اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 25 سنة مع الإبعاد لإرهابي أردني خطط لتفجير أرامكو
نشر في عكاظ يوم 02 - 05 - 2013

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مقيماً أردنياً لسعيه خلال تزعمه خلية إرهابية مكونة من 7 متهمين، لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 25 سنة وإبعاده من المملكة بعد انتهاء محكوميته.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة للنطق بالحكم على 7 متهمين، جميعهم سعوديون عدا زعيم الخلية أردني، ومثل كل من المتهمين (1-2-3-4-6-7) فيما لم يحضر المتهم (5).
وتم النطق بالحكم على جميع المتهمين وهم مطلقو السراح عدا المتهم الأول، وأعلن رئيس الجلسة في بداية نطقه بالحكم رد طلب المدعي العام بالقتل تعزيراً في حق المدعى عليهما الأول والثاني لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها إعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع.
وحكم رئيس الجلسة على المدعى عليه الأول «أردني» بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، وذلك لثبوت إدانته بالتخطيط للقيام بعملية انتحارية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران وسعيه للحصول على سلاحين من نوع رشاش وحزامين ناسفين وتحديد تاريخ معين للعملية هو يوم الجمعة 6/7/1428ه، وأدين أيضاً باطلاعه على مواقع في الشبكة المعلوماتية تحث على القتال والخروج على ولي الأمر، وشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد أخذ الحكم الصفة القطعية، نظير إدانته بالتستر على «عمه» المطلوب أمنياً وعدم إبلاغه عن الرسائل التي وردته من «عمه» الذي كان في العراق، وتأييده للعمليات القتالية في العراق بدون إذن ولي الأمر، وحيازته لسلاح رشاش ومسدسين و363 طلقة نارية بعيارات مختلفة بدون ترخيص، اضافة لمخالفته لنظام الإقامة لقيامه بتشغيل المتهم الأول وهو ليس على كفالته.
وصدر بحق المدعى عليه الثالث حكم بالسجن سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويمنع من السفر مدة مماثلة فور أخذ الحكم الصفة القطعية، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر.
وحكم رئيس الجلسة ضد المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر، واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك، والتستر عليهم مع أنه رجل أمن وقد أخذ عليه اليمين بالحفاظ على أمن الوطن.
وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال ربطه المتهم الثالث والرابع بالمتهم الأول لتدبير أمر خروجهم للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر.
وصدر بحق المدعى عليه السابع حكم بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال، واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل الترتيب لذلك.
وحكم رئيس الجلسة بمصادرة الأسلحة والذخائر والمقذوفات المضبوطة مع المتهم الثاني، ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية، وأشرطة الكاسيت المضبوطة في القضية.
واعترض كل من المدعي العام والمدعى عليه الأول على الحكم الصادر وأفهموا من رئيس الجلسة بأحقية تقديم اعتراضهم خلال 30 يوماً قبل أن يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لدراسة الحكم والبت فيه، أما بقية المتهمين فقد قرروا القناعة بالحكم وقبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.