القحطاني يقود التعاون للفوز على الأخدود    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    «سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الذهب يتراجع دون 5000 دولار رغم أفضل أداء شهري منذ 1999    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأعلى للقضاء»: لا قبول لدعاوى ضد «مخالفي الإقامة»
نشر في تواصل يوم 28 - 05 - 2018

أكد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم للمحاكم أخيرا، عدم قبول القضايا التي يكون أحد طرفيها «المدعي أو المدعى عليه» من الأشخاص الذين يقيمون في المملكة بطريقة غير مشروعة ولا يحملون هوية تثبت شخصياتهم.
جاء تأكيد المجلس، ردا على استفسار تقدم به رئيس إحدى المحاكم، حول إمكان النظر في مثل هذه القضايا أو الإنهاءات لهؤلاء الأشخاص، إذ استندت الإدارة العامة للمستشارين في دراسة الموضوع على المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والمادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، فضلا عن تعميم لوزارة العدل يطلب بأن يكون الوافد المقيم في المملكة يحمل هوية نظامية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية، وفقًا ل"عكاظ".
وتوصل مستشارو المجلس الأعلى للقضاء من خلال دراستهم إلى أن المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية توجب اشتمال صحيفة الدعوى على رقم هوية المدعي، وأضاف قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم وهوية المدعى عليه وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي.
وتطلب الفقرة الثانية من المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ اشتمال طلب التنفيذ على رقم هوية طالب التنفيذ ورقم الم ّنفذ ضده. وتأتي المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لتشترط تدوين رقم السجل المدني عند تقديم أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية.
من جانبهم، اعتبر عدد من المحامين والمستشارين القانونيين هذا القرار، بأنه كأنه يعطي مزية للمقيم غير النظامي ويمنحه الحق في الاعتداء على الناس وهو ضامن أنه محصن من القضاء، داعين إلى إعادة النظر في هاتين الصورتين واستثنائهما. وقال القاضي السابق والمحامي الدكتور محمد الجذلاني إن هذا القرار سيلحق الضرر ويضيع حقوق الناس في حالتين، الأولى: في حال لم يملك المدعي رقم هوية المدعى عليه فالمفترض وضع آلية لمساعدة المدعي في الحصول على الهوية مثل مخاطبة الشرطة أو الإمارة أو الإعلان في الصحف ولا يهدر حق صاحب الحق بعدم قبول دعواه لأنه لا يملك هوية خصمه. وأوضح أن الحالة الثانية لو كان المدعى عليه مقيما غير نظامي، واضطر المدعي لرفع دعوى ضده في حالات المسؤولية التقصيرية وهي مثل اعتداء المقيم غير النظامي على المدعي فأراد المدعي أخذ حقه منه فكيف يمنع من ذلك لأن المقيم غير نظامي.
وغرد رئيس محكمة التنفيذ سابقا الدكتور ياسر البلوي في حسابه على تويتر، قائلا «إن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر تعاميم سابقة جسد فيها معاني الرفق بشرائح المجتمع كمجهولي الهوية والبون ومن لهم معاملات جنسية في وكالة الأحوال بحيث لا منعوا من المحاكم والتقاضي، وحق التقاضي حق مقدس ومبدأ لا يمنع الناس منه».
وأوضح القاضي البلوي، أن وزارة الداخلية كانت قد عالجت ما يتعلق بمحاكمة هذه الشرائح وحري بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقصاء تحقيق العدالة ومراعاة أوضاع هذه الشرائح غير النظامية وعدم حجب الخدمات العدلية عنهم. وأكد المحامي حكم الحكمي أن الحاجة الآن قائمة لإيجاد نص جديد يعالج آلية التقاضي وقبول الدعاوى ممن انتهت هويته أو لا يحمل هوية أو مجهول الهوية أو ممن لديه معاملة في الجهات المختصة، كون التقاضي حقا كفله الشرع. واقترح إصدار بطاقات بديلة لمثل هؤلاء تشمل بصمتهم بحيث يقبل الحاسب الآلى في المحاكم المعلومات الخاصة بهم مؤقتا إلى حين البت في قضاياهم، على أن تكون تلك البطاقات البديلة مؤقتا ولا تقوم مقام الهوية المعتمدة نظاما وهي الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.
وبين الحكمي أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة حريصون على إحقاق الحق ومنح الخصوم حقوقهم من خلال التقاضي أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.