الكويت: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل    تصاعد العمليات العسكرية في إيران وامتداد المواجهات إلى لبنان    المملكة تستضيف أكبر ملتقى للتقنية الحيوية والتطوير الدوائي    أمير الرياض ونائبه يتابعان عمل لجان استضافة العالقين الخليجيين    حملة "الجود منا وفينا" تسجّل أرقامًا قياسية في أربع مناطق بالمملكة    المؤشرات العقارية وصناعة القرار الاستثماري    أمير تبوك يستقبل المسؤولين والمواطنين    «الرئاسي اليمني» يدين الهجمات الإيرانية    موجة ضربات جديدة لإيران بعد مقتل خامنئي    وزير الدفاع يبحث مع نظيريه القطري والكويتي الاعتداءات الإيرانية    وصافة الدرعية باختبار الباطن.. والجبلين متحفز للزلفي    رسمياً.. تأجيل ثمن نهائي نخبة آسيا و«آسيا 2»    نائب أمير الشرقية: الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة أولوية في العمل الأمني والوقائي    سلمان بن سلطان: الدفاع المدني جاهزية عالية وسرعة استجابة    دارة الملك عبدالعزيز توثّق سِيَر أئمة وملوك المملكة    مؤتمر الاتصال الرقمي يناقش التحديات المستقبلية    «شؤون الحرمين».. أرقام قياسية في الخدمات    رمضان حين تتطهّر الأرواح    نفحات رمضانية    3150 فرصة عمل في التجمعات الصحية    «فتاة الخليج» تختتم «عيديتهم علينا» بمشاركة 360 مستفيداً    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    6.67 مليار ريال صادرات كيماوية    رفض قاطع لانتهاك سيادة الدول.. الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة    موسكو تحذر من انزلاق عالمي خطير.. زيلينسكي يرحب بفكرة تسليح أوكرانيا نووياً    وفد خليجي يطلع على التجربة العمرانية السعودية    تعليق بورصات الكويت والإمارات    أمسية تناقش «القوة الناعمة» و«المحتوى المسؤول»    الاستيقاظ المتجدد    متحف البحر الأحمر.. مشهد ثقافي من عمق التاريخ    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    موريتانيا تعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية على دول عربية شقيقة    غوارديولا يطالب جماهير ليدز باحترام الأديان    غياب نيفيز يقلق إنزاغي    ريال مدريد يواجه خيتافي لمواصلة الضغط على برشلونة    أسرار المائدة الرمضانية    شريان الطاقة العالمي تحت اختبار الجغرافيا السياسية    مسوقات عطور المولات ضغوط العمولة وإرهاق بلا راحة    خبيئة أثرية نادرة في الأقصر    الأمين العام لجمعية الكشافة يقف ميدانياً على جهود معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة لموسم رمضان ١٤٤٧ه ويشيد بعطاء الفتية والشباب في الحرم المكي    OpenAI تدخل سباق الذكاء العسكري    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    خلايا جذعية تعالج قبل الولادة    خصوبة الرجال تتأثر بالمواسم    فريق أثر 2030 التطوعي ينفذ مبادرة "سفرة أثر" لإفطار صائم، في حديقة واجهة صبيا،    2.6 مليون اتصال ل911    ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات في المنطقة    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1,100) سلة غذائية في مدينة بودغوريتسا في الجبل الأسود    السعودية و7 دول تقوم بتعديل الإنتاج وتؤكد مجددا التزامها باستقرار السوق البترولية    خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما عرضه سمو ولي العهد يوجه بالموافقة على استضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين    الأربش يقيم مأدبة سحور    فعلتها هيئة الهلال الأحمر في المدينة المنورة.. عربة كهربائية لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة    مسيرة تستهدف مطار الكويت وإصابات طفيفة    نائب أمير المدينة ووزير التعليم يبحثان تطوير القطاع التعليمي    النصر يستعيد الصدارة بثلاثية الفيحاء في دوري روشن للمحترفين    جمعية تعظيم تواصل جهودها في عمارة مساجد مكة وتكثّف أعمال العناية خلال رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يصوت على صرف معاش الذكور حتى بلوغ «26» عاماً
نشر في سعودي عاجل يوم 12 - 01 - 2012

الجهة المسيطرة على البيانات تلتزم بعدم السماح لاي جهة او شخص ليس تابعا لها او موظفا فيها بالوصول الى البيانات الشخصية الا اذا كان مخولا الوصول اليها بناء على قوانين او تعليمات تنص بما ورد في هذه المواد او كان مصرحا له من قبل صاحب البيانات، وتتحمل المسئولية القانونية كاملة عن أي تسريب للمعلومات التي تتعلق بالبيانات الشخصية. يجوز للجهة المسيطرة على البيانات اتاحة البيانات الطبية أو المتعلقة بالصحة النفسية للطبيب الذي يعالج صاحب البيانات بناء على طلب الطبيب وذلك اذا ظهرت حالة طوارئ طبية أو نفسية تحول دون الحصول على تصريح من صاحب البيانات للافراج عنها .
