وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إبعاد 3 قضاة عن مساهمات 7 آلاف مواطن
أمر سام بتشكيل لجنة قضائية جديدة
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الرياض، قرارا بإبعاد لجنة مكونة من ثلاثة قضاة عن النظر في مساهمات «تمور وعقارات المملكة» بقيمة 1.6 مليار ريال لصالح سبعة آلاف مساهم، وذلك استجابة لاعتراض تقدم به رئيس لجنة المساهمين. و تنفيذا لأمر سام، قررت المحكمة تشكيل لجنة قضائية جديدة برئاسة القاضي حمد المرشد وعضوية القاضيين محمد العبدالوهاب وعبدالرحمن المحسن.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، باشرت اللجنة الجديدة ملف المساهمات المتعثرة منذ نحو ثمانية أعوام بإصدار حكم يقضي بإبطال عملية بيع ممتلكات مشغل المساهمات الرئيس (ص، النفيسي) المسجون بتهمة النصب والاحتيال وجمع مئات الملايين من مساهمات بقصد تشغيلها.
واستندت اللجنة في قرارها نقض البيع، بحسب الصك، (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إلى وجود مخالفات نظامية وشرعية في عقد البيع الذي أبرمه الحارس القضائي وصادق عليه ناظر القضية السابق.
وأصدرت اللجنة في القضية نفسها حكما ضد حارس قضائي يلزمه بتسليم تاجر مبلغ عشرة ملايين ريال، بعد أن كتب (الحارس) عقدا باسمه حصل بموجبه على مبلغ العشرة ملايين، ليتبين للجنة أن الحارس القضائي لا يوجد لديه أي وكالة رسمية وأنه انتحل صفة التاجر، في الوقت الذي ادعى فيه أمام المحكمة بأنه أخذها لأجل مصلحة الحراسة القضائية.
واعتبرت مصادر قضائية مطلعة، قضية مساهمات «تمور وعقارات المملكة» من أطول القضايا التي نظرتها المحكمة العامة في الرياض ولم تصل معها إلى حل، خصوصا أنه تورط فيها عدد من رجال الأعمال.
وقالت المصادر نفسها: إن اللجنة القضائية السابقة عينت حارسا قضائيا لتصفية المساهمات، غير أن المساهمين اكتشفوا أنه (الحارس) يودع أموال التصفية في حسابه الشخصي، ما دعاهم لإقامة دعوى قضائية ما تزال منظورة أمام القضاء، إذ مضى عليها أكثر من عشرة أشهر دون أن يفصل فيها.
وأفادت المصادر أن أمير منطقة الرياض كلف لجنة من هيئة التحقيق، الشرطة، المباحث الإدارية، ومؤسسة النقد لتقصي حقائق المساهمات والأموال التي تداولتها، إثر ملاحظات أبدتها مؤسسة النقد عن حركة أموال مريبة على حساب مشغل المساهمات (ص، النفيسي)، وإيداع وتحويل أموال ضخمة للخارج أثارت شكوكها.
وانتهت اللجنة بالكشف عن مخالفات ارتكبها الحارس القضائي في جانب إيداع الأموال في حساباته الشخصية، غير أنه لم يتجاوب مع التحقيق مع لجنة الإمارة، إذ تفاجأت الشرطة بخطاب من ناظر القضية يطلب عدم التحقيق مع الحارس القضائي.
وأقام رئيس لجنة المساهمين الدكتور صالح بن عبدالله الصقير دعوى قضائية ضد الحارس القضائي للمساهمات.
وبحسب لائحة الدعوى فإن الحارس القضائي يواجه تهمة الاستيلاء على أموال المساهمين ويشغلها لصالحه، إذ أودع نحو 50 مليونا في حسابه الشخصي، فضلا عن بحثه عن مصالحه الخاصة بمطالبته بعمولة عن بيع أملاك مشغل المساهمات.
