استغلال أوقات الفراغ في مراكز الأحياء    "ريف السعودية" يستعرض قصة نجاح مُلهمة لإنتاج عنبٍ محلي يفوق جودة المستورد بالطائف    مساعد يايسله يُحذر سالزبورغ من قوة الهلال    فيغا بعد مغادرته الأهلي: لست نادمًا.. وتجربتي كان يُمكن أن تكون أفضل    "يونيشارم" تُرسخ قيم الأسرة في الخليج باحتفالها الأول بيوم الأب برعاية "بيبي جوي"    "التخصصي" يستعرض ريادته في التقنية الحيوية بمؤتمر Bio الدولي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تباين    أمطار وزخات برد على جازان وعسير وتحذيرات من الغبار بالشرقية والرياض    كأس العالم للأندية: بايرن ميونخ يتأهل لدور ال 16 بفوزه على بوكا جونيورز    الأنيميا المنجلية.. ألم يولد مع الإنسان ومسؤولية العالم تتجدد    فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    رسمياً .. عمر السومة ينضم للوداد المغربي    بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية 2025    ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين    فلامنغو يتغلب على تشيلسي بثلاثية في مونديال كأس العالم للأندية    ترامب: مديرة المخابرات جابارد مخطئة بشأن برنامج إيران النووي    عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    ليفربول يُعلن عن ثالث أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    ضبط مصريين و6 مواطنين في تبوك لترويجهم مواد مخدرة    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    هل ستدافع عن موظفيك؟    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    مشاعر الحج    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    2.7 مليار تمويلات زراعية    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن ل 4 يمنيين وسعوديين أدينوا بالانضمام للقاعدة وتمويل الإرهاب
بمدد تتراوح من 8 سنوات إلى 18 مع الإبعاد والمنع من السفر
نشر في سبق يوم 06 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما بالسجن على 4 يمنيين وسعوديين تتراوح بين 8 و18 سنة ، لإدانتهم بعدة تهم منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره هذه الدولة وولاة أمرها، واجتماعهم بذوي الأفكار المنحرفة وتخطيطهم للانضمام للقاعدة وتمويلهم للإرهاب.

تفصيلاً ، ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول : ( يمني الجنسية ) بما يلي :
أولا : شروعه في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك والقتال ضمن صفوفه .
ثانيا : تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال :
1- تسليمه أحد رفاقه مبلغ ثلاثة آلاف ريال لشراء سلاح رشاش بقصد القتال به ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن .
2- تلقيه من أحد رفاقه مبلغ خمسة آلاف ريال ثم تسليمه لآخر بقصد دعم تنظيم القاعدة في اليمن .
3- تلقيه مبلغ ثمانية وأربعين ألف ريال من أحد رفاقه ثم تسليمه المبلغ رفيقا آخر لشراء سيارة تستخدم في السفر إلى اليمن بقصد الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتسليمه شخصا آخر مبلغ سبعين ألف ريال لشراء سيارة أخرى للقصد ذاته .
4- اشتراكه في شراء جوال ثريا بمبلغ ألفين وخمسمائة ريال لاستخدامه في السفر إلى اليمن بقصد الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
ثالثا : اشتراكه بالاتفاق والمساعدة ومساهمته بتنفيذ الركن المادي لعملية التزوير في استخراج إثبات هوية يمني مزور لأحد رفاقه بقصد استخدامه في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
رابعا : حيازته سلاحي رشاش نوع كلاشنكوف وأربعمائة طلقة عائدة لنفس السلاح وسلاحا مسدسا (أبومحالة) دون ترخيص واشتراكه في نقلها من مكان لآخر واشتراكه في حيازة سبعة رشاشات كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقيامه بوعد أحد رفاقه بالبحث له عن أسلحة رشاشة وذخيرتها بقصد دخول الشباب بها إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك .
خامسا : تستره على ما عرضه عليه أحد رفاقه من الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي وعن علاقته بعناصر التنظيم هناك وقيام المدعى عليه بعرض السفر إلى اليمن والانضمام إلى التنظيم هناك على عدد من رفاقه وعرضه على أحدهم نقل مجموعة من الأسلحة إلى شرورة لذات القصد مما أدى إلى موافقة عدد منهم على ما عرضه عليهم وتستره على منهجهم المنحرف .
سادسا : محاولته السفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة بقصد الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وقيادته السيارة المعدة لمحاولة تجاوز الحدود .
سابعا : مشاهدته صورا ومقاطع مرئية واستماعه إلى مواد الكترونية حاسوبية لتنظيم القاعدة وعدد من قياداته .
ثامنا : هروبه من رجال الأمن أثناء مداهمته ورفاقه في منزل أحدهم عندما شرعوا في السفر إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
تاسعا : استمراره على منهجه المنحرف وعدم ارتداعه من سجنه السابق .
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه ومنها خمس سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399ه ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الإقامة النافذ بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/1337 وتاريخ 11/9/1371ه .

وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني : ( يمني الجنسية ) بما يلي :
أولا : اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره هذه الدولة وولاة أمرها واجتماعه في منزله وخارجه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة .
ثانيا : شروعه في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك واستعداده لمواجهة رجال حرس الحدود بإطلاق النار عليهم في حال اعتراضهم إياه ورفاقه الذين معه أثناء محاولتهم الخروج إلى اليمن تهريباً وتستره على رفاقه .
ثالثا : عرضه على أحد رفاقه مهمة تنسيق انضمام الشباب في مدينة الرياض إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن واستعداد رفيقه بذلك وتواصله مع أحد رفاقه ومع عدد من المهربين لمساعدته في السفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة بقصد الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتستره عليهم .
رابعا : تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية ومن ذلك :
1- تلقيه مبلغ (4450) ريال من أحد رفاقه لدعمه في سفره إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
2- تسليمه أحد رفاقه مبلغ ألفي ريال لدعم شخص ثالث في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي .
خامسا : إعداده وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه بريدا الكترونيا وتواصله مع أحد رفاقه واستقباله منه عبر البريد الالكتروني رسائل تحوي كتباً تحث على التكفير ومقاطع فيديو تحث على التكفير والقتال وحيازته ذاكرة خارجية وقرصا صلبا خارجيا يحويان كتباً تحث على تكفير الدولة السعودية وطرق التخفي عن الجهات الأمنية وتسليمه القرص أحد رفاقه وتستره على من سلمه الذاكرة وعلى منهجه التكفيري .
سادسا : اشتراكه في حيازة تسعة أسلحة رشاشة وثمانية عشر مخزناً لها ومسدسا وكمية من الذخيرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
سابعا : إخفاؤه أحد رفاقه ونقله إلى منزل أحد الأشخاص خشية القبض عليه من قبل رجال الأمن .
ثامنا : نقضه ما سبق أن تعهد به من عدم العودة لما بدر منه والابتعاد عن مواطن الشبهات .
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت إدانته به بسجنه مدة ثمان عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وستة أشهر استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه ومنها سنتان استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه ومنها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الإقامة النافذ بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/1337 وتاريخ 11/9/1371ه .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث : ( سعودي الجنسية ) بما يلي :
أولا : شروعه في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك واستعداده لمواجهة رجال حرس الحدود بإطلاق النار عليهم في حال اعتراضهم إياه ورفاقه الذين معه أثناء محاولتهم الخروج إلى اليمن تهريباً وتستره على رفاقه .