يصوت مجلس الشورى في جلسته الأحد على دراسة امكانية الاستمرار في صرف المعاش للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن السادسة والعشرين او الحصول على وظيفة ، كما يصوت على امكانية رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل الى 3 آلاف ريال يضاف إليه التأمين الصحي.
توصيات اضافية
وقدم أعضاء المجلس توصيات اضافية على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد ، وفقا لما طالب به العضو عبدالله نصيف بضرورة صرف للزوجين العاملين مستحقاتهما التقاعدية في حياتهما وبعد مماتهما ، وينص على ذلك في نظام التقاعد ، كما اكد في توصية ثانية على ضرورة حصول المتقاعد او المتقاعدة على نسبة من ارباح الاموال المستثمرة من قبل المؤسسة بنسبة 9 بالمائة .
تأمين المياه
إلى ذلك انهى المجلس استعداده لاستضافة وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في جلسة غد والتى سيركز خلالها على ما يتعلق بتأمين المياه والاستثمار في التحلية.
حجة قانونية
وقدم عدد من اعضاء مجلس الشورى مقترحا جديدا يتناول حماية البيانات الشخصية والذي ادرج على جدول اعمال المجلس للاسبوع المقبل ، ويمنح المقترح الحجة القانونية لحماية البيانات الشخصية وعلى وجه خاص ارقام الهواتف والهوية الوطنية والبيانات التأمينية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية ، والبيانات الصحية والاسرية وضمان حماية هذه البيانات من الاستخدام غير المشروع. وتنفرد "اليوم" بنشر مسودة النظام "حماية البيانات الشخصية" .
المادة الاولى :
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية : "أينما وردت في هذه المواد " المعاني المبينة امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1-الشخص "أي شخص ذي صفة طبيعية عامة او خاصة"
2-الجهة "أي جهة ادارية تتعامل مع الافراد سواء كانت حكومية او خاصة"
3 - نظام البيانات الشخصية "نظم المعلومات الحاسوبية "النظام الحاسوبي او الالكتروني الذي يتم فيه حفظ البيانات الشخصية ومعالجتها " .
4 - صاحب البيانات "الشخص الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية الجاري حفظها"
5- الجهة المسيطرة على البيانات "الجهة الادارية او الفنية التي تقوم بجمع البيانات الشخصية وحفظها وصيانتها ونشرها بغرض تقديم خدمات خاصة للافراد " .
6- السجل الالكتروني " السجل الذي يتم انشاؤه أو ارساله او تسليمه او بثه او حفظه بوسيلة الكترونية.
المادة الثانية :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات الشخصية بأن لا تأخذ بيانات الشخص وتجمعها وتعالجها او تستخدمها لاغراض اصدار شهادة او المحافظة عليها او تقديم خدمات له لاي جهة او لاي غرض اخر دون الموافقة الصريحة من الشخص.
