أقر أعضاء مجلس الشورى تعديلاً لغوياً على توصية تسمح بتقنين تصدير منتجات القمح والدقيق إلى الخارج بدلا من منعها. وكان المجلس أعاد خلال جلسته أمس النظر في اعتراض بعض أعضائه على توصية لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المقدمة على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1427/1428، والتي صوت المجلس بالموافقة عليها في جلسته في 14 ذي القعدة الماضي. وأتاح رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ المجال لعرض وجهة نظر الأعضاء الذين تقدموا باعتراضهم على التقرير، حيث عارض الأعضاء جزءاً من التوصية التي تنص على "منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق"، وقدموا عدداً من المبررات لرفضهم صدور التوصية، في حين قدم رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد بن عبد الله القويحص وجهة نظر اللجنة، حيث ترى أن تقنين التصدير لهذه المنتجات سيسهم في وفرة المخزون المحلي تجنباً لأي أزمات في المستقبل. وأسهم تعديل لغوي على التوصية دون إسقاطها، وذلك لموافقة الأعضاء على وضع كلمة (تقنين) بدلا من منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق في بداية التوصية. وكان عدد من الأعضاء أكدوا تعارض منع تصدير أحد المنتجات المحلية إلى السوق العالمية مع اتفاقية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وفي سياق متصل أنهى مجلس الشورى أمس مناقشته لنظام الشركات الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد أن خصص جزءاً من جلساته السابقة لذلك تمهيدا للتصويت على مواده ال226 في جلسة قادمة. وكان عدد من أعضاء المجلس قد وجهوا عدداً من الانتقادات لبعض مواد النظام قبل الانتهاء من مناقشته أمس خاصة المادة 159 المتضمنة رأسمال الشركة فمن جهته تساءل عضو المجلس الدكتور مازن بليلة عن ماهية المعايير التي تفسر المادة 159 التي تنص على أن يكون رأس المال كافياً لقيام الشركة بأعمالها مشيرا إلى أن صيغة المادة غير محددة. وأشار عضو المجلس المهندس أحسان عبدالجواد إلى أن المادة 159 لم تنص على تحديد الحد الأدنى لرأس المال مما يفتح الباب أمام الاجتهادات واختلاف الآراء في هذا الشأن. فيما طالب العضو الدكتور عبدالله الحربي أن تضاف كلمة من غير أعضاء مجلس الإدارة على نص المادة 171 لتكون تعيين مجلس رقابة من غير أعضاء مجلس الإدارة. إلى ذلك حذر الدكتور محمد التركي من أن المادة 164 قد تدفع بمديري الشركات إلى عدم اتخاذ أي قرارات صائبة في صالح الشركة خوفاً من الوقوع في الأخطاء التي تنص عليها المادة وأنه يجب أن تحدد الأخطاء التي يرتكبها المديرون أو المدير لتلك الشركة. كما طالب عضو المجلس الدكتور سعد مارق بإضافة عبارة والقوائم المالية المضللة على نص المادة 164 على المطالبات بالحقوق في حال الغش أو التزوير. وأكد العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي أن المادة 175 لم يتم التعديل فيها على كلمة الأرباح الصافية، مشيرا إلى أن اللجنة عدلت نفس الكلمة في عدد من مواد النظام إلى صافي الأرباح مطالبا اللجنة بتوحيد تعديلاتها حفاظاً على سياق النظام.