نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الباحة ترفض دعوى مواطن ضد «العقاري».. لهذا السبب
نشر في تواصل يوم 04 - 03 - 2018

كشفت وثيقة عدلية رفض المحكمة الإدارية بالباحة لدعوى أقامها مواطن ضد فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة الباحة، وذلك بعد مطالبته بصرف القرض من رأسمال الصندوق، وليس من المؤسسات البنكية، لمخالفتها الصريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/3/5 الخاص بتنظيم الدعم السكني.
موافقة الأنظمة
وأشارت المحكمة الإدارية بالباحة في قرار «حكمها النهائي»، الذي جاء لصالح الصندوق العقاري، إلى أن امتناعها عن إعطاء القرض السكني للمواطن من رأسماله كان موافقا لصحيح وصريح أحكام النظام، وليس امتناعا سلبيا عن أمر كان من الواجب عليها اتخاذه، وكانت الدائرة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى، بسبب ما أسمته «انتقاء القرار»، ولا ينال ذلك ما أورده المدعي من مخالفة المدعي عليها «العقاري» أحكام الشريعة الإسلامية بالإحالة إلى البنوك، إذ إن ما يقدم منها عبارة عن تمويل مدعوم يتمثل في إعطاء المال عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.
الدعم السكني
اقتنعت المحكمة الإدارية بالباحة بالمذكرة المقدمة من الصندوق العقاري بالمنطقة، والتي نصت على أن نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) تاريخ 11/ 6/ 1394 قد نص في فقرته الخامسة من المادة الثالثة، على ما يلي «يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح الصندوق ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض».
وكان المواطن «المدعي» قد استند إلى قرار مجلس الوزراء رقم «82» بتاريخ 1435/3/5، الخاص بتنظيم الدعم السكني المتضمن في فقرته الثالثة التي نصت على أن «تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/ 7/ 1432، فإنها تعامل وفقا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن صندوق المبالغ اللازمة من رأسماله».
التكيف القانوني
من جانبه، أكد المستشار القانوني عضو لجنة المحامين بغرفة جدة، بندر حسين، أن الموقف القانوني لصندوق التنمية العقاري سليم وقوي ومقنع، وبناء على مسببات صك الحكم المُرسل الذي كسبه الصندوق ضد المدعي، وشرح ممثل الصندوق لأسانيده في القضية، بحسب "الوطن".
وأضاف حسين «يزداد الموقف وضوحا إذا ما أسقطنا ما ورد في منطوق الحكم من مسببات الحكم وأقوال الصندوق المدعى عليه على المشكلة برمتها، ويجب أن نأخذ في الاعتبار ونضبط شروط العلاقة التعاقدية بين الصندوق العقاري والمواطنين، والتي من الواضح يجهلها أغلب من رفعوا دعاوى على الصندوق العقاري، فيما تكمن النقطة الأساسية أن الصندوق يحيل المواطنين إلى جهات تمويلية كالبنوك، ويقوم نيابة عنهم بتسديد أرباح التمويل، وتتم العملية في إطارا معاملات شرعية سليمة ونظامية وحسب ضوابط وشروط العلاقة التعاقدية، ولا أساس لمخاوف وشكاوى المدعين على الصندوق».
دور الصندوق العقاري
يرى حسين أن المشكلة الحاصلة بين الصندوق وبعض المستفيدين المعترضين تكمن في التنسيق التوعوي، مؤكدا أهمية دور الصندوق العقاري في تخفيف المشكلة، وأن يكون حاضرا كمنسق أساسي في العلاقة بين المواطن والبنوك التجارية، حتى لا يشعر المواطن أنه تم التخلي عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.