أمير القصيم يتسلّم تقرير المجاهدين    النصر يُبهر البرتغال.. رونالدو وفيليكس عنوان ليلة الرباعية    أكثر من 3 آلاف متطوع يسهمون في إنجاح مبادرات أمانة الشرقية    فريق طبي بصبيا ينقذ طرفي مريض يمني من إصابة متقدمة    مدير عام الألكسو يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي    «فضاءات نقدية» يسدل الستار على أعماله بعد يومين من الحوار الثقافي والمعرفي    خط هجوم "ناري".. النصر يطمح لجمع صلاح ورونالدو وماني في موسم واحد    النفط يصعد في تعاملات الإثنين 5.4%    جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان رغم سريان الهدنة    استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة    إنقاذ طفلً بعد إصابته في البطن و خروج الأمعاء    الموارد البشرية: إيقاف نشاط 3 مكاتب استقدام وسحب تراخيص 11 بعد رصد مخالفات    الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية    ثقافي / إشادة أممية بمبادرة "اللاتينيون العرب" وتوجّه لاعتمادها نشاطًا دائمًا في اليونسكو    الشؤون الإسلامية في جازان تتيح أكثر من 1000 فرصة تطوعية    . تركيا والسعودية والإمارات في الصدارة في استيراد الاجهزة الطبية الصينية    (No title)    توارن حائل    خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الاعاقة في الحرمين    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير "الهلال الأحمر"    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي الداخلية    أمير الرياض يشهد تخريج جامعة سطام.. ويعتمد الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    الشباب يبلغ نهائي دوري أبطال الخليج    بينالي الدرعية يفوز بجائزة "آرت بازل" فئة المتاحف والمؤسسات    نائب أمير القصيم يؤكد أهمية المبادرات في دعم الوعي المجتمعي    يايسله: سنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ النهائي    أمير جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء د. التركي    وصول طلائع ضيوف "طريق مكة" إلى المدينة    ترمب يحذر طهران من "ابتزاز" واشنطن    إزالة أكثر من 1300م من المخلفات بالخفجي    900 ريال غرامة قيادة مركبة متوفى دون تفويض    أمانة جدة تبدأ تحسين المشهد الحضري على محور الأمير محمد بن سلمان وحي الجوهرة    يهدد بأزمات ممتدة.. مخاوف أوروبية من اتفاق متسرع مع طهران    المملكة تشارك في «إكسبو بلغراد»    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا    تعزز التفاعل وتستهدف جميع شرائح المجتمع.. واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية «مدار الابتكار»    حين يقودنا الفكر لا المنصب «معادلة التأثير الحقيقي»    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    في قمة مثيرة بالجولة 33 بالدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يضيق الخناق على أرسنال    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال(17) في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج    ضبط مخالفات بيئية في محميتين    الحج تدعو ضيوف الرحمن لحفظ أرقام الطوارئ    طريق الخير… حيث يزهر القلب ويخلد الأثر    أكد سعي مجلس التعاون لبيئة مستقرة.. البديوي: اعتداءات إيران الغادرة لن توقف تنمية دول الخليج    شهباز يختتم جولة خارجية وقائد الجيش يزور طهران.. تحركات باكستانية لتحقيق استقرار المنطقة    اكتشاف صادم بعد 14 شهراً في القطب الجنوبي    فشل تنفسي.. انتكاسة صحية لهاني شاكر    ثلاثة فناجين قهوة تحسن المزاج وتمنع الاكتئاب    جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود تتصدران بطولتي كرة الهدف وقوى الإعاقة بجامعة جازان    زائر يعود بعد 170 ألف عام    الكشف عن موعد عودة خاليدو كوليبالي    القادسية يعلن خضوع ماتيو ريتيغي لجراحة عاجلة في إسبانيا    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يصوت على صرف معاش الذكور حتى بلوغ «26» عاماً
نشر في اليوم يوم 16 - 12 - 2011

الجهة المسيطرة على البيانات تلتزم بعدم السماح لاي جهة او شخص ليس تابعا لها او موظفا فيها بالوصول الى البيانات الشخصية الا اذا كان مخولا الوصول اليها بناء على قوانين او تعليمات تنص بما ورد في هذه المواد او كان مصرحا له من قبل صاحب البيانات، وتتحمل المسئولية القانونية كاملة عن أي تسريب للمعلومات التي تتعلق بالبيانات الشخصية. يجوز للجهة المسيطرة على البيانات اتاحة البيانات الطبية أو المتعلقة بالصحة النفسية للطبيب الذي يعالج صاحب البيانات بناء على طلب الطبيب وذلك اذا ظهرت حالة طوارئ طبية أو نفسية تحول دون الحصول على تصريح من صاحب البيانات للافراج عنها .
