سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    نجم الهلال في الصدارة.. داروين نونيز يتفوق على سواريز وكافاني    مدير ابتدائية مصعب بن عمير يعقد اجتماعًا بالكادر الاداري مع بداية العام الدراسي الجديد 1447ه    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    محافظ صامطة يستعرض مع جمعية عمارة للعناية بالمساجد جهود تطوير بيوت الله وتعزيز الشراكة المجتمعية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    طائرة العيون لدوري الأولى    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية ترفض الحكم بقتل متهمين أحدهما خطط لعملية انتحارية بأرامكو
حكمت بالسجن على 7 أشخاص بمدد متفاوتة .. أعلاها 25 عاماً ..
نشر في الرياض يوم 02 - 05 - 2013

رفض قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس طلباً للمدعى العام بالحكم بقتل متهمين اثنين بالإرهاب تعزيراً على خلفية اتهام أحدهما بالتخطيط لعملية ارهابية داخل شركة ارامكو والآخر بتهم عديدة منها التستر والتأييد للعمليات القتالية في العراق, حيث حكم على الأول (أردني الجنسية) بالسجن 25 عاماً, والثاني 5 أعوام, والثالث عاماً واحداً, فيما حكم على المتهم الرابع والسادس والسابع عامين, أما المدعى عليه الخامس فلم يحضر.
وجاء ذلك خلال النطق بأحكام ابتدائية في قضية تضم سبعة عناصر متهمة بالإرهاب وقد ورد في حيثيات الحكم رد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه الأول لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها ولاندفاع شره بعقوبة أدنى وإعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع, كما بين القاضي بأنه ثبت إدانة المدعى عليه بالتخطيط للقيام بعملية انتحارية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران وسعيه للحصول على سلاحين من نوع رشاش وحزامين وإقناعه أحد الأشخاص بالاشتراك معه في العملية, كما ثبت اطلاعه على مواقع في الشبكة المعلوماتية تحث على القتال والخروج على ولي الأمر ومواقع لتعليم تشريك المتفجرات والرماية بالأسلحة وشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وشروعه في التنسيق لبعض الشباب في الذهاب للعراق لذات القصد وتستره عليهم, وجاء في منطوق الحكم تعزيره على ذلك بسجنه خمساً وعشرين سنة اعتباراً من دخوله.
كما رد القاضي طلب المدعي العام بقتل المتهم الثاني تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها ولاندفاع شرهما بعقوبة أدنى وإعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع, وادين المدعى عليه بالتستر على عمه المطلوب أمنياً وعدