أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية ترفض الحكم بقتل متهمين أحدهما خطط لعملية انتحارية بأرامكو
حكمت بالسجن على 7 أشخاص بمدد متفاوتة .. أعلاها 25 عاماً ..
نشر في الرياض يوم 02 - 05 - 2013

رفض قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس طلباً للمدعى العام بالحكم بقتل متهمين اثنين بالإرهاب تعزيراً على خلفية اتهام أحدهما بالتخطيط لعملية ارهابية داخل شركة ارامكو والآخر بتهم عديدة منها التستر والتأييد للعمليات القتالية في العراق, حيث حكم على الأول (أردني الجنسية) بالسجن 25 عاماً, والثاني 5 أعوام, والثالث عاماً واحداً, فيما حكم على المتهم الرابع والسادس والسابع عامين, أما المدعى عليه الخامس فلم يحضر.
وجاء ذلك خلال النطق بأحكام ابتدائية في قضية تضم سبعة عناصر متهمة بالإرهاب وقد ورد في حيثيات الحكم رد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه الأول لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها ولاندفاع شره بعقوبة أدنى وإعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع, كما بين القاضي بأنه ثبت إدانة المدعى عليه بالتخطيط للقيام بعملية انتحارية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران وسعيه للحصول على سلاحين من نوع رشاش وحزامين وإقناعه أحد الأشخاص بالاشتراك معه في العملية, كما ثبت اطلاعه على مواقع في الشبكة المعلوماتية تحث على القتال والخروج على ولي الأمر ومواقع لتعليم تشريك المتفجرات والرماية بالأسلحة وشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وشروعه في التنسيق لبعض الشباب في الذهاب للعراق لذات القصد وتستره عليهم, وجاء في منطوق الحكم تعزيره على ذلك بسجنه خمساً وعشرين سنة اعتباراً من دخوله.
كما رد القاضي طلب المدعي العام بقتل المتهم الثاني تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها ولاندفاع شرهما بعقوبة أدنى وإعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع, وادين المدعى عليه بالتستر على عمه المطلوب أمنياً وعدم إبلاغه عن الرسائل التي وردته من عمه الذي كان في العراق وتأييده للعمليات القتالية في العراق, وعزره القاضي على جرائمه بسجنه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن ويمنع من السفر مدة مماثلة.
وأوضح نطق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم, ويعزر على ذلك بسجنه سنة اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر مدة سنة.
وادين المتهم الرابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم مع أنه رجل أمن وقد أخذ عليه اليمين بالحفاظ على أمن الوطن, وجاء في الحكم تعزيره على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر سنتين.
كما أكد الحكم ادانة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال ربطه بين المتهم الثالث والرابع مع الأول لتدبير أمر خروجهم للعراق للمشاركة في القتال وتستره عليهم ومعاهدته للأول في الذهاب للعراق, ويعزر على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر إلى الخارج.
أما المتهم السابع فثبت ادانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل الترتيب لذلك وتستره عليهم وحفظه جهاز الحاسب الآلي والاسطوانات سي دي تحث على القتال وتحتوي على صور لبعض المطلوبين أمنياً, وحكم عليه بالتعزير على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة.
وتضمن منطوق الحكم مصادرة الأسلحة والذخائر والمقذوف المضبوطة بموجب المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية وأشرطة الكاسيت المضبوطة في القضية.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول الاعتراض على الحكم اما بقية المتهمين فقد قرروا القناعة بالحكم وقبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.