مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    فتح مسارات جديدة للنمو    النهج الأصيل    فن التسوق    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    طرابزون سبور التركي يعلن التعاقد مع أونانا معارا من مانشستر يونايتد    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    إدانات دولية واسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر في مجلس الأمن    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    محافظ وادي الدواسر يستقبل الرئيس التنفيذي للمجلس التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    250 مشروعًا رياديًا تتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بالرياض    «كشف النقاب» في لندن    المملكة تقدم للعالم جدول فعاليات استثنائي بمشاركة كريستيانو رونالدو    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    استمرار إنطلاقة مبادرة "إشراقة عين" بمركز الرعاية الأولية بالشقيق    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    الأخضر الشاب يتوج بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    الشرع يترأس وفد بلاده.. سوريا تؤكد مشاركتها في القمة الروسية – العربية    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة مخالفين لنظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 99.1 مليون ريال
نشر في الرياض يوم 15 - 03 - 2019

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 99.1 مليون ريال.
وتفصيلاً، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30 ديسمبر 2018، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، بفرض غرامات مالية على 16 شخصاً بقيمة 41.04 مليون ريال.
وقالت الهيئة: إن الدعوى كانت ضد كل من سارة بنت فيصل بن ضيدان أبو اثنين، وسعود بن عبدالله سعدان بن سعدان، ونايف بن عبدالله سعدان بن سعدان، وتركي بن عبدالله سعدان بن سعدان، وسارة بنت سليمان بن إبراهيم أبو حيمد، وخالد بن عبدالله سعدان بن سعدان، وسعد بن إبراهيم بن يوسف الشايجي، ومجيد بن محمد بن عبدالله العريفي، وجواهر بنت محسن بن نهار الدعجاني، وعبدالعزيز بن بدر بن سعود آل سعود، وثامر بن فيصل بن ثامر آل سعود، وهشام بن عبدالله بن محمد الراجح، وماهر بن حمد بن عبدالله الشنيبر، وسمر بنت سميع الحق قمر الدين ملك، وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، وراكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي.
وبينت أنه انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، شركة التأمين العربية التعاونية، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة ساب للتكافل، شركة الرياض للتعمير، الشركة السعودية للصادرات الصناعية، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة الجبس الأهلية، شركة الأحساء للتنمية، الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، شركة المشروعات السياحية، الشركة الشرقية للتنمية، شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة إكسا للتأمين التعاوني، شركة أمانة للتأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني).
وأضافت أن المخالفات تمت خلال الفترة من 1 يناير 2012 إلى 30 أبريل 2014، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: سارة فيصل ضيدان أبو اثنين
* فرض غرامة مالية عليها قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامها بدفع مبلغ قدره 8.03 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
ثانياً: سعود عبدالله سعدان بن سعدان
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.88 مليون ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 6.13 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
* منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
ثالثاً: نايف عبدالله سعدان بن سعدان
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 90 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 130.11 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
رابعاً: تركي عبدالله سعدان بن سعدان
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 660 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 2.19 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
* منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
خامساً: سارة سليمان إبراهيم أبو حيمد
* فرض غرامة مالية عليها قدرها 210 آلاف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامها بدفع مبلغ قدره 1.94 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
سادساً: خالد عبدالله سعدان بن سعدان
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 6.69 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
سابعاً: سعد إبراهيم يوسف الشايجي
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 165 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 743.4 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
ثامناً: مجيد محمد عبدالله العريفي
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 525 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 4.6 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
* منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
تاسعاً: جواهر محسن نهار الدعجاني
* فرض غرامة مالية عليها قدرها 270 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامها بدفع مبلغ قدره 860 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
عاشراً: عبدالعزيز بدر سعود آل سعود
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 540 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 403.9 آلاف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الحادي عشر: ثامر فيصل ثامر آل سعود
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 435 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 843 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الثاني عشر: هشام عبدالله محمد الراجح
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 210 آلاف ريال عن هذه المخالفات.
o إلزامه بدفع مبلغ قدره 516.4 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الثالث عشر: ماهر حمد عبدالله الشنيبر
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.37 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الرابع عشر: سمر سميع الحق قمر الدين ملك
* فرض غرامة مالية عليها قدرها 30 ألف ريال عن هذه المخالفات.
الخامس عشر: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطبيشي
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 195 ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره 44.7 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
السادس عشر: راكان محمد عبدالرحمن الطبيشي
فرض غرامة مالية عليه قدرها 105 آلاف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره 164.1 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1613/ل.س/2019) للعام 1440ه بتاريخ 1440/04/30ه الموافق 6 يناير 2019، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود وخالد بن صالح بن حمد الريس، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد.
وقالت الهيئة في بيان لها: إنه قد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (تهامة للإعلان والعلاقات العامة، السعودية للتنمية الصناعية، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، البابطين للطاقة والاتصالات، الوطنية السعودية للنقل البحري، السعودية للنقل الجماعي، عسير للتجارة والسياحة والصناعة، القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، السعودية للنقل والاستثمار (باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية)، السعودية للصادرات الصناعية، الوطنية للتسويق الزراعي، السعودية للأبحاث والتسويق، السعودية للطباعة والتغليف، مدينة المعرفة الاقتصادية، تبوك للتنمية الزراعية، الجوف الزراعية، جازان للطاقة والتنمية، الأهلية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني)، خلال الفترة من تاريخ 1 يناير 2012 إلى 15 أبريل 2013.
وبينت الهيئة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
الأول: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.4 مليون ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 18.01 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
* منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين.
الثاني: خالد بن صالح بن حمد الريس
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 5.45 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
الثالث: غدير بن صالح بن غدير الرشيد
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال عن هذه المخالفات.
وتضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره 32.6 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان غدير بن صالح بن غدير الرشيد.
وأكدت هيئة السوق المالية، أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.