الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    «الذهب» يقترب من مستوى قياسي مع رهانات خفض الفائدة    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    الدبلوماسية البرلمانية في الشورى.. حضور فاعل عالمياً    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    تاريخ وتراث    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    منح العلا    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُحامي المرور يتغيَّب عن جلسة زيادة مُخالفات "ساهر"
حُدِّد موعداً لجلستها الخامسة في غُرة ذي الحجة المقبل
نشر في سبق يوم 14 - 05 - 2013

تغيَّب مُحامي الإدارة العامة للمرور اليوم عن الجلسة الرابعة من مُرافعات الطعن في زيادة المخالفات المرورية "ساهر"، والتي رفعها المُحامي أحمد بن خلف الراشد، حيث قدَّم شكواه ضدَّ الإدارة لدى المحكمة العامة للرياض، وقُبلت دعواه، فيما حدَّد القاضي موعداً للجلسة الخامسة من القضية في غُرة شهر ذي الحجة المقبل من العام الحالي.

وقدَّم المحامي "الراشد"، والذي كان وحيداً بالجلسة اليوم، لائحة دعواه للقاضي، على أن يتم تسليمها لمُحامي المرور.

"سبق" حصلت على صورة من لائحة المُحامي، والتي جاء فيها أن المادة السابعة والستين من نظام المرور المشار إليه نصَّت على أن المحاكم المختصة هي التي تفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية، وليس اللجان المنصوص عليها في اللائحة هي التي تفصل في المنازعات، فإن اللجان لا تتصف بالمشروعية القضائية، ولا يجوز لها أن تنظر هذه المنازعات، لا سيما أن رئيس اللجنة هو برتبة ضابط تابع للمدعى عليها، والأصل أن اللوائح لا تتعارض مع نصوص النظام، بل تكون مكملة لها.

وبيَّنت اللائحة أن المستقَر عليه فقهاً وقضاءً أن النظام الأعلى لا يجوز مخالفته بالأنظمة واللوائح التي هي أدنى منه، ويكون باطلاً كل نظام يخُالف من هو أعلى منه، كما أن النظام الأساسي للحكم نصَّ على أن المملكة دولة إسلامية تطبِّق الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنة.

وتابع المحامي في لائحته: أن المُدعى عليه هو الذي يُشكل لجان الفصل في هذه المنازعات، وهو الخصم، فكيف بمن هو خصم ويفصل بهذه القضايا؛ وقد عين الصحابة -رضي الله عنهم- قضاة وهم خصماء لبعضهم بعضاً، ولم يقض أحد منهم لنفسه، والزيادة التي تُطبق من المخالف هو الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو مطابق لربا الجاهلية التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها "إلا ربا الجاهلية"، فقد كانوا يقرضون ثم إذا أشرف الحول قالوا للمدين: دينك أم تزيد؟

وأضاف: أخذ الأموال بهذه الطريقة وإرغام الناس على أدائها دون وجه حق، قال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا".

وأضاف المُحامي "الراشد": "ثم إنه لا يوجد بالشريعة الإسلامية، ولا بالقوانين الوضعية قصوى ودنيا، بل هناك عقوبات مشددة وعقوبات مخففة، وهي مراعاة ظروف الإنسان الصحية والاجتماعية، وظروف وقوع الجريمة، ولا تؤخذ في الاعتبار إلا في أضيق الحدود، وهي من اختصاص قاضي الموضوع، وتجعل للقاضي حرية التطبيق. أما هذه الألاعيب والتي تمارسها إدارة المرور، وتركه الاحتيال على الربا بطرق وأساليب ملتوية، فالغرر والغش والخداع كلها ضد الشريعة الإسلامية".

وبيَّن أنه "استناداً للنظام الأساسي للحكم، (المادة الأولى) منه، فقد نصَّت على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"، وقد نصت المادة السابعة على أنه "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنته رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة الدولة"، ونصت المادة الثامنة على أنه "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة العشرون على أنه "لا تُفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام".

واختتم اللائحة قائلاً: "خلاصة القول أن المُدعى عليها هي التي تمارس الفصل في الاعتراضات والمنازعات بين المرور والمخالف، وهذا الإجراء يتعارض مع العدل والقواعد الشرعية والنظامية المستمدة من الشرع، والشرائع السماوية كلها، فكيف يكون الخصم هو الحكم؟! ثم إن اللجان لا تتصف بنظرية المحاكم الشرعية، فالأصل أن الأحكام لا تُبنى إلا بوجود ثلاثة أركان للدعوى: المُدعي، والمُدعى عليه، والمحكمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.