يصوت مجلس الشورى في جلسته الأحد على دراسة امكانية الاستمرار في صرف المعاش للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن السادسة والعشرين او الحصول على وظيفة ، كما يصوت على امكانية رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل الى 3 آلاف ريال يضاف إليه التأمين الصحي.
توصيات اضافية
وقدم أعضاء المجلس توصيات اضافية على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد ، وفقا لما طالب به العضو عبدالله نصيف بضرورة صرف للزوجين العاملين مستحقاتهما التقاعدية في حياتهما وبعد مماتهما ، وينص على ذلك في نظام التقاعد ، كما اكد في توصية ثانية على ضرورة حصول المتقاعد او المتقاعدة على نسبة من ارباح الاموال المستثمرة من قبل المؤسسة بنسبة 9 بالمائة .
تأمين المياه
إلى ذلك انهى المجلس استعداده لاستضافة وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في جلسة غد والتى سيركز خلالها على ما يتعلق بتأمين المياه والاستثمار في التحلية.
حجة قانونية
وقدم عدد من اعضاء مجلس الشورى مقترحا جديدا يتناول حماية البيانات الشخصية والذي ادرج على جدول اعمال المجلس للاسبوع المقبل ، ويمنح المقترح الحجة القانونية لحماية البيانات الشخصية وعلى وجه خاص ارقام الهواتف والهوية الوطنية والبيانات التأمينية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية ، والبيانات الصحية والاسرية وضمان حماية هذه البيانات من الاستخدام غير المشروع. وتنفرد "اليوم" بنشر مسودة النظام "حماية البيانات الشخصية" .
المادة الاولى :
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية : "أينما وردت في هذه المواد " المعاني المبينة امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1-الشخص "أي شخص ذي صفة طبيعية عامة او خاصة"
2-الجهة "أي جهة ادارية تتعامل مع الافراد سواء كانت حكومية او خاصة"
3 - نظام البيانات الشخصية "نظم المعلومات الحاسوبية "النظام الحاسوبي او الالكتروني الذي يتم فيه حفظ البيانات الشخصية ومعالجتها " .
4 - صاحب البيانات "الشخص الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية الجاري حفظها"
5- الجهة المسيطرة على البيانات "الجهة الادارية او الفنية التي تقوم بجمع البيانات الشخصية وحفظها وصيانتها ونشرها بغرض تقديم خدمات خاصة للافراد " .
6- السجل الالكتروني " السجل الذي يتم انشاؤه أو ارساله او تسليمه او بثه او حفظه بوسيلة الكترونية.
المادة الثانية :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات الشخصية بأن لا تأخذ بيانات الشخص وتجمعها وتعالجها او تستخدمها لاغراض اصدار شهادة او المحافظة عليها او تقديم خدمات له لاي جهة او لاي غرض اخر دون الموافقة الصريحة من الشخص.
المادة الثالثة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات الشخصية بادارة نظام البيانات الشخصية وتقوم بالتأكد من اتباع الاجراءات اللازمة في حماية البيانات الشخصية.
المادة الرابعة :
يتعين على الجهة المسيطرة على البيانات اخطار كل واحد من موظفيها له أي مسئولية او وظيفة في تصميم أو تطوير أو تشغيل أو صيانة نظام البيانات الشخصية او استخدام أي بيانات شخصية موجودة في النظام بكل اجراءات سلامة وامن البيانات الشخصية المنصوص عليها في هذه المواد والمتعلقة بتشغيل نظام البيانات الشخصية.
المادة الخامسة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بعدم السماح لاي جهة او شخص ليس تابعا لها او موظفا فيها بالوصول الى البيانات الشخصية الا اذا كان مخولا الوصول اليها بناء على قوانين او تعليمات تنص بما ورد في هذه المواد او كان مصرحا له من قبل صاحب البيانات، وتتحمل المسئولية القانونية كاملة عن أي تسريب للمعلومات التي تتعلق بالبيانات الشخصية.
المادة السادسة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بالاستجابة لمطلب صاحب البيانات بالكشف عن البيانات التي تخصه جهة ثالثة اذا كان ذلك قابلا للتنفيذ واذا قام "عند الضرورة " بسداد الرسوم المقررة لهذا الكشف ان وجدت مع اعتبار انه لا يوجد في هذه النصوص ما يحول دون الوصول الى البيانات للجهات الرسمية التي تقوم بمكافحة الاحتيال والكشف عن الغش بعد اكمال الاجراءات النظامية لذلك.
المادة السابعة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من مخاطر الحريق والسرقة والفيضانات والكوارث الطبيعية والاختراقات الالكترونية.
المادة الثامنة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بالمحافظة على سجل كامل ودقيق لكل من قام بالوصول الى او من قام باستخدام أية بيانات شخصية من قبل اشخاص او منظمات غير الجهة المسيطرة على البيانات, بما في ذلك هوية هؤلاء الاشخاص وتلك المنظمات التي تمكنت من الوصول الى البيانات الشخصية واستخدامها والغرض من ذلك الاستخدام، ولا يوجد ضرورة لمثل هذا التسجيل لموظفي الجهة المسيطرة على البيانات الذين يتصرفون في حدود مهامهم الرسمية.
للمحكمة المختصة ان تعفي من العقوبات كل من يبادر من الجناة أو «المخالفين» بابلاغ السلطة المختصة بالمخالفة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالمخالفة تعين للاعفاء ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناة أو «المخالفين» في حال تعددهم، أو الادوات المستخدمة .
المادة التاسعة
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات باخطار الفرد خطيا بناء على طلبه ببياناته الشخصية بعد التحقق من هوية صاحب البيانات، وجعل هذه البيانات متاحة له او لمن يفوضه بشكل مفهوم وواضح، ما لم يكن ذلك محظورا بناء على أي قانون آخر، ويجوز للجهة المسيطرة على البيانات حجب البيانات عن صاحبها لفترة معينة اذا كانت تخضع للتحقيق في تلك الفترة وكان الكشف عن هذه البيانات لا يحقق الصالح العام ومستندة على قانون نظامي، ويتم حجب البيانات عن صاحبها حتى انتهاء التحقق بأمر من القضاء، ولا يجوز حجز البيانات عن صاحبها الا بناء على ما جاء في هذه المادة.
المادة العاشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بوضع آلية اجرائية تسمح لصاحب البيانات بان ينافح عن دقة او اكتمال او ملاءمة او توقيت او اهمية نشر البيانات الشخصية الخاصة به أو ينافح عن حرمانه من الوصول الى بياناته المحفوظة في نظام البيانات الشخصية نتيجة أي اجراء اداري أو قانوني.
المادة الحادية عشرة :
على الجهة المسيطرة على البيانات الشخصية اخطار الشخص في حالة وقوع خطأ في السجل الالكتروني للشخص بشكل عاجل.
المادة الثانية عشرة :
يمنع انشاء أو تعديل البيانات الشخصية او نقلها او تمريرها للخارج دون اذن مسبق من الشخص او من جهة رسمية مستندة على قانون نظامي.
المادة الثالثة عشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بوضع آلية اجرائية تسمح بتصحيح او تعديل البيانات الشخصية عندما يطلب ذلك صاحب البيانات او من يفوضه وبتبيان انه ليس هناك خلاف حول التصحيح او التعديل، ووضع وسائل التقنية المناسبة لتمكين صاحب البيانات من ذلك بطريقة الكترونية، واذا تم منع التصحيح او التعديل بسبب خلاف مع صاحب البيانات بشأن ما اذا كان ينبغي اجراء تصحيح او تعديل، فيجب التأكد من وضع طلب التصحيح او التعديل كجزء من البيانات الشخصية وادراج ذلك في أي كشف او نشر لاحق للبيانات المتنازع عليها.
المادة الرابعة عشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بوضع اجراءات لضمان انه لا يتم الكشف عن اية بيانات شخصية بناء على طلب رسمي من جهات التحقيق او بناء على قرار من المحكمة او بناء على طلب جهات حكومية لتقدير او تحصيل ضرائب او رسوم الا اذا تم اخطار صاحب البيانات بمثل هذا الطلب في وقت معقول يسمح له بالسعي لالغاء هذا الطلب "ان راد ذلك " القانونية.
المادة الخامسة عشرة :
تلتزم الجهة المسيطرة على البيانات بألا يتم جمع او الحفاظ على بيانات شخصية تزيد عما هو ضروري "بشكل معقول " لكي تقوم الجهة المسيطرة على البيانات بوظيفتها.
المادة السادسة عشرة :
يجوز للجهة المسيطرة على البيانات اتاحة البيانات الطبية او المتعلقة بالصحة النفسية للطبيب الذي يعالج صاحب البيانات بناء على طلب هذا الطبيب وذلك اذا ظهرت حالة طوارئ طبية او نفسية تحول دون الحصول على تصريح من صاحب البيانات للافراج عن مثل هذه البيانات، ولكن يتم اخطار صاحب البيانات بذلك عند انتهاء الحالة الطارئة المذكورة اعلاه .
المادة السابعة عشرة :
يجوز للجهة المسيطرة على البيانات ان تقوم بتوفير قوائم بأسماء وعناوين مقدمي طلبات الحصول على التراخيص المهنية وقوائم التراخيص المهنية للجمعيات او المنظمات المعترف بها من الجهة المهنية المختصة.
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من الاعمال المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، او بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، او بهما معا.
المادة التاسعة عشرة
مع عدم الاختلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الاجهزة، او البرامج، الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، او الاموال المحصلة منها، كما يجوز الحكم باغلاق الموقع الالكتروني، او مكان تقديم الخدمة اغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من المخالفات، وكانت المخالفة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة العشرون :
للمحكمة المختصة ان تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة "أو المخالفين" بابلاغ السلطة المختصة بالمخالفة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالمخالفة تعين للاعفاء ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناة أو «المخالفين» في حال تعددهم، او الادوات المستخدمة في المخالفة.
المادة الحادية والعشرون :
للمحكمة المختصة ان تصدر ما تراه مناسبا من احكام بالعقاب او التعويض او معالجة الاضرار وذلك في حال عدم التزام الجهة المسيطرة على البيانات بما تفرضه المواد السابقة.
المادة الثانية والعشرون :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الواردة في الانظمة ذات العلاقة خاصة ما يتعلق بنظام الاتصالات، ونظام التعاملات الالكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
المادة الثالثة والعشرون :
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصاتها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الامنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها واثناء المحاكمة.
المادة الرابعة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مائة وعشرين" يوما من تاريخ نشره.
اقتراح بحصول المتقاعد على نسبة من أرباح الاموال المستثمرة ( اليوم )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.