وجاء في لائحة الدعوى أن المحاسب والحارس القضائي فرط في وظيفة الحراسة وتعدى، وباشر أعمال الحراسة دون الحصول على تكليف نظامي مصدق من التمييز بتعيينه حارسا قضائيا. ومن مخالفاته (الحارس القضائي) إقراره بأن المطلوب من أحد المساهمين مبلغ 49.5 مليون ريال، وبعد تحصيل كامل المبلغ أفاد المحكمة أنه حصل 40 مليون ريال فقط. وتضمنت لائحة الدعوى أن الحارس القضائي حصل على تسهيلات بنكية بعد رهن أموال الحراسة لمصلحته الشخصية وليس لمصلحة أموال الحراسة وصرف من مال الحراسة لبعض الغرماء دون تكليف من اللجنة القضائية ولا اتفاق ذوي الشأن مخالفا بذلك المادة 242 من نظام المرافعات.
وأظهرت اللائحة المقدمة للمحكمة أن الحارس القضائي قرر أنه لا يوجد أرباح في العقار المشاع ولا التمور، وأن حركة الأموال والحسابات التي يدعيها مشغل المساهمات في كشوفاته كلها صورية ومع هذا يثبت الأرباح لبعض المساهمين في تناقض واضح وخداع للمساهمين، إضافة إلى أن الحارس القضائي هو وكيل شرعي لخصم المساهمين ويجلس للخصومة عنه ضد المساهمين في المحكمة وهذا يطعن في حياديته.
ورد الحارس القضائي على لائحة الدعوى في خطاب وجهه للمحكمة بالقول: «فتحت حسابا في أحد البنوك بموافقة ناظر القضية اعتمده رئيس المحكمة»، مشيرا إلى أنه حساب خاص بأعمال المجموعة.
وفي السياق ذاته، أوقفت إمارة منطقة الرياض أعمال اللجنة التي شكلها أمير المنطقة سابقا بناء على شكوى المساهمين، مبررة ذلك بأنها لم تجد تجاوبا من اللجنة القضائية لاستيضاح الحقائق. وجاء في الخطاب الذي وجهته الإمارة لرئيس المحكمة العامة بهذا الشأن «انتهت اللجنة وقدمت تقريرها الذي أوضح أنها طلبت عدة أمور من القضاة في المحكمة العامة، غير أنه لم يرد جواب من المحكمة، لهذا لا يمكن لها الاستمرار في أعمالها، كون النتائج متوقفة على الإجراءات التي طلبتها من المحكمة العامة».
من جانبه قال أمين عام لجنة المساهمين الدكتور سعد بن عبدالقادر القويعي في إيضاحه: «إن مساهمة تمور وعقارات المملكة التي تقدر ب 1.6 مليار ريال تلخص مأساة سبعة آلاف مساهم، وهرب صاحب المساهمة بعد أن أخفى الأموال في الداخل والخارج، قبل القبض عليه وسجنه منذ أربعة أعوام، ليؤسس المساهمون لجنة للدفاع عن حقوقهم».
ولفت القويعي إلى أن ناظر القضية السابق وجه خطابا لإمارة منطقة الرياض، نافيا أن تكون المحكمة هي من أبرمت العقد، موضحا أن دور المحكمة انحصر في الإشراف على البيع فقط.
وبحسب أمين لجنة المساهمين، فإن لجنته طالبت بالتحقيق مع أحد التجار المتداخلين في القضية، والذي نقلت إلى اسمه ودائع للمشغل الرئيسي للمساهمات قدرت بنحو 140 مليون ريال غير أن ذلك لم يتم، إذ صرف التاجر حوالات سرية لبعض الأشخاص.
وخلص القويعي إلى أنه تبين للجنة أن الحارس القضائي يودع أموال المساهمة في حسابه الشخصي، رغم أن النظام ينص على ضرورة إيداع الأموال في حساب المحكمة أو في حساب باسم القضية المعنية، خوفا من تورط المحكمة والمساهمين مع ورثة الحارس في حال وفاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.