رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي هرب إلى مكان غير معلوم    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    مجلس الوزراء يتابع جهود تعزيز أمن اليمن ويؤكد على مكانة فلسطين    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة آسيا تحت 23    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    العويسي يدشن مبنى المراكز الإسعافية في الباحة    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    «ديوانية القلم الذهبي».. دعم مستدام للكتّاب والمبدعين    المملكة ترسخ «التعدين» كركيزة اقتصادية رئيسية بحلول 2035    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    أدانت زيارة ساعر وأكدت أن السيادة غير قابلة للتفاوض.. الصومال تطالب بوقف ممارسات إسرائيل المهددة للوحدة    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يصوت على صرف معاش الذكور حتى بلوغ «26» عاماً
نشر في سعودي عاجل يوم 12 - 01 - 2012

الجهة المسيطرة على البيانات تلتزم بعدم السماح لاي جهة او شخص ليس تابعا لها او موظفا فيها بالوصول الى البيانات الشخصية الا اذا كان مخولا الوصول اليها بناء على قوانين او تعليمات تنص بما ورد في هذه المواد او كان مصرحا له من قبل صاحب البيانات، وتتحمل المسئولية القانونية كاملة عن أي تسريب للمعلومات التي تتعلق بالبيانات الشخصية. يجوز للجهة المسيطرة على البيانات اتاحة البيانات الطبية أو المتعلقة بالصحة النفسية للطبيب الذي يعالج صاحب البيانات بناء على طلب الطبيب وذلك اذا ظهرت حالة طوارئ طبية أو نفسية تحول دون الحصول على تصريح من صاحب البيانات للافراج عنها .
يصوت مجلس الشورى في جلسته الأحد على دراسة امكانية الاستمرار في صرف المعاش للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن السادسة والعشرين او الحصول على وظيفة ، كما يصوت على امكانية رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل الى 3 آلاف ريال يضاف إليه التأمين الصحي.
توصيات اضافية
وقدم أعضاء المجلس توصيات اضافية على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد ، وفقا لما طالب به العضو عبدالله نصيف بضرورة صرف للزوجين العاملين مستحقاتهما التقاعدية في حياتهما وبعد مماتهما ، وينص على ذلك في نظام التقاعد ، كما اكد في توصية ثانية على ضرورة حصول المتقاعد او المتقاعدة على نسبة من ارباح الاموال المستثمرة من قبل المؤسسة بنسبة 9 بالمائة .
تأمين المياه
إلى ذلك انهى المجلس استعداده لاستضافة وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في جلسة غد والتى سيركز خلالها على ما يتعلق بتأمين المياه والاستثمار في التحلية.
حجة قانونية
وقدم عدد من اعضاء مجلس الشورى مقترحا جديدا يتناول حماية البيانات الشخصية والذي ادرج على جدول اعمال المجلس للاسبوع المقبل ، ويمنح المقترح الحجة القانونية لحماية البيانات الشخصية وعلى وجه خاص ارقام الهواتف والهوية الوطنية والبيانات التأمينية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية ، والبيانات الصحية والاسرية وضمان حماية هذه البيانات من الاستخدام غير المشروع. وتنفرد "اليوم" بنشر مسودة النظام "حماية البيانات الشخصية" .
المادة الاولى :
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية : "أينما وردت في هذه المواد " المعاني المبينة امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1-الشخص "أي شخص ذي صفة طبيعية عامة او خاصة"
2-الجهة "أي جهة ادارية تتعامل مع الافراد سواء كانت حكومية او خاصة"
3 - نظام البيانات الشخصية "نظم المعلومات الحاسوبية "النظام الحاسوبي او الالكتروني الذي يتم فيه حفظ البيانات الشخصية ومعالجتها " .
4 - صاحب البيانات "الشخص الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية الجاري حفظها"
5- الجهة المسيطرة على البيانات "الجهة الادارية او الفنية التي تقوم بجمع البيانات الشخصية وحفظها وصيانتها ونشرها بغرض تقديم خدمات خاصة للافراد " .
