الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية ترفض الحكم بقتل متهمين أحدهما خطط لعملية انتحارية بأرامكو
حكمت بالسجن على 7 أشخاص بمدد متفاوتة .. أعلاها 25 عاماً ..
نشر في الرياض يوم 02 - 05 - 2013

رفض قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس طلباً للمدعى العام بالحكم بقتل متهمين اثنين بالإرهاب تعزيراً على خلفية اتهام أحدهما بالتخطيط لعملية ارهابية داخل شركة ارامكو والآخر بتهم عديدة منها التستر والتأييد للعمليات القتالية في العراق, حيث حكم على الأول (أردني الجنسية) بالسجن 25 عاماً, والثاني 5 أعوام, والثالث عاماً واحداً, فيما حكم على المتهم الرابع والسادس والسابع عامين, أما المدعى عليه الخامس فلم يحضر.
وجاء ذلك خلال النطق بأحكام ابتدائية في قضية تضم سبعة عناصر متهمة بالإرهاب وقد ورد في حيثيات الحكم رد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه الأول لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها ولاندفاع شره بعقوبة أدنى وإعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع, كما بين القاضي بأنه ثبت إدانة المدعى عليه بالتخطيط للقيام بعملية انتحارية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران وسعيه للحصول على سلاحين من نوع رشاش وحزامين وإقناعه أحد الأشخاص بالاشتراك معه في العملية, كما ثبت اطلاعه على مواقع في الشبكة المعلوماتية تحث على القتال والخروج على ولي الأمر ومواقع لتعليم تشريك المتفجرات والرماية بالأسلحة وشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وشروعه في التنسيق لبعض الشباب في الذهاب للعراق لذات القصد وتستره عليهم, وجاء في منطوق الحكم تعزيره على ذلك بسجنه خمساً وعشرين سنة اعتباراً من دخوله.
كما رد القاضي طلب المدعي العام بقتل المتهم الثاني تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها ولاندفاع شرهما بعقوبة أدنى وإعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع, وادين المدعى عليه بالتستر على عمه المطلوب أمنياً وعدم إبلاغه عن الرسائل التي وردته من عمه الذي كان في العراق وتأييده للعمليات القتالية في العراق, وعزره القاضي على جرائمه بسجنه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن ويمنع من السفر مدة مماثلة.
وأوضح نطق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم, ويعزر على ذلك بسجنه سنة اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر مدة سنة.
وادين المتهم الرابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم مع أنه رجل أمن وقد أخذ عليه اليمين بالحفاظ على أمن الوطن, وجاء في الحكم تعزيره على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر سنتين.
كما أكد الحكم ادانة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال ربطه بين المتهم الثالث والرابع مع الأول لتدبير أمر خروجهم للعراق للمشاركة في القتال وتستره عليهم ومعاهدته للأول في الذهاب للعراق, ويعزر على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر إلى الخارج.
أما المتهم السابع فثبت ادانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل الترتيب لذلك وتستره عليهم وحفظه جهاز الحاسب الآلي والاسطوانات سي دي تحث على القتال وتحتوي على صور لبعض المطلوبين أمنياً, وحكم عليه بالتعزير على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة.
وتضمن منطوق الحكم مصادرة الأسلحة والذخائر والمقذوف المضبوطة بموجب المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية وأشرطة الكاسيت المضبوطة في القضية.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول الاعتراض على الحكم اما بقية المتهمين فقد قرروا القناعة بالحكم وقبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.