الأسهم الأوروبية تتجه لمكاسب أسبوعية بدعم البنوك    9 طلاب موهوبين من تعليم الطائف يتألقون في «إبداع 2026»    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    اختتام دورة حكام التايكوندو "بومسي –مستجدين" بجدة    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للغة العربية ٢٠٢٥    زانيتي: السعودية رائعة وستنظم مونديالا عظيماً    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المملكة ترحّب بقرار إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُحامي المرور يتغيَّب عن جلسة زيادة مُخالفات "ساهر"
حُدِّد موعداً لجلستها الخامسة في غُرة ذي الحجة المقبل
نشر في سبق يوم 14 - 05 - 2013

تغيَّب مُحامي الإدارة العامة للمرور اليوم عن الجلسة الرابعة من مُرافعات الطعن في زيادة المخالفات المرورية "ساهر"، والتي رفعها المُحامي أحمد بن خلف الراشد، حيث قدَّم شكواه ضدَّ الإدارة لدى المحكمة العامة للرياض، وقُبلت دعواه، فيما حدَّد القاضي موعداً للجلسة الخامسة من القضية في غُرة شهر ذي الحجة المقبل من العام الحالي.

وقدَّم المحامي "الراشد"، والذي كان وحيداً بالجلسة اليوم، لائحة دعواه للقاضي، على أن يتم تسليمها لمُحامي المرور.

"سبق" حصلت على صورة من لائحة المُحامي، والتي جاء فيها أن المادة السابعة والستين من نظام المرور المشار إليه نصَّت على أن المحاكم المختصة هي التي تفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية، وليس اللجان المنصوص عليها في اللائحة هي التي تفصل في المنازعات، فإن اللجان لا تتصف بالمشروعية القضائية، ولا يجوز لها أن تنظر هذه المنازعات، لا سيما أن رئيس اللجنة هو برتبة ضابط تابع للمدعى عليها، والأصل أن اللوائح لا تتعارض مع نصوص النظام، بل تكون مكملة لها.

وبيَّنت اللائحة أن المستقَر عليه فقهاً وقضاءً أن النظام الأعلى لا يجوز مخالفته بالأنظمة واللوائح التي هي أدنى منه، ويكون باطلاً كل نظام يخُالف من هو أعلى منه، كما أن النظام الأساسي للحكم نصَّ على أن المملكة دولة إسلامية تطبِّق الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنة.

وتابع المحامي في لائحته: أن المُدعى عليه هو الذي يُشكل لجان الفصل في هذه المنازعات، وهو الخصم، فكيف بمن هو خصم ويفصل بهذه القضايا؛ وقد عين الصحابة -رضي الله عنهم- قضاة وهم خصماء لبعضهم بعضاً، ولم يقض أحد منهم لنفسه، والزيادة التي تُطبق من المخالف هو الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو مطابق لربا الجاهلية التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها "إلا ربا الجاهلية"، فقد كانوا يقرضون ثم إذا أشرف الحول قالوا للمدين: دينك أم تزيد؟

وأضاف: أخذ الأموال بهذه الطريقة وإرغام الناس على أدائها دون وجه حق، قال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا".

وأضاف المُحامي "الراشد": "ثم إنه لا يوجد بالشريعة الإسلامية، ولا بالقوانين الوضعية قصوى ودنيا، بل هناك عقوبات مشددة وعقوبات مخففة، وهي مراعاة ظروف الإنسان الصحية والاجتماعية، وظروف وقوع الجريمة، ولا تؤخذ في الاعتبار إلا في أضيق الحدود، وهي من اختصاص قاضي الموضوع، وتجعل للقاضي حرية التطبيق. أما هذه الألاعيب والتي تمارسها إدارة المرور، وتركه الاحتيال على الربا بطرق وأساليب ملتوية، فالغرر والغش والخداع كلها ضد الشريعة الإسلامية".

وبيَّن أنه "استناداً للنظام الأساسي للحكم، (المادة الأولى) منه، فقد نصَّت على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"، وقد نصت المادة السابعة على أنه "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنته رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة الدولة"، ونصت المادة الثامنة على أنه "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة العشرون على أنه "لا تُفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام".

واختتم اللائحة قائلاً: "خلاصة القول أن المُدعى عليها هي التي تمارس الفصل في الاعتراضات والمنازعات بين المرور والمخالف، وهذا الإجراء يتعارض مع العدل والقواعد الشرعية والنظامية المستمدة من الشرع، والشرائع السماوية كلها، فكيف يكون الخصم هو الحكم؟! ثم إن اللجان لا تتصف بنظرية المحاكم الشرعية، فالأصل أن الأحكام لا تُبنى إلا بوجود ثلاثة أركان للدعوى: المُدعي، والمُدعى عليه، والمحكمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.