المادة الثالثة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات الشخصية بادارة نظام البيانات الشخصية وتقوم بالتأكد من اتباع الاجراءات اللازمة في حماية البيانات الشخصية.
المادة الرابعة :
يتعين على الجهة المسيطرة على البيانات اخطار كل واحد من موظفيها له أي مسئولية او وظيفة في تصميم أو تطوير أو تشغيل أو صيانة نظام البيانات الشخصية او استخدام أي بيانات شخصية موجودة في النظام بكل اجراءات سلامة وامن البيانات الشخصية المنصوص عليها في هذه المواد والمتعلقة بتشغيل نظام البيانات الشخصية.
المادة الخامسة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بعدم السماح لاي جهة او شخص ليس تابعا لها او موظفا فيها بالوصول الى البيانات الشخصية الا اذا كان مخولا الوصول اليها بناء على قوانين او تعليمات تنص بما ورد في هذه المواد او كان مصرحا له من قبل صاحب البيانات، وتتحمل المسئولية القانونية كاملة عن أي تسريب للمعلومات التي تتعلق بالبيانات الشخصية.
المادة السادسة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بالاستجابة لمطلب صاحب البيانات بالكشف عن البيانات التي تخصه جهة ثالثة اذا كان ذلك قابلا للتنفيذ واذا قام "عند الضرورة " بسداد الرسوم المقررة لهذا الكشف ان وجدت مع اعتبار انه لا يوجد في هذه النصوص ما يحول دون الوصول الى البيانات للجهات الرسمية التي تقوم بمكافحة الاحتيال والكشف عن الغش بعد اكمال الاجراءات النظامية لذلك.
المادة السابعة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من مخاطر الحريق والسرقة والفيضانات والكوارث الطبيعية والاختراقات الالكترونية.
المادة الثامنة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بالمحافظة على سجل كامل ودقيق لكل من قام بالوصول الى او من قام باستخدام أية بيانات شخصية من قبل اشخاص او منظمات غير الجهة المسيطرة على البيانات, بما في ذلك هوية هؤلاء الاشخاص وتلك المنظمات التي تمكنت من الوصول الى البيانات الشخصية واستخدامها والغرض من ذلك الاستخدام، ولا يوجد ضرورة لمثل هذا التسجيل لموظفي الجهة المسيطرة على البيانات الذين يتصرفون في حدود مهامهم الرسمية.
للمحكمة المختصة ان تعفي من العقوبات كل من يبادر من الجناة أو «المخالفين» بابلاغ السلطة المختصة بالمخالفة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالمخالفة تعين للاعفاء ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناة أو «المخالفين» في حال تعددهم، أو الادوات المستخدمة .
المادة التاسعة
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات باخطار الفرد خطيا بناء على طلبه ببياناته الشخصية بعد التحقق من هوية صاحب البيانات، وجعل هذه البيانات متاحة له او لمن يفوضه بشكل مفهوم وواضح، ما لم يكن ذلك محظورا بناء على أي قانون آخر، ويجوز للجهة المسيطرة على البيانات حجب البيانات عن صاحبها لفترة معينة اذا كانت تخضع للتحقيق في تلك الفترة وكان الكشف عن هذه البيانات لا يحقق الصالح العام ومستندة على قانون نظامي، ويتم حجب البيانات عن صاحبها حتى انتهاء التحقق بأمر من القضاء، ولا يجوز حجز البيانات عن صاحبها الا بناء على ما جاء في هذه المادة.
المادة العاشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بوضع آلية اجرائية تسمح لصاحب البيانات بان ينافح عن دقة او اكتمال او ملاءمة او توقيت او اهمية نشر البيانات الشخصية الخاصة به أو ينافح عن حرمانه من الوصول الى بياناته المحفوظة في نظام البيانات الشخصية نتيجة أي اجراء اداري أو قانوني.
