وحيد عوض بطل المملكة لكمال الأجسام لعام 2025    منتدى حائل للاستثمار 2025.. انطلاقة تنموية يقودها حزمة مبادرات لتغيير المشهد الاقتصادي للمنطقة    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    سمو أمير المنطقة الشرقية يفتتح " مشروع أرينا الخبر "    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024    الهيئة السعودية للمياه تُعفي بعض المخالفين من الغرامات المالية    من أعلام جازان.. الشيخ علي بن ناشب بن يحيى شراحيلي    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    "سدايا":11 مطاراً ضمن مبادرة "طريق مكة    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    ترمب.. الأمريكي المختلف!    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    تدشين خدمة الزائرين وضيوف الرحمن بالذكاء الاصطناعي    إطلاق النسخة التجريبية الأكبر لمشروع الذكاء الاصطناعي بالمسجد النبوي    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    بالاس يقهر السيتي ويتوج بلقبه الأول    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الخلود    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    نحو تحرير السوق العقاري    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    وزارة الداخلية: لا حج بلا تصريح    المملكة.. الثاني عالميًا في «آيسف الكبرى»    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    440 مليار ريال استثمارات مدن    حين تلتقي المصالح وتستقر الموازين    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    اختبارات نافس في 8 دول    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الشرعي أقوى من (DNA)
نشر في شمس يوم 30 - 01 - 2009

ويشير العلماء إلى أن من حكمة الشارع ألا يجعل لقضايا الاختلاف بين الناس ملجأ لظهور رغبات الأهواء والآراء الشخصية التي قد يدخل فيها رغبة الذات وانتصار النفس؛ لذلك حرص على أن يضع الحدود والأحكام الشرعية، وجعل هناك مجالا للمختلف فيه؛ حيث لا يكون سببا في وجود الظلم والبغي وإنما سبب لإعمال العقل واستنباط الحكم، وهكذا ينطبق الأمر على أحكام فقهية متعددة يختلف حولها العلماء ويتفقون، ويبرز هنا الدور الكبير الذي يقوم به علماء السعودية في توضيح الأحكام وتبيينها لكل الناس؛ حتى لا يلتبس الأمر على أحد أو يكون مدعاة لانتقاص الدور الذي يقومون به.
الحكم ثابت في الكتاب والسنة
في البداية بيّن الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين عضو الإفتاء سابقا أن اللعان كحكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأن القاضي لا يجنح إلى اللعان إلا بعد تخويف الزوجين بالله تعالى وبيان خطر ما هما مقدمان عليه، ويُظهر أن المقصود بقوله تعالى: {الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} أي يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنها لزانية، فيحضر زوجته ويقول: “أشهد بالله على زوجتي هذه أنها قد زنت”، ثم يحلف ويقول: “أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، ثم أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به”، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: “لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما قذفتها به”.
فإذا تمت شهاداته فإن الحاكم يخوفها ويعظها ويخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا أصرت وقالت: “قد كذب علي”؛ فإنها تشهد أربع شهادات فتقول: “والله إن زوجي كاذب، أشهد بالله عليه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به”؛ أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: “غضب الله عليّ إن كان من الصادقين فيما قذفني به”.
فإذا تمت الشهادات منه ومنها سقط عنه حد القذف لأنه لاعن، واندرأ عنها العذاب، فسقط عنها العذاب الذي هو الرجم، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي.
التحريم الأبدي.. متى يقع؟
وأضاف ابن جبرين أن التحريم الأبدي يقع إذا تلاعنا، ويفرق بينهما تفريقا أبديا، فلا تحل له بعد ذلك ولو كذّب نفسه، ولو تابت وكذّبت نفسها. واللعان مختص بالرجل إذا رمى زوجته، ولا يكون العكس؛ فالمرأة إذا رمت زوجها فلا بد من البيّنة أو الحد عليها، ولا يكون هناك لعان.
مؤكدا أن اللعان خاص بما إذا قذف الرجل امرأته بالزنا، لا إذا قذفها بغير الزنا، ولا بد أن يصرح؛ فيقول: “إنها زنت، إنك قد زنت”، فأما إذا لم يصرح وقال: “رأيت معها رجلا أجنبيا، أو رأيتهما في لحاف”. أو قال لها: “قد وطئك غيري”، أو قال: “وطئت بشبهة” أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ليست صريحة؛ ففي هذه الحال لا يكون قاذفا، ولا يحصل اللعان، ولكن يحصل تأديب وتعزير؛ ولاسيما إذا كانت غير متهمة.
الجنوح إلى اللعان
وأضاف أن الجنوح إلى اللعان يكون بعد أن يرمي زوجته بفعل الفاحشة، وأن يقول إنها زانية أو قد زنت أو نحو ذلك، ولا ينطبق ذلك على قوله تعالى: {والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}؛ فإذا كان الرجل قد قذف امرأته بالزنا ولم يأتِ ببينة ولم يلاعن فعليه حد القذف 80 جلدة؛ وذلك لأنه لما قذف أحد الصحابة امرأته وقال إني صادق قال النبي صلى الله عليه وسلم: “البينة وإلا حد في ظهرك”، يعني: 80 جلدة، فإذا أقام البينة بأربعة شهود وشهدوا بأنهم رأوها تزني أقيم عليها الحد وهو الرجم، فإذا لم يجد شهودا فلا بد من الملاعنة.
التخيير بين الملاعنة والبيان
من جهته أكد الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري عضو هيئة التمييز أنه إذا كانت الزوجة على فراش الزوجية وقذفها زوجها فإنه حينئذ يخير بين أن يلاعنها وأن يثبت عليها بالبينة، واللعان أقوال مخصوصة ثبتت بالكتاب والسنة، ففي الكتاب قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ.... الآية}، وأما من السنة فحديث عويمر العجلاني عندما قذف زوجته، وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم. ولا يمكن اللجوء إلى الحمض النووي إذا كانت المرأة في حبال الزوج، أما لو كانت المرأة مع غير زوجها بأن يكون طلقها فتأتي الأدلة والإعمال الشرعي لذلك، أما لو أنها ما زالت في فراش الزوجية فقد قطعه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر.
الولد.. للفراش
وبين فضيلته أن عدم اعتداد القضاء السعودي بالحمض النووي (DNA) في قضايا اللعان لوجود النص الشرعي، ومعلوم في الدين أنه لا اجتهاد مع النص، ثم إن الشرع المطهر أوجد حلا لهذه المعضلة وهي عدم قبول الزوج بهذا الطفل بأن الولد يكون للفراش وللعاهر الحجر، أي يلحق الطفل بأمه. وأوضح فضيلته أنه فيما لو رفض الزوج أن يلاعن فإنه يقام عليه حد القذف، ولو رفضت المرأة أن تلاعن يقام عليها حد الزنا؛ لأن رفضها بمثابة إقرار منها على صحة ما نُسب إليها. وحول لو أراد الطفل المتنازع عليه إثبات حق بنوته فإن الشرع يكفل له ذلك عبر إقامة دعوى قضائية وينظر فيها وتتخذ فيها الإجراءات القضائية المناسبة، ويمكن أن ينظر في الحمض النووي كقرينة وليس كإثبات. وبين أن الحمض النووي يستخدم في القضاء السعودي إذا استلزم الأمر في عدة قضايا، ولكن لا يستخدم كدلالة قطعية على الثبوت، وإنما كقرينة يمكن أن يعتد بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.