6- السجل الالكتروني " السجل الذي يتم انشاؤه أو ارساله او تسليمه او بثه او حفظه بوسيلة الكترونية.
المادة الثانية :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات الشخصية بأن لا تأخذ بيانات الشخص وتجمعها وتعالجها او تستخدمها لاغراض اصدار شهادة او المحافظة عليها او تقديم خدمات له لاي جهة او لاي غرض اخر دون الموافقة الصريحة من الشخص.
المادة الثالثة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات الشخصية بادارة نظام البيانات الشخصية وتقوم بالتأكد من اتباع الاجراءات اللازمة في حماية البيانات الشخصية.
المادة الرابعة :
يتعين على الجهة المسيطرة على البيانات اخطار كل واحد من موظفيها له أي مسئولية او وظيفة في تصميم أو تطوير أو تشغيل أو صيانة نظام البيانات الشخصية او استخدام أي بيانات شخصية موجودة في النظام بكل اجراءات سلامة وامن البيانات الشخصية المنصوص عليها في هذه المواد والمتعلقة بتشغيل نظام البيانات الشخصية.
المادة الخامسة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بعدم السماح لاي جهة او شخص ليس تابعا لها او موظفا فيها بالوصول الى البيانات الشخصية الا اذا كان مخولا الوصول اليها بناء على قوانين او تعليمات تنص بما ورد في هذه المواد او كان مصرحا له من قبل صاحب البيانات، وتتحمل المسئولية القانونية كاملة عن أي تسريب للمعلومات التي تتعلق بالبيانات الشخصية.
المادة السادسة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بالاستجابة لمطلب صاحب البيانات بالكشف عن البيانات التي تخصه جهة ثالثة اذا كان ذلك قابلا للتنفيذ واذا قام "عند الضرورة " بسداد الرسوم المقررة لهذا الكشف ان وجدت مع اعتبار انه لا يوجد في هذه النصوص ما يحول دون الوصول الى البيانات للجهات الرسمية التي تقوم بمكافحة الاحتيال والكشف عن الغش بعد اكمال الاجراءات النظامية لذلك.
المادة السابعة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من مخاطر الحريق والسرقة والفيضانات والكوارث الطبيعية والاختراقات الالكترونية.
المادة الثامنة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بالمحافظة على سجل كامل ودقيق لكل من قام بالوصول الى او من قام باستخدام أية بيانات شخصية من قبل اشخاص او منظمات غير الجهة المسيطرة على البيانات, بما في ذلك هوية هؤلاء الاشخاص وتلك المنظمات التي تمكنت من الوصول الى البيانات الشخصية واستخدامها والغرض من ذلك الاستخدام، ولا يوجد ضرورة لمثل هذا التسجيل لموظفي الجهة المسيطرة على البيانات الذين يتصرفون في حدود مهامهم الرسمية.
للمحكمة المختصة ان تعفي من العقوبات كل من يبادر من الجناة أو «المخالفين» بابلاغ السلطة المختصة بالمخالفة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالمخالفة تعين للاعفاء ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناة أو «المخالفين» في حال تعددهم، أو الادوات المستخدمة .
المادة التاسعة
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات باخطار الفرد خطيا بناء على طلبه ببياناته الشخصية بعد التحقق من هوية صاحب البيانات، وجعل هذه البيانات متاحة له او لمن يفوضه بشكل مفهوم وواضح، ما لم يكن ذلك محظورا بناء على أي قانون آخر، ويجوز للجهة المسيطرة على البيانات حجب البيانات عن صاحبها لفترة معينة اذا كانت تخضع للتحقيق في تلك الفترة وكان الكشف عن هذه البيانات لا يحقق الصالح العام ومستندة على قانون نظامي، ويتم حجب البيانات عن صاحبها حتى انتهاء التحقق بأمر من القضاء، ولا يجوز حجز البيانات عن صاحبها الا بناء على ما جاء في هذه المادة.
المادة العاشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بوضع آلية اجرائية تسمح لصاحب البيانات بان ينافح عن دقة او اكتمال او ملاءمة او توقيت او اهمية نشر البيانات الشخصية الخاصة به أو ينافح عن حرمانه من الوصول الى بياناته المحفوظة في نظام البيانات الشخصية نتيجة أي اجراء اداري أو قانوني.
