203,495.78) ستة وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمان وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
ثالثاً: أوس بن عبدالعزيز بن حمد السليم
فرض غرامة مالية مقدارها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (336,720.75) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
رابعاً: علي بن محمود فتوني (غيابياً)
فرض غرامة مالية مقدارها (345,000) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (477,022.35) أربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً واثنان وعشرون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
خامساً: محمد بن ناصر بن عبدالله العسكر
فرض غرامة مالية مقدارها (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (148,779.85) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
سادساً: سعود بن عبدالله بن سعدان بن سعدان
فرض غرامة مالية مقدارها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (386,079.90) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
سابعاً: ماهر بن سعد بن درويش جان السبحي
فرض غرامة مالية مقدارها (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (229,440.95) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
ثامناً: محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشهيل
فرض غرامة مالية مقدارها (60,000) ستون ألف ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
تاسعاً: عبدالعزيز بن محمد بن عثمان الحليله
فرض غرامة مالية مقدارها (80,000) ثمانون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (57,464) سبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
عاشراً: علي بن خاتم بن شيمي السلمي
فرض غرامة مالية مقدارها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (2,028,583.09) مليونان وثمان وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
حادي عشر: جواهر بنت محسن بن نهار الدعجاني
فرض غرامة مالية مقدارها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ مقداره (578,021.10) خمسمائة وثمانية وسبعون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً وعشر هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعها من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعها من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
ثاني عشر: ثامر بن فيصل بن ثامر آل سعود
فرض غرامة مالية مقدارها (195,000) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (1,231,336.30) مليون ومائتان وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
ثالث عشر: موضي بنت ثنيان بن محمد آل سعود
فرض غرامة مالية مقدارها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ مقداره (38,887.15) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة عشرة هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعها من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعها من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
رابع عشر: بدر بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا
فرض غرامة مالية مقدارها (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (308,197.05) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
خامس عشر: مساعد بن عبدالله بن سعدان بن سعدان
فرض غرامة مالية مقدارها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
سادس عشر: غدير بن صالح بن غدير الرشيد
فرض غرامة مالية مقدارها (7,600,000) سبعة ملايين وستمائة ألف ريال عن مخالفته المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق.
فرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مائة ألف ريال عن مخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة عشرة سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة عشرة سنوات.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عشرة سنوات، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع إجمالي مبلغ قدره (72,751,825.35) اثنان وسبعون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة فقط، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين: بدر بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، ومساعد بن عبدالله بن سعدان بن سعدان، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد.
كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات المتعلقة بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق أن يرفع دعوى تعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية.
ويحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان/ غدير بن صالح بن غدير الرشيد في شأن مخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.