نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري أسماء وسمية بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    استشهاد 43 فلسطينيًا    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وسحب على جنوبها    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    نباتات عطرية    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    تعليق الحياة ليوم واحد    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    برامج توعوية وإرشادية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تدين 6 متهمين بالتخطيط لاغتيال ضباط مباحث
نشر في عكاظ يوم 27 - 08 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مجموعة مكونة من ستة متهمين خططوا للقيام بعمليات إرهابية لاغتيال عدد من ضباط المباحث وانتهاج المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالخروج إلى مناطق الصراع.
ومثل أمام ناظر القضية أمس الثلاثاء خمسة متهمين فيما تغيب زعيم المجموعة ورفض الحضور لمقر المحكمة وبعثه عبر إدارة السجن لأنه لا يرى شرعية المحكمة والعاملين فيها، والذي اعتبره ناظر القضية «نكولا» وفي حينه عمل القاضي بالمادة التاسعة الواردة في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله والتي ينص منطوقها «للمحكمة أن تصدر حكما غيابيا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا بلغ تبليغا صحيحا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم» حيث أصدر الحكم عليه غيابيا وأرسل إليه في مقر إيقافه.
ويعد الحكم الصادر ابتدائيا بحق المتهمين والذي يحمل جميعهم الجنسية السعودية عدا المدعى عليه الثالث الذي يحمل الجنسية العمانية.
وأدين المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وغرامة مالية ألفي ريال لانتهاجه المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته إلى إحدى الدول بطريقة غير مشروعة وحصوله على بطاقة مزورة من تلك الدولة وشروعه في الخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن، واتفاقه مع المدعى عليه الثاني في نفس المجموعة للتخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث وطرحه فكرة إنشاء معسكر في دولة افريقية للتدريب على القتال وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية مع علمه بأنه مطلوب لديها وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد، حيث تم بعث نسخة من الحكم إليه في مقر توقيفه.
فيما حكم ناظر القضية على المدعى عليه الثاني بالسجن 16 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن لثبوت انتهاجه المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر باعتقاده أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له إذن وتواصله مع المطلوب أمنيا المدعى عليه الأول في نفس المجموعة وتستره عليه وإرسال مبلغ مالي له وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة ومؤيدة لما يسمى بتنظيم القاعدة الإرهابي وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد.
فيما أدين المدعى عليه الثالث والذي يحمل الجنسية العمانية بالسجن سبع سنوات ونصف السنة وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق لقيامه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الخروج لمواطن الصراع دون إذنه وتواصله مع المدعى عليه الأول عندما كان في الخارج وإرسال مبالغ مالية له وعدم الإبلاغ عنه وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة ومؤيدة لتنظيم القاعدة الإرهابي ومنهجها وصور ومقاطع فيديو إباحية وإعطائه أحد الموقوفين مبلغ عشرة آلاف ريال لإرسالها للمقاتلين في العراق واشتراكه في حيازة سلاح رشاش وذخيرته والتدرب عليه وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد.
وأصدر ناظر القضية حكمه ضد المدعى عليه الرابع بتعزيره بالسجن لمدة 16 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن لانتهاجه المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر باعتقاده أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يتطلب إذنا ودفعه مبالغ مالية لمن خرجوا لمواطن الفتنة جزء منها للمدعى عليه الأول وتستره عليه وحيازته في جهاز الحاسب الآلي العائد له وملحقاته صورا لزعماء تنظيم القاعدة الإرهابي ومواد تحث على القتال والتكفير ونشرها وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد.
وحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن للافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الخروج لمواطن الصراع دون إذنه وتواصله مع المدعى عليه الأول عندما كان في الخارج بإرسال مبالغ مالية له وعدم الإبلاغ عنه وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة تحث على القتال في مواطن الفتنة واشتراكه في حيازة سلاح رشاش وذخيرته والتدرب عليه.
وأصدر ضد المدعى عليه السادس حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن للافتئات على ولي الأمر وذلك بتستره على المدعى عليه الأول وعدم الإبلاغ عنه حينما علم منه رغبته الجادة في الخروج لدولة مجاورة وحيازته لملفات حاسوبية تؤيد تنظيم القاعدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.