المادة الحادية عشرة :
على الجهة المسيطرة على البيانات الشخصية اخطار الشخص في حالة وقوع خطأ في السجل الالكتروني للشخص بشكل عاجل.
المادة الثانية عشرة :
يمنع انشاء أو تعديل البيانات الشخصية او نقلها او تمريرها للخارج دون اذن مسبق من الشخص او من جهة رسمية مستندة على قانون نظامي.
المادة الثالثة عشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بوضع آلية اجرائية تسمح بتصحيح او تعديل البيانات الشخصية عندما يطلب ذلك صاحب البيانات او من يفوضه وبتبيان انه ليس هناك خلاف حول التصحيح او التعديل، ووضع وسائل التقنية المناسبة لتمكين صاحب البيانات من ذلك بطريقة الكترونية، واذا تم منع التصحيح او التعديل بسبب خلاف مع صاحب البيانات بشأن ما اذا كان ينبغي اجراء تصحيح او تعديل، فيجب التأكد من وضع طلب التصحيح او التعديل كجزء من البيانات الشخصية وادراج ذلك في أي كشف او نشر لاحق للبيانات المتنازع عليها.
المادة الرابعة عشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بوضع اجراءات لضمان انه لا يتم الكشف عن اية بيانات شخصية بناء على طلب رسمي من جهات التحقيق او بناء على قرار من المحكمة او بناء على طلب جهات حكومية لتقدير او تحصيل ضرائب او رسوم الا اذا تم اخطار صاحب البيانات بمثل هذا الطلب في وقت معقول يسمح له بالسعي لالغاء هذا الطلب "ان راد ذلك " القانونية.
المادة الخامسة عشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بألا يتم جمع او الحفاظ على بيانات شخصية تزيد عما هو ضروري "بشكل معقول " لكي تقوم الجهة المسيطرة على البيانات بوظيفتها.
المادة السادسة عشرة :
يجوز للجهة المسيطرة على البيانات اتاحة البيانات الطبية او المتعلقة بالصحة النفسية للطبيب الذي يعالج صاحب البيانات بناء على طلب هذا الطبيب وذلك اذا ظهرت حالة طوارئ طبية او نفسية تحول دون الحصول على تصريح من صاحب البيانات للافراج عن مثل هذه البيانات، ولكن يتم اخطار صاحب البيانات بذلك عند انتهاء الحالة الطارئة المذكورة اعلاه .
المادة السابعة عشرة :
يجوز للجهة المسيطرة على البيانات ان تقوم بتوفير قوائم بأسماء وعناوين مقدمي طلبات الحصول على التراخيص المهنية وقوائم التراخيص المهنية للجمعيات او المنظمات المعترف بها من الجهة المهنية المختصة.
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من الاعمال المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، او بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، او بهما معا.
المادة التاسعة عشرة
مع عدم الاختلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الاجهزة، او البرامج، الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، او الاموال المحصلة منها، كما يجوز الحكم باغلاق الموقع الالكتروني، او مكان تقديم الخدمة اغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من المخالفات، وكانت المخالفة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة العشرون :
للمحكمة المختصة ان تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة "أو المخالفين" بابلاغ السلطة المختصة بالمخالفة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالمخالفة تعين للاعفاء ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناة أو «المخالفين» في حال تعددهم، او الادوات المستخدمة في المخالفة.
المادة الحادية والعشرون :
للمحكمة المختصة ان تصدر ما تراه مناسبا من احكام بالعقاب او التعويض او معالجة الاضرار وذلك في حال عدم التزام الجهة المسيطرة على البيانات بما تفرضه المواد السابقة.
المادة الثانية والعشرون :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الواردة في الانظمة ذات العلاقة خاصة ما يتعلق بنظام الاتصالات، ونظام التعاملات الالكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
المادة الثالثة والعشرون :
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصاتها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الامنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها واثناء المحاكمة.
المادة الرابعة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مائة وعشرين" يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.