ثانيا : حيازته سلاحا رشاشا دون ترخيص بقصد الاستعانة به في الخروج إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وشراؤه سلاحين رشاشين نوع كلاشنكوف وستمائة وعشرين طلقة حية واشتراكه في بيع أحد الأسلحة الرشاشة واستبداله بسلاح مسدس مع ذخيرته وشراؤه سلاحا رشاشا من أحد أقاربه بمبلغ ثلاثة آلاف ريال وحيازته سلاحا مسدسا مع طلقاته واشتراكه في حيازة سلاح رشاش كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
ثالثا : عرضه على أحد أقاربه واثنين من رفاقه فكرة الخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك مما أدى إلى اقتناعهم بما عرضه عليهم ثم اشتراكه بالاتفاق والمساعدة في استخراج إثبات هوية يمني مزور لقريبه المذكور من أجل استخدامه في السفر إلى اليمن بقصد الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك وشروعه في التزوير من خلال تسليمه صورة رفيقه المذكور إلى أحد المزورين لاستخراج إثبات هوية يمني مزوَّر من أجل السفر إلى اليمن لذات القصد وتسلمه من رفيقه الآخر صورة شخصية للقصد ذاته .
رابعا : اشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال :
1- تحريضه أحد أقاربه على بيع سيارته مما أدى إلى بيعه إياها بمبلغ (26500) ريال بقصد دعم المقاتلين بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن واقتران ذلك بافتياته على ولي الأمر بتلقيه مبلغ خمسين ألف ريال لدعم المقاتلين في الخارج .
2- اشتراكه في شراء سيارة شاص نيسان بمبلغ ثلاثة وخمسين ألف ريال لاستخدامها في السفر إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
3- تلقيه مبلغ ثلاثة آلاف ريال من أحد رفاقه لشراء سلاح رشاش من أحد أقاربه بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
خامسا : شروعه في الانتحار بإيذاء نفسه أثناء توقيفه بشربه أحد المساحيق وضربه رأسه في جدار دار التوقيف ولفه أنبوب علبة المغذية على عنقه أثناء تنويمه في المستشفى .
سادسا : نقضه ما سبق أن تعهد به من عدم العودة لما بدر منه والابتعاد عن مواطن الشبهات .
فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت إدانته به بسجنه مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه ومنها خمس سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399ه ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وبمنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه تبدأ من خروجه من السجن استنادا الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر .

وثبتت لدي إدانة المدعى عليه الرابع : ( سعودي الجنسية ) بما يلي :
أولا : شروعه في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك واستعداده لمواجهة رجال حرس الحدود بإطلاق النار عليهم في حال اعتراضهم إياه ورفاقه الذين معه أثناء محاولتهم الخروج إلى اليمن تهريباً وتستره على رفاقه وعلى منسق سفرهم إلى التنظيم هناك .
ثانيا : تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بموافقته أحد أقاربه على دعم الشباب الخارجين لليمن بالسلاح والمال وتسليمه قريبه سلاحه الرشاش وتلقيه منه مبلغ ثلاثة آلاف ريال قيمة السلاح المشار إليه وبيعه سيارته بمبلغ ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة ريال وتسليمه قيمتها لقريبه وأحد رفاقه بقصد دعم الشباب الخارجين لليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتستره عليهما وعلى المنهج التكفيري والقتالي والتحريضي لقريبه المذكور .
ثالثا : حيازته سلاحا رشاشا دون ترخيص وبيعه إياه على أحد أقاربه واشتراكه في حيازة ثمانية رشاشات ومسدس مع ذخيرتها دون ترخيص كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
رابعا : اشتراكه بالاتفاق والمساعدة ومساهمته في تنفيذ الركن المادي لعملية التزوير من خلال تسليمه أحد أقاربه صورته الشخصية واستخراجه بواسطتها إثبات هوية يمني مزور له لاستخدامه في السفر إلى اليمن من أجل الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
خامسا : تخزينه في ثلاثة حواسب آلية محمولة مضبوطة بحوزته مستندات متنوعة من شأنها المساس بالنظام العام والآداب العامة بالصفة الواردة في تقرير فحص الحواسيب الموصوفة .
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وستة أشهر استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه ومنها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه ومنها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399ه ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وبمنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه تبدأ من خروجه من السجن استنادا الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر .
كما قررت المحكمة مصادرة ما ضبط من الحواسب الآلية وملحقاتها والأسلحة وتوابعها المجرمة .
وتم في نهاية الجلسات إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.