فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    الاستسلام الواعي    المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح ابن جلوي وسام الاستحقاق    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    3 أيام لمعالجة عوائق التصدير    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوهيبي": تعديلات نظام العمل ستسهم في استقطاب السعوديين للقطاع الخاص
نظراً للأمان الوظيفي الذي سيشعر به العامل والمزايا الممنوحة له
نشر في سبق يوم 06 - 04 - 2015

ذكر المحامي والمستشار القانوني "محمد الوهيبي" ل"سبق"؛ أن التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي ستسهم في رفع كفاءة بيئة العمل؛ مما يساعد على استقطاب السعوديين إلى القطاع الخاص، وسيكون ذلك نتاجاً للأمان الوظيفي الذي سيشعر به العامل، والمزايا الممنوحة له, ومنها عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه.

وأضاف: كما أضافت التعديلات ثلاث حالاتٍ جديدة لإنهاء عقد العمل؛ وهي: إغلاق المنشأة نهائياً، أو إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أيّ حالة أخرى ينصّ عليها نظامٌ آخر، وهذه ستحد كثيراً ما يخص الفصل التعسفي من قبل الشركات.

وتابع: شملت التعديلات زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوماً متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة؛ لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام .

وأردف: كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد، وشملت التعديلات شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية، وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تمت زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عن العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يوماً إلى 60 يوماً، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء؛ تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملت التعديلات على إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها، فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.

وزاد: شملت التعديلات على زيادة فترة التجربة ال6 أشهر، وذلك يعطي متسعاً للعامل وصاحب العمل لتقييم كل منهما للعلاقة العمالية، وهي ليست إلزامية للعامل وصاحب العمل؛ إذ لو اتفقوا على أن تكون فترة التجربة شهراً فلا مخالفة في ذلك على ألا يتجاوز الاتفاق 6 أشهر.

وقال: كما شملت التعديلات فرض عقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازت التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدِّره الوزارة، كما أصبح المخالف ملزماً بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.

وأشار "الوهيبي" إلى أن هذا التعديل سيجعل هناك مجالات للتلاعب أو الوساطات؛ إذ شمل التعديل مواقع هامة ولكن أغفل تنظيم عمليات الغرامات وعقوبات الإغلاق؛ حيث عدم تنظيمها سيجعل هناك اختلافاً وعدم مساواة بين أصحاب العمل، ورد بالتعديلات إجازته منح مكافأة مالية لا تزيد على "25%" مِنْ مبلغ الغرامة المحصَّلة لمن يساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام.

وبيّن أن هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط، متسائلاً: لماذا لم يتم ذكرها بصيغة الحق لمن يقوم بالمساعدة؛ حيث الإجازة أعطت التقدير لإدارات التفتيش ولم يتم تنظيمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.