ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام كويتي يحصل على حكم يُجرم "النكت" ضد قبيلته
نشر في سبق يوم 08 - 12 - 2011

حصل المحامي الكويتي خالد الجويسري على حكم غرامة ومصادرة أجهزة اثنين من العاملين في إحدى شركات الاتصالات، وذلك على خلفية بث رسالة نصية مسيئة إلى قبيلته "العوازم" على شكل نكتة استهزاء. وكان الجويسري تقدم بشكوى إلى إدارة التحقيقات بصفته أحد أبناء القبيلة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الجويسري، أن "محكمة الجنح غرمت متهمين تابعين لإحدى شركات الاتصالات بدولة الكويت، بعدما تقدمت بشكوى بصفتي أحد أبناء قبيلة العوازم إلى مدير الإدارة العامة للتحقيقات ضد الشركة"، وأضاف أنه بتاريخ 15/ 2/ 2010 وبحدود الحادية عشرة صباحاً تم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف النقالة المشتركة بخدمة إحدى الشركات مع شركة اتصالات متنقلة تحمل في طياتها نكتة استهزاء بقبيلتي.. وبعد الشروع في إجراءات التحقيق والانتهاء منها طلبت تحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقهما وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ولكن سلطة الاتهام جانبها الصواب في تكييف قرار الاتهام وأصدرت قراراً بحفظ الأوراق.
فقررت التظلم من هذا القرار أمام محكمة الجنح المستأنفة واستندت على أن القرار المتظلم منه قد انزلق في عيب الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، وشابه الفساد في الاستدلال وكذلك قد شابه القصور في التسيب ومخالفة الثابت بالأوراق وبعد تداول التظلم بالجلسات تحصلت على حكم من محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء قرار الحفظ وإحالة المتظلم ضدهما إلى المحكمة الجنائية.
وبتاريخ 14/ 11/ 2011 أصدرت محكمة الجنح حكماً يقضي بتغريم كل متهم 50 ديناراً عن التهمة المسندة إليهما، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.