أكد المستشار القانوني بندر بن إبراهيم المحرج حسب جريدة"الرياض" على أنه بإمكان من ترغب في الحصول على رخصة قيادة سيارة أن تتقدم بطلب إلى إدارة المرور، وفق ما نص عليه نظام المرور ولائحته اللذين لم يستندا في تفاصيلهما على قصر إصدار رخصة القيادة للذكور دون الإناث، على أن توثق المرأة طلبها المقدم، وهذا يستوجب على إدارة المرور إنشاء قسم نسائي خاص فيه لتدريب النساء على القيادة، وفي حال رفضت إدارة المرور هذا الطلب فإن للمرأة صاحبة الطلب أن تتقدم إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بطلب إلزام إدارة المرور إصدار رخصة قيادة لها لعدم وجود ما يمنع من ذلك نظاماً. وقال : لا يوجد نص في النظام ولائحته يمنع حصول المرأة على رخصة قيادة متى ما توفرت الشروط المنصوص عليها فيهما، وذلك لأن كلمة "شخص" الواردة في نص المادة 32 من نظام المرور ليست مقصورة على الذكر دون الأنثى حين ذكرت "يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. وحول تصريحات المستشار المحرج كان ل"سبق" اتصال مع الشيخ سلطان بن عثمان البصيري القاضي بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة قال فيه : ( بعض كُتّاب الصحافة وإن سُمّي بأي اسم لا يعرف شيئاً في فقه الأنظمة والقانون ، ولهم أهدافهم في تخبّطاتهم ، وأما توضيح المحرج لنظام المرور فهو خاطئ حسب فقه الأنظمة والقانون ، فإنه استند إلى أن النص عام ، ومن المتقرر أن اللفظ العام يقيّده العرف حسب فقه الأنظمة والقانون إذا لم يقيده نص قانوني آخر أوما يتبع النص نفسه من أنظمة ولوائح ! . واضاف الشيخ البصيري قائلا: أذكرانه نشر في جريدة الرياض مقالاً عام 1427 ه للكاتب عبد الله الكعيد نادى فيه بهندسة العرف المجتمعي !! وألمح في مقاله أنه لا يمكن أن يقيّد العرف النصَّ القانوني ، وذلك في إشارته لنظام المرور المحلي في المملكة !! وهو مثله مثل "المحرج "، فهؤلاء الكُتّاب دائماً يدندنون حول هذا !! ). وقال البصيري : ان فقهاء القانون إذا لم يسعفهم النص القانوني وما يتبعه من أنظمة ولوائح في توضيح مسألة ما رجعوا إلى العرف ، ولذلك يقسم فقهاء القانون العرف إلى ثلاثة أقسام : قسم مفسّر للغموض الذي يعتري النص القانوني ، وقسم مكمّل للنقص الذي يعتري النص القانوني ، وقسم معدّل للنص القانوني ، ولا يقبلون من هذه الأقسام إلا ما كان لا يعود بمخالفة للنص القانوني ، شأنهم في ذلك شأن فقهاء الشريعة الذين لا يقبلون من الأعراف إلا ما كان لا يعود بمخالفة للنص الشرعي .