المادة الحادية عشرة :
على الجهة المسيطرة على البيانات الشخصية اخطار الشخص في حالة وقوع خطأ في السجل الالكتروني للشخص بشكل عاجل.
المادة الثانية عشرة :
يمنع انشاء أو تعديل البيانات الشخصية او نقلها او تمريرها للخارج دون اذن مسبق من الشخص او من جهة رسمية مستندة على قانون نظامي.
المادة الثالثة عشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بوضع آلية اجرائية تسمح بتصحيح او تعديل البيانات الشخصية عندما يطلب ذلك صاحب البيانات او من يفوضه وبتبيان انه ليس هناك خلاف حول التصحيح او التعديل، ووضع وسائل التقنية المناسبة لتمكين صاحب البيانات من ذلك بطريقة الكترونية، واذا تم منع التصحيح او التعديل بسبب خلاف مع صاحب البيانات بشأن ما اذا كان ينبغي اجراء تصحيح او تعديل، فيجب التأكد من وضع طلب التصحيح او التعديل كجزء من البيانات الشخصية وادراج ذلك في أي كشف او نشر لاحق للبيانات المتنازع عليها.
المادة الرابعة عشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بوضع اجراءات لضمان انه لا يتم الكشف عن اية بيانات شخصية بناء على طلب رسمي من جهات التحقيق او بناء على قرار من المحكمة او بناء على طلب جهات حكومية لتقدير او تحصيل ضرائب او رسوم الا اذا تم اخطار صاحب البيانات بمثل هذا الطلب في وقت معقول يسمح له بالسعي لالغاء هذا الطلب "ان راد ذلك " القانونية.
المادة الخامسة عشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بألا يتم جمع او الحفاظ على بيانات شخصية تزيد عما هو ضروري "بشكل معقول " لكي تقوم الجهة المسيطرة على البيانات بوظيفتها.
المادة السادسة عشرة :
يجوز للجهة المسيطرة على البيانات اتاحة البيانات الطبية او المتعلقة بالصحة النفسية للطبيب الذي يعالج صاحب البيانات بناء على طلب هذا الطبيب وذلك اذا ظهرت حالة طوارئ طبية او نفسية تحول دون الحصول على تصريح من صاحب البيانات للافراج عن مثل هذه البيانات، ولكن يتم اخطار صاحب البيانات بذلك عند انتهاء الحالة الطارئة المذكورة اعلاه .
المادة السابعة عشرة :
يجوز للجهة المسيطرة على البيانات ان تقوم بتوفير قوائم بأسماء وعناوين مقدمي طلبات الحصول على التراخيص المهنية وقوائم التراخيص المهنية للجمعيات او المنظمات المعترف بها من الجهة المهنية المختصة.
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من الاعمال المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، او بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، او بهما معا.
المادة التاسعة عشرة
مع عدم الاختلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الاجهزة، او البرامج، الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، او الاموال المحصلة منها، كما يجوز الحكم باغلاق الموقع الالكتروني، او مكان تقديم الخدمة اغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من المخالفات، وكانت المخالفة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة العشرون :
للمحكمة المختصة ان تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة "أو المخالفين" بابلاغ السلطة المختصة بالمخالفة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالمخالفة تعين للاعفاء ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناة أو «المخالفين» في حال تعددهم، او الادوات المستخدمة في المخالفة.
المادة الحادية والعشرون :
للمحكمة المختصة ان تصدر ما تراه مناسبا من احكام بالعقاب او التعويض او معالجة الاضرار وذلك في حال عدم التزام الجهة المسيطرة على البيانات بما تفرضه المواد السابقة.
المادة الثانية والعشرون :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الواردة في الانظمة ذات العلاقة خاصة ما يتعلق بنظام الاتصالات، ونظام التعاملات الالكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
المادة الثالثة والعشرون :
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصاتها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الامنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها واثناء المحاكمة.
المادة الرابعة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مائة وعشرين" يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.