العميد في مطب عاصمي جديد    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    دافوس في الصحراء.. الرياض محور الاقتصاد العالمي    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 84 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    رئيس جمهورية رواندا يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    ترمب ينتقد رئيس البنك المركزي مجددًا في تأخيره خفض الفائدة    مدير تعليم الشرقية وأمين "موهبة" يطلعون على مشاريع "معرض إبداع الشرقية 2026"    المنكوتة والمعيني ينثران قصائدهم في سماء جدة    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    عطارد يزين الليلة سماء السعودية    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    في "ملهم".. مركز التميّز للعيون يروي قصة تكامل يقودها تجمع الرياض الصحي الأول    استشهاد 91 فلسطينياً في قطاع غزة    روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر    الإحصاء: الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال تنمو بنسبة 3.9% خلال 2024م    بإشراف وزارة الطاقة ..السعودية للكهرباء و إي دي إف باور سلوشنز تفوزان بمشروع صامطة للطاقة الشمسية    ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة عالميا 23٪ منذ التسعينيات    أوكرانيا تستهدف موسكو بمسيرات لليلة الثالثة    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    ترامب: إنجاز اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية "قريب جدا"    الاتحاد يقصي النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين    غضب من مقارنته بكونسيساو.. خيسوس: رحلة الهند سبب الخسارة    أشادت بدعم السعودية للبرنامج الإصلاحي.. فلسطين تطالب «حماس» بتوضيح موقفها من السلاح    أطلقها نائب وزير البيئة لدعم الابتكار.. 10 آلاف مصدر علمي بمنصة «نبراس»    أكد أن الاتفاق مع باكستان امتداد لترسيخ العلاقات الأخوية.. مجلس الوزراء: مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يدفع نحو التنمية والازدهار    بدء التقديم على برنامج ابتعاث لتدريس اللغة الصينية    التعلم وأزمة المعايير الجاهزة    مزايا الأمن السيبراني بالعالم الرقمي    تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.. إطلاق تعاون اقتصادي بين السعودية وباكستان    إدانة دولية لقتل المدنيين.. مجلس السيادة السوداني: سقوط الفاشر لا يعني النهاية    الإعلام السياحي على مجهر «ملتقى المبدعين»    «من أول وجديد» 15 حلقة    تحاكي الواقع وتقيس الكفاءة والدقة.. مسابقات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. إثارة وتشويق    تبوك تستعد للأمطار بفرضيات لمخاطر السيول    المناطيد تكشف أسرار العلا    سعود بن بندر يطلع على أعمال "آفاق"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    منتديات نوعية ترسم ملامح مستقبل الصحة العالمية    الهلال يكسب الأخدود ويبلغ ربع نهائي كأس الملك    صحة المرأة بين الوعي والموروثات الثقافية    أجور الحدادين والرمل والأسمنت ترفع تكاليف البناء    فيصل المحمدي من بيت امتلأ بالصور إلى قلب يسكنه التصوير    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    54 مليون قاصد للحرمين خلال شهر    أمير منطقة جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعيات تعاونية لكبح الغلاء وتكييف الجرم أمام المحاكم الجزائية والمظالم
نشر في عكاظ يوم 17 - 07 - 2013

أبلغت «عكاظ» مصادر أن المحكمة الإدارية في جدة أصدرت من خلال دوائرها التجارية أربعة أحكام تدين أصحاب محال تجارية في قضايا غش تجاري، من خلال بيع بضاعة مقلدة، وغرمت كل واحد منهم 60 ألف ربال، في حين تنظر حاليا في 9 قضايا في الغش التجاري، وتقليد علامات تجارية في دعاوى مقامة على تجار، ورجال أعمال سعوديين، بالإضافة إلى مقيمين يعملون في تلك المحال التجارية والتموينية التي ضبطت خلال الشهرين الماضيين من قبل لجنة مكافحة الغش التجاري .
ويواجه المدعى عليهم تهمة التلاعب في وزن السلع أو التخفيضات الوهمية، والتي يتم إيهام المتسوقين والمتسوقات بها، مستغلين مواسم التسوق، إضافة إلى تهم بيع سلع استهلاكية مغشوشة من خلال تقليدها تجاريا، وتضمنت السلع أجهزة كهربائية، ومساحيق تنظيف ومطهرات إضافة إلى مخالفة الأنظمة التجارية .
وقالت المصادر «إنه سيتم الفصل في تلك الدعاوى، عقب اكتمال المرافعات وتقديم الدفوع، وتوقعت أن يتم إصدار الأحكام بعد عيد الفطر المبارك».
وكانت وزارة التجارة والصناعة بينت أنها تلقت نحو 35 ألف بلاغ عن الغش التجاري في مناطق المملكة، وأحالت أكثر من 970 قضية غش تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام.
من جانبه، قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان «إن ما جاء في مجلس الوزراء عن منع المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية للسلع والخدمات، أتى منطويا على تلميح مباشر للتجار باحتمالات تدخل الدولة رسميا لكبح جماح انفراد بعض التجار بتحديد هوامش ربحية مرتفعة لأسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الماضية دون مبرر مقبول لذلك».
وواقع الأمر أن التدخل الحكومي في مسألة تحديد أسعار السلع والخدمات أمر غير مألوف في الدول التي تتبنى الاقتصاد الحر، ومع ذلك فإن قيام الدولة بدعم بعض السلع الاستهلاكية يعد مبررا لتدخلها في مسألة تحديد هامش الربح .
ومثل هذا التوجه لضبط أسعار السلع الاستهلاكية يحتاج إلى تغيير جذري في البنية التشريعية، حتى تتمكن السلطات من التدخل في هذه المسألة من حيث وضع حد أقصى لهامش الربح، ومن ثم تحديد الجهة التي لها صفة الضبط، ومن ثم التحقيق والإحالة إلى المحاكمة، ومن ثم إيقاع العقوبات.
وفي إطار التشريعات التي يتم إصدارها تحدد الجهات التي لها الصفة الضبطية وهي وزارة التجارة، والأمانات والبلديات بالتعاون مع الأداة المدنية المتاحة حاليا وهي جمعية حماية المستهلك، وهذه الجهات ينحصر دورها في عملية التتبع والرصد، وتلقي البلاغات والشكاوى والتحقق منها، ووضع آلية للضبط وأدواته وتحديد الأفعال والممارسات التي تشكل خرقا للنظام . وخلص الدكتور الخولي إلى أن من الحلول المطروحة لضبط الأسعار إنشاء جمعيات تعاونية، تتولى مزاولة التجارة، ومعلوم أن مثل هذه الجمعيات تقوم بتقديم خدمات ولا تستهدف الربح . وفيما يتعلق بالتحقيق مع المخالفين بالنسبة للمخالفات التي تحتاج إلى هذا الإجراء فلا ينبغي أن يتم إلا عبر هيئة التحقيق والادعاء العام، لاسيما أن هناك توجها نحو حصر التحقيق في هذه الجهة .
وأضاف، من حيث الاختصاص القضائي فإن هذا الأمر يترتب على تكييف الجرم الذي ينطوي على خداع للمستهلك بحسب التوصيف النظامي، فقد ينعقد الاختصاص للمحاكم الجزائية، كما قد ينعقد للقضاء التجاري (الدوائر التجارية الملحقة بديوان المظالم حاليا والمرتقب نقلها إلى القضاء العام تحت المحاكم التجارية)، وتتولى التشريعات المرتقبة تحديد الأفعال التي تمثل خرقا لحماية المستهلك، وكذلك تحديد العقوبة المقررة عن كل فعل من هذه الأفعال .
من جهته، علق المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي بقوله : صدر المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه، بالمصادقة على نظام المنافسة، حيث ورد في المادة الأولى من النظام بأنه يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، كما نص في مادته الرابعة والخامسة على ما اعتبره محظورا من أعمال يترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
ولتطبيق أحكام هذا النظام صدر الأمر الملكي رقم (أ/292) وتاريخ 6/9/1426ه القاضي بتكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة إنفاذا للمادة الثامنة من النظام، كما صدر الأمر الملكي رقم (أ/22?) وتاريخ 1432/11/18ه القاضي بإعادة تكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة، ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلسا مستقلا معنيا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة مكون من تسعة أعضاء برئاسة وزير التجارة والصناعة.
ومنح النظام في مادته الخامسة عشرة المجلس تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، وتختص بالنظر والفصل في أي مخالفة لأحكام هذا النظام والمعاقبة بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وإذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى الدوائر الجزائية بديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
كما أن لمجلس المنافسة إصدار قرارات وتدابير وإزالة المخالفات، كما أن للمجلس إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة استنادا للمادة السادسة عشرة، ويجوز التظلم من قرارات المجلس أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.