مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11090 نقطة    إقامة مباراة الهلال أمام السد في ملعب عبدالله الفيصل    أمانة تبوك تكثِّف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية    الهلال يُعاند رغبة برشلونة في ضم كانسيلو    رينارد يختار حارس منتخب السعودية أمام مصر    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية فرنسا    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    تنفيذ 1270 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير 2026    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    تجمع عسير الصحي يحتفي بالعيد ويشكر مرابطيه على جهودهم    برعاية محافظ الطائف… انطلاق فعاليات الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية    الشؤون الإسلامية بجازان تعايد منسوبيها وتثمن جهودهم في رمضان وتعزز روح الألفة    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    رابطة العالم الإسلامي تُرحّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا يُدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والأردن    ارتفاع أسعار النفط    سقوط شظايا صاروخ على سطح منزلين ولا إصابات    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    الهلال قادم لخطف الصدارة    ربيع الرياض    تحذيرات متكررة.. ومغامرة مستمرة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    بشار الشطي يطلق أغنية «بترد الأيام»    مواهب واعدة تَطرُق الطموح في «the Voice Kids 4»    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    سلام هي حتى مطلع الفجر    سيكولوجية الحروب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    قتلى وجرحى وتوتر حول وقف النار.. قصف الاحتلال مستمر على غزة    مفتو العالم الإسلامي: العدوان الإيراني إجرام غير مسبوق    بيئة مكة تعايد منسوبيها    تربة المريخ.. سماد نباتات صالحة للأكل    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    خط شحن جديد مع البحرين    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    في ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم.. إيطاليا تتشبث بالأمل في مواجهة أيرلندا الشمالية    كلاسيكو البرازيل وفرنسا أبرز الوديات الدولية    كتب التاريخ خلال 9 أعوام ودون اسمه في قائمة الأساطير.. صلاح ينهي مشواره مع ليفربول بإرث لا ينسى    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    فعالية "عيد وسعادة" تُبهج أهالي الجبيل في أجواء احتفالية مميزة    على ضفاف المجاز.. شعراء صبيا يحيون اليوم العالمي للشعر في أمسية أدبية استثنائية    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُحامي المرور يتغيَّب عن جلسة زيادة مُخالفات "ساهر"
حُدِّد موعداً لجلستها الخامسة في غُرة ذي الحجة المقبل
نشر في سبق يوم 14 - 05 - 2013

تغيَّب مُحامي الإدارة العامة للمرور اليوم عن الجلسة الرابعة من مُرافعات الطعن في زيادة المخالفات المرورية "ساهر"، والتي رفعها المُحامي أحمد بن خلف الراشد، حيث قدَّم شكواه ضدَّ الإدارة لدى المحكمة العامة للرياض، وقُبلت دعواه، فيما حدَّد القاضي موعداً للجلسة الخامسة من القضية في غُرة شهر ذي الحجة المقبل من العام الحالي.

وقدَّم المحامي "الراشد"، والذي كان وحيداً بالجلسة اليوم، لائحة دعواه للقاضي، على أن يتم تسليمها لمُحامي المرور.

"سبق" حصلت على صورة من لائحة المُحامي، والتي جاء فيها أن المادة السابعة والستين من نظام المرور المشار إليه نصَّت على أن المحاكم المختصة هي التي تفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية، وليس اللجان المنصوص عليها في اللائحة هي التي تفصل في المنازعات، فإن اللجان لا تتصف بالمشروعية القضائية، ولا يجوز لها أن تنظر هذه المنازعات، لا سيما أن رئيس اللجنة هو برتبة ضابط تابع للمدعى عليها، والأصل أن اللوائح لا تتعارض مع نصوص النظام، بل تكون مكملة لها.

وبيَّنت اللائحة أن المستقَر عليه فقهاً وقضاءً أن النظام الأعلى لا يجوز مخالفته بالأنظمة واللوائح التي هي أدنى منه، ويكون باطلاً كل نظام يخُالف من هو أعلى منه، كما أن النظام الأساسي للحكم نصَّ على أن المملكة دولة إسلامية تطبِّق الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنة.

وتابع المحامي في لائحته: أن المُدعى عليه هو الذي يُشكل لجان الفصل في هذه المنازعات، وهو الخصم، فكيف بمن هو خصم ويفصل بهذه القضايا؛ وقد عين الصحابة -رضي الله عنهم- قضاة وهم خصماء لبعضهم بعضاً، ولم يقض أحد منهم لنفسه، والزيادة التي تُطبق من المخالف هو الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو مطابق لربا الجاهلية التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها "إلا ربا الجاهلية"، فقد كانوا يقرضون ثم إذا أشرف الحول قالوا للمدين: دينك أم تزيد؟

وأضاف: أخذ الأموال بهذه الطريقة وإرغام الناس على أدائها دون وجه حق، قال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا".

وأضاف المُحامي "الراشد": "ثم إنه لا يوجد بالشريعة الإسلامية، ولا بالقوانين الوضعية قصوى ودنيا، بل هناك عقوبات مشددة وعقوبات مخففة، وهي مراعاة ظروف الإنسان الصحية والاجتماعية، وظروف وقوع الجريمة، ولا تؤخذ في الاعتبار إلا في أضيق الحدود، وهي من اختصاص قاضي الموضوع، وتجعل للقاضي حرية التطبيق. أما هذه الألاعيب والتي تمارسها إدارة المرور، وتركه الاحتيال على الربا بطرق وأساليب ملتوية، فالغرر والغش والخداع كلها ضد الشريعة الإسلامية".

وبيَّن أنه "استناداً للنظام الأساسي للحكم، (المادة الأولى) منه، فقد نصَّت على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"، وقد نصت المادة السابعة على أنه "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنته رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة الدولة"، ونصت المادة الثامنة على أنه "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة العشرون على أنه "لا تُفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام".

واختتم اللائحة قائلاً: "خلاصة القول أن المُدعى عليها هي التي تمارس الفصل في الاعتراضات والمنازعات بين المرور والمخالف، وهذا الإجراء يتعارض مع العدل والقواعد الشرعية والنظامية المستمدة من الشرع، والشرائع السماوية كلها، فكيف يكون الخصم هو الحكم؟! ثم إن اللجان لا تتصف بنظرية المحاكم الشرعية، فالأصل أن الأحكام لا تُبنى إلا بوجود ثلاثة أركان للدعوى: المُدعي، والمُدعى عليه، والمحكمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.