وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران    انخفاض مؤشر نيكي الياباني عقب تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران    نائب أمير عسير يدشن تقرير الاستدامة لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية    بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستعمرون يقتحمون الأقصى لقاء "السجود الملحي"    روسيا وأوكرانيا تعلنان إسقاط طائرات مسيّرة متبادلة    نائب أمير عسير يُدشِّن تقرير الاستدامة لشركة "أسمنت المنطقة الجنوبية"    وزير الثقافة يلتقي نظيره الإندونيسي في جاكرتا    القبض على شخص لترويجه (12) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    مدينة الملك سعود الطبية تُطلق تقنية متقدمة للسيطرة على نزيف الولادة دون استئصال الرحم    مركز القلب مدينة الملك عبدالله الطبية‬⁩ يُنقذ زوجين من جلطة قلبية خلال ساعات    أمانة جازان تنفّذ خططها الميدانية لمعالجة تجمعات المياه    السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير    صادرات كوريا ترتفع بنسبة 36.7%    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرة الرخيص .    "دور الريادة" تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026"    اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة        المملكة تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات السافرة    شركة تفصل موظفة وتستدعيها لتدريب بديلها    قبل مواجهة البايرن الحاسمة.. آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    موجز    اتحاد الحى    تصعيد محتمل بعد تعثر المفاوضات.. وترمب: بدء «الحصار البحري» على مضيق هرمز كورقة ضغط    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    نجاح القدرات التشغيلية والفنية..«الطاقة»: استعادة الإنتاج والضخ الكامل لإمدادات «شرق – غرب»    سيدات القادسية يتوجن بالبطولة السعودية لكرة السلة (3×3)    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    يايسله: الدحيل منافس صعب    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    المملكة تقدم الجامعة الإسلامية أنموذجاً عالمياً للتسامح    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    عسير تتصدر كمية الأمطار وخطة تشغيلية لمعالجة تجمعات مياه الرياض    إصرار الرياض يُفجر نتيجة تاريخية    ختام ملتقى قراءة النص بتسع توصيات    وصافة الدرعية في اختبار الزلفي.. وتطلعات الجبلين أمام تواضع الجبيل    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعيات تعاونية لكبح الغلاء وتكييف الجرم أمام المحاكم الجزائية والمظالم
نشر في عكاظ يوم 17 - 07 - 2013

أبلغت «عكاظ» مصادر أن المحكمة الإدارية في جدة أصدرت من خلال دوائرها التجارية أربعة أحكام تدين أصحاب محال تجارية في قضايا غش تجاري، من خلال بيع بضاعة مقلدة، وغرمت كل واحد منهم 60 ألف ربال، في حين تنظر حاليا في 9 قضايا في الغش التجاري، وتقليد علامات تجارية في دعاوى مقامة على تجار، ورجال أعمال سعوديين، بالإضافة إلى مقيمين يعملون في تلك المحال التجارية والتموينية التي ضبطت خلال الشهرين الماضيين من قبل لجنة مكافحة الغش التجاري .
ويواجه المدعى عليهم تهمة التلاعب في وزن السلع أو التخفيضات الوهمية، والتي يتم إيهام المتسوقين والمتسوقات بها، مستغلين مواسم التسوق، إضافة إلى تهم بيع سلع استهلاكية مغشوشة من خلال تقليدها تجاريا، وتضمنت السلع أجهزة كهربائية، ومساحيق تنظيف ومطهرات إضافة إلى مخالفة الأنظمة التجارية .
وقالت المصادر «إنه سيتم الفصل في تلك الدعاوى، عقب اكتمال المرافعات وتقديم الدفوع، وتوقعت أن يتم إصدار الأحكام بعد عيد الفطر المبارك».
وكانت وزارة التجارة والصناعة بينت أنها تلقت نحو 35 ألف بلاغ عن الغش التجاري في مناطق المملكة، وأحالت أكثر من 970 قضية غش تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام.
من جانبه، قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان «إن ما جاء في مجلس الوزراء عن منع المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية للسلع والخدمات، أتى منطويا على تلميح مباشر للتجار باحتمالات تدخل الدولة رسميا لكبح جماح انفراد بعض التجار بتحديد هوامش ربحية مرتفعة لأسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الماضية دون مبرر مقبول لذلك».
وواقع الأمر أن التدخل الحكومي في مسألة تحديد أسعار السلع والخدمات أمر غير مألوف في الدول التي تتبنى الاقتصاد الحر، ومع ذلك فإن قيام الدولة بدعم بعض السلع الاستهلاكية يعد مبررا لتدخلها في مسألة تحديد هامش الربح .
ومثل هذا التوجه لضبط أسعار السلع الاستهلاكية يحتاج إلى تغيير جذري في البنية التشريعية، حتى تتمكن السلطات من التدخل في هذه المسألة من حيث وضع حد أقصى لهامش الربح، ومن ثم تحديد الجهة التي لها صفة الضبط، ومن ثم التحقيق والإحالة إلى المحاكمة، ومن ثم إيقاع العقوبات.
وفي إطار التشريعات التي يتم إصدارها تحدد الجهات التي لها الصفة الضبطية وهي وزارة التجارة، والأمانات والبلديات بالتعاون مع الأداة المدنية المتاحة حاليا وهي جمعية حماية المستهلك، وهذه الجهات ينحصر دورها في عملية التتبع والرصد، وتلقي البلاغات والشكاوى والتحقق منها، ووضع آلية للضبط وأدواته وتحديد الأفعال والممارسات التي تشكل خرقا للنظام . وخلص الدكتور الخولي إلى أن من الحلول المطروحة لضبط الأسعار إنشاء جمعيات تعاونية، تتولى مزاولة التجارة، ومعلوم أن مثل هذه الجمعيات تقوم بتقديم خدمات ولا تستهدف الربح . وفيما يتعلق بالتحقيق مع المخالفين بالنسبة للمخالفات التي تحتاج إلى هذا الإجراء فلا ينبغي أن يتم إلا عبر هيئة التحقيق والادعاء العام، لاسيما أن هناك توجها نحو حصر التحقيق في هذه الجهة .
وأضاف، من حيث الاختصاص القضائي فإن هذا الأمر يترتب على تكييف الجرم الذي ينطوي على خداع للمستهلك بحسب التوصيف النظامي، فقد ينعقد الاختصاص للمحاكم الجزائية، كما قد ينعقد للقضاء التجاري (الدوائر التجارية الملحقة بديوان المظالم حاليا والمرتقب نقلها إلى القضاء العام تحت المحاكم التجارية)، وتتولى التشريعات المرتقبة تحديد الأفعال التي تمثل خرقا لحماية المستهلك، وكذلك تحديد العقوبة المقررة عن كل فعل من هذه الأفعال .
من جهته، علق المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي بقوله : صدر المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه، بالمصادقة على نظام المنافسة، حيث ورد في المادة الأولى من النظام بأنه يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، كما نص في مادته الرابعة والخامسة على ما اعتبره محظورا من أعمال يترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
ولتطبيق أحكام هذا النظام صدر الأمر الملكي رقم (أ/292) وتاريخ 6/9/1426ه القاضي بتكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة إنفاذا للمادة الثامنة من النظام، كما صدر الأمر الملكي رقم (أ/22?) وتاريخ 1432/11/18ه القاضي بإعادة تكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة، ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلسا مستقلا معنيا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة مكون من تسعة أعضاء برئاسة وزير التجارة والصناعة.
ومنح النظام في مادته الخامسة عشرة المجلس تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، وتختص بالنظر والفصل في أي مخالفة لأحكام هذا النظام والمعاقبة بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وإذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى الدوائر الجزائية بديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
كما أن لمجلس المنافسة إصدار قرارات وتدابير وإزالة المخالفات، كما أن للمجلس إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة استنادا للمادة السادسة عشرة، ويجوز التظلم من قرارات المجلس أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.