أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهما سعوديا بالسجن 10 سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، لاتهامه الدولة بأنها سبب في عمليات الإرهاب التي وقعت داخل البلاد وخارجه. وعقدت المحكمة أمس الخميس جلسة النطق بالحكم الابتدائي بحضور المدعى عليه، حيث ثبتت إدانته بدعوة وتحريض العامة وأهالي الموقوفين على التظاهر والتجمهر أمام وزارة الداخلية وتشويه سمعة البلاد، ونشر ذلك في وسائل الإعلام وفي الشبكة المعلوماتية، واشتراكه في تأسيس جمعية غير نظامية في المملكة التي تصف الدولة بالظلم والبطش والفساد وسلب حقوق مواطنيها والتشكيك في نزاهة واستقلال القضاء، ووصف المحاكمات الشرعية بالصورية وأنها غير عادلة، واتهام الدولة بأنها سبب في عمليات الإرهاب التي وقعت داخل البلاد وخارجها، والدعوة إلى الخروج على ولي الأمر وتغيير السلطة والتحريض على المظاهرات وقيامه بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال قيامه بنقل بعض الكتابات المناوئة للدولة في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) والمشاركة بها في صفحات التواصل الاجتماعي على الشبكة، وكتابته بعض المشاركات ونشرها على شبكة الإنترنت التي تتسم بالتحريض ضد أجهزة الدولة الدينية والأمنية، وحيازته لعدد من الكتب غير المرخصة ومحاولته الهرب عند استيقافه من إحدى فرق الضبط الجنائي وصدم السيارة الرسمية. وجاء الحكم بتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها عليه استناداً للمادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها الموصوفة في الدعوى استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.