كنت أعمل في أحد البنوك، ونظرا لمخالفة البنك معي في مجال عملي وإجباري على بيع البطاقات الائتمانية غير الإسلامية قدمت استقالتي بناء على المادة (81) من نظام العمل، فهل يحق لي المطالبة بأجر كامل الفترة، علما بأن البنك لم يخل طرفي حتى الآن وقضيتي منظورة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية؟ محمد عبدالوهاب (جدة) أولا أنصحك بتقديم طلب للهيئة العليا بإلزام البنك بعمل إخلاء الطرف بشكل عاجل حتى يتسنى لك العمل في جهة أخرى طالما أن البنك لا يطالبك بأي مستحقات مالية، أما بشأن تقديمك للاستقالة دون إشعار، استنادا بالمادة (81) التي نصت على أنه (يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره المادة ال60 من هذا النظام. 4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. 5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. 6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته. 7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد. فإن ما قمت به يعد إجراء قانونيا تنظر فيه الهيئة المختصة بما تراه مناسبا ويتوافق مع النظام، وبشأن حقك بالمطالبة بأجر عن كل هذه الفترة فالأجر لا بد أن يكون بمقابل، ومقابل الأجر هنا هو العمل ونظرا لعدم قيامك بأي عمل للبنك خلال تلك الفترة فلا يحق لك المطالبة بأجر، ولكن كونك تضررت من ارتباطك بالبنك الذي لم يمنحك إخلاء الطرف فيحق لك المطالبة بتعويض عن هذا الضرر وتنظر الهيئة فيه بما يتناسب مع وضع حالتك.