عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الشبكة الافتراضية واطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وقرر مجلس الوزراء إعفاء المنشآت الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 353 ) تاريخ 25 / 12 / 1432 ه ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438 ه، وذلك على النحو الآتي: -الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية. -الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط. وأكد المجلس على تطبيق ما ورد في القرار لمدة ( ثلاث ) سنوات .