وزير الداخلية يُدشن قيادة الإدارة العامة للمجاهدين في مشعر عرفات    الغيص: الأولوية لأمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة وتعزيز الاستدامة    بالتعاون مع وزارة الدفاع.. (هنقرستيشن) توزع 147 ألف عبوة ماء وآلاف المظلات الشمسية على حجاج بيت الله الحرام    دعم سعودي لجهود إنهاء الصراع الروسي - الأوكراني    صلاة العيد على أنقاض المنازل    عاتق البلادي يحصي آثار أم القرى    د. السعدي وسالف الذكريات    الكتابة العلاجية    ارتفاع إيجارات المساكن المحرك الرئيس لمعدل التضخم ب10.5 %    أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك    صندوق الاستثمارات العامة و«أرديان» يعرضان شراء 37.6 % من مطار هيثرو    «حرس الحدود» بجازان يحبط تهريب 160 كيلوغراماً من نبات القات    الأمير خالد الفيصل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول عيد الأضحى المبارك    أمير الكويت يهنئ الأمير محمد بن سلمان بعيد الأضحى المبارك    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بإعادة انتخابه مدة رئاسية جديدة    أمراء المناطق والمحافظون يتقدمون المصلين في صلاة عيد الأضحى    كيف تقبل «مبابي» القرار    إضاءات ومجسمات جمالية تزين المنطقة الشرقية    «الداخلية» : اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة بنجاح    معسكرات الخدمة العامة تغرس روح العمل التطوعي في الشباب    اليويفا يبدأ إجراءات تأديبية ضد ألبانيا بعد اقتحام مشجعيها للملعب أمام إيطاليا    أمريكا.. توقعات بزيادة استهلاك الكهرباء ومشكلات في النقل بالقطارات    وكيل إمارة منطقة الباحة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين    السجن والغرامة والترحيل ل18 مخالفًا لأنظمة الحج    الملك: تقبل الله طاعة الحجاج وأدام الأمن لوطننا    5.61 ألف تيرابايت استهلاك البيانات يوم عرفة    سامسونج تكشف عن هواتفها الجديدة في يوليو    التجارة: تصعيد أكثر من 36 مليون سلعة تموينية للحجاج في مشعر منى أول أيام عيد الأضحى    "الصحة" توضح كيفية تجنب الإجهاد العضلي في الحج    حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط منظومة خدمات متميزة    الدفاع المدني يدعو ضيوف الرحمن إلى اتباع تعليمات السلامة في قطار المشاعر    وكيل محافظة بيش يتقدم المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين    محاولة أخيرة من الاتحاد لضم محمد صلاح..وتحديد البديل    وزير الإعلام يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك    سمو محافظ الخرج يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين    محافظ الطائف يؤدي صلاة عيد الأضحى في مصلى الخالدية    رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك    الرئيس المصري: لمست في الحج حسن التنظيم والخدمات.. شكرا للملك سلمان وولي العهد    "روبوتات المطاعم " هل تهدد وظائف البشر ؟    أمطار رعدية المرتفعات الجنوبية    الكشافة تواصل جهودها بإرشاد الحجاج التائهين في مشعر عرفات    عروض مسرحية وفلكلور شعبي في احتفالات الشرقية بعيد الأضحى    الذكاء الاصطناعي يتحكم بالقرارات الشرائية لحوالي 80 %    الأهلي وصفقات الصيف    «الكانفاس» نجمة الموضة النسائية    القبض على بلوغر إماراتية بعد تصويرها مقطعا في مكان محظور    بياض الحجيج يكسو جبل الرحمة    «الدرون» العين الثاقبة في المناطق الوعرة    اكتشاف النهر المفقود في القطب الجنوبي منذ 34 مليون سنة    توصية متكررة بتحديث متصفح «غوغل»    وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة (السّلام في أوكرانيا) بمدينة لوتسيرن السويسرية    أبرز أمراض العيد وكيف يمكن الوقاية منها    5 مخاطر للأشعة فوق البنفسجية    ابتكار علاج جيني يؤخر الشيخوخة    في هذه الحالة.. ممنوع شرب القهوة    وزير الإعلام يتفقد مقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة    الرئيس المصري يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية    2000 إعلامي من 150 دولة يتنافسون في الأداء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمر ملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر
نشر في الرأي يوم 29 - 04 - 2011

الرياض 25 جمادى الأولى 1432 ه الموافق 29 ابريل 2011 م واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ/93
التاريخ : 25/5/1432ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 23/2/1426ه.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428ه.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1423ه ، القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن ، المؤرخ في 28/4/1432ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700/م ب) بتاريخ 5/2/1426ه ، ورقم (6986/م ب ) بتاريخ 26/9/1431ه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب ) بتاريخ 9/2/1426ه المتضمن الموافقة على مرئيات كل من معالي وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات ، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا ، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.
وانطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1432ه أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال ، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تعدل المواد الآتية : (التاسعة ، والسادسة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والأربعين) من نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421ه وذلك وفقاً لما يأتي :
(1)-تعديل المادة (التاسعة) لتصبح بالنص التالي :
" يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6- ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً " .
(2) - تعدل المادة (السادسة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
" للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض ، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام".
(3)- تعدل المادة (السابعة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
" 1- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية ، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة ، أو ما يحال إليها من الوزير.
3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله.
ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ".
(4)- تعدل المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال ، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية ، أو عنهما معاً.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي , أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة ".
(5) - تعدل المادة (الأربعين) لتصبح بالنص التالي :
" 1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
2- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام.
3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما ، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
ثانياً : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه ، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
ثالثاً : يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر ، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.
رابعاً : لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.