أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    تحولات كبيرة في قطاع التعدين بالمملكة.. نمو وتشغيل استثنائي خلال الربع الأول من عام 2025    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب - جنوب    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرّف على 61 مخالفة تُحَدّدها لائحة عقوبات نظام العمل
تشمل التوطين والاستقدام والتأنيث والأطفال وعمال المناجم
نشر في سبق يوم 21 - 10 - 2015

حدّدت لائحة العقوبات والغرامات لنظام العمل المعدّل الجديد، 61 مخالفة ترتبط في بنودها بنظام العمل؛ شاملة: (توطين القوى البشرية الوطنية، والاستقدام، والتأنيث)، بالإضافة إلى أخرى تتعلق بحقوق العمالة، والأطفال، وعمال المناجم والبحارة؛ وذلك بالتماشي مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة في سوق العمل.

وصدرت لائحة العقوبات، بعد موافقة وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على قرار تَضَمّن اعتماد لائحة محددة للعقوبات والغرامات؛ في حين انقسمت العقوبات في اللائحة لقسمين؛ الأول يشمل 58 مخالفة عقوبتها لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبتيْ الغرامة المالية بمائة ألف ريال، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً.

وشَمِلت اللائحة ثلاث مخالفات تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين السابقتين، مع إغلاق المنشأة نهائياً، وهي ممارسة نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة، إضافة إلى ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة، أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة، أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه، وكذلك قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير، أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتَضَمّن القسم الأول من اللائحة أحكاماً مشددة للمتحايلين على التوطين وبائعي التأشيرات؛ وذلك بمعاقبة صاحب العمل الذي يسجّل شخصاً سعودياً ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته، بغرامة تبلغ 25 ألف ريال، تتعدد بتعدد حالات التسجيل، مع إغلاق المنشأة لمدة خمسة أيام.. و20 ألف ريال لتوظيف عمالة وافدة في المهن المقصورة على السعوديين تتعدد بتعدد العمال؛ فيما تصل عقوبة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها ل50 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال الذين بيعت لهم التأشيرات.

وشَمِلت عقوبات التوظيف بدون الحصول على ترخيص مبلغ 45 ألف ريال؛ منها 20 ألفاً لقيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل دون الحصول على رخصة عمل أو دون تجديدها، و35 ألفاً لتوظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط التي تضعها الوزارة.

وتَضَمّنت العقوبات أصحاب الأعمال الذي يشغّلون الذكور في الوظائف المقصورة على السعوديات بعشرة آلاف ريال مقابل كل عامل، مع الإغلاق لمدة يوم، وتغريم المنشأة التي لا توفر أقساماً منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهم بعشرة آلاف ريال، وخمسة آلاف مقابل تشغيل صاحب العمل للنساء خلال فترات عمل محظورة.

وحَفِظت اللائحة حقوق العامل بإيقاع عقوبات على صاحب العمل الذي يقوم بالاحتفاظ بجواز سفر العامل دون موافقته، بمبلغ ألفي ريال، تتعدد بتعدد العمال.. وخمسة آلاف لتشغيل العامل دون عقد عمل، أو عدم تسليمه نسخة من العقد.. و15 ألف ريال لتشغيل العامل سخرة (إجباري).. وفي حال قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم هو بتحمّلها يتم معاقبته بدفع مبلغ عشرة آلاف ريال عن كل عامل يمارس معه هذه المخالفة.

ويتطلب من صاحب العمل دفع خمسة آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال؛ في حال ارتكابه أحد المخالفات التالية: (قيامه باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وعدم إعطاء العامل شهادة خدمة عند انتهاء فترة عمله أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعته أو يقلل من فرص العمل أمامه، وعدم إعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات أو وثائق عند انتهاء عقد العمل، إلى جانب عدم تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12% من السعوديين في منشأته، التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً، بالإضافة إلى عدم التزام صاحب عمل بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المِهَنية المحددة في جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية (فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل).

ونصّت اللائحة على غرامة عشرة آلاف ريال عن المخالفات التالية: (عدم التزام المنشاة بإعداد سجل تُقَيّد فيه الغرامات التي توقعها على العمال، وتصرف صاحب العمل في هذه الغرامات بما لا يعود بالنفع عليهم، أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة، أو موافقة الوزارة في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة، وزيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (98) دون التكليف بالعمل الإضافي، إلى جانب عدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع دون التكليف بمهام إضافية).

وتَقَرّر فرض ثلاثة آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال عن كل عامل يتم تشغيله تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات التي حددتها الوزارة، بالإضافة لعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، أو دفعها بغير العملة الرسمية.

وتُعَرّض مخالفة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض، لعقوبة تصل ل25 ألف ريال.

وتطال العقوبات مشغّلي الأطفال الذين يُعَرّضون حياتهم للخطر؛ سواء بتشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل؛ وذلك بغرامة تصل ل20 ألف ريال تتعدد بتعدد الأطفال، أو تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، تُقَدّر بعشرة آلاف، تتعدد بتعدد العمال أو تشغيلهم أثناء فترة الليل المحظورة؛ طبقاً للمادة (163) من نظام العمل، أو أكثر من الساعات اليومية المحددة في المادة (164)، أو خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.. إلى جانب مخالفة عدم استيفاء شروط تشغيل الأحداث المنصوص عليها في المادة (165)؛ وذلك بغرامة عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة تتعدد بتعدد العمال. وخمسة آلاف ريال عند عدم إبلاغ مكتب العمل عن كل حدَث تم تشغيله خلال الأسبوع الأول من التشغيل.

وتصل الغرامات المالية بحق المخالفين، من شركات ومكاتب الاستقدام التي لم تقم بممارسة نشاطها في مكان مستقل ل20 ألفاً، و15 ألف ريال عن كل عامل تم التوسط في استقدامه بدون ترخيص من الوزارة، وذات القيمة لاستمرار المرخص له بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام، أو تقديم الخدمات العمالية بعد إيقاع عقوبة الإغلاق.

وتشمل العقوبات عشرة آلاف ريال عند قيام المرخّص له بتقديم الخدمات العمالية للغير دون تسجيل المقدَّمة خدماتهم بنظام "أجير" لشركات الاستقدام، أو عند عدم التزامه بتأمين إيواء وإسكان للعمال الذين يستقدمهم للغير وفق الضوابط المحددة من الوزارة، أو عند عدم التزامه بنماذج العقود الموحدة المعتمدة من الوزارة، بالإضافة لعدم تجاوبه مع الوزارة بالرد على الاستفسارات الكتابية وحل الشكاوى.

وفي حال تلاعب صاحب العمل وقدّم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل، تقع عليه غرامة ب25 ألف ريال، وتتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات.. وعشرة آلاف ريال في حال امتناعه عن تسهيل مهام مفتّشي الوزارة وموظفي الجهات المختصة، وعدم تعاونه معهم لتطبيق أحكام نظام العمل.

وقالت الوزارة: "الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها تعتبر تكراراً للمخالفة وتتضاعف العقوبة عليه.. وفي حال ارتكاب صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص؛ فلا يُعَدّ ذلك تكراراً للمخالفة؛ وإنما يترتب عليه تعدد الغرامة المقررة لها".

وأضافت: "ترفع الوزارة المخالفات لهيئات تسوية الخلافات العمالية لحين إنشاء المحاكم العمالية لممارسة اختصاصها، ويجوز للمخالف الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة عليه أمام اللجنة، التي ستُشَكّل لهذا الغرض بالوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، ويقوم المخالف بتسديد الغرامات المالية خلال خمسة عشر يوماً، وفي حال عدم تسديده للمخالفات تقوم الوزارة بإيقاف خدماتها لحين سداد المستحقات المترتبة عليه".

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة والعقوبات، كما دعتهم إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم البلاغات الموحد 19911، وشددت على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولية تحقيق النظام.

وتوعّدت الوزارةُ باستمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظام العمل حسب التعديلات الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع هذا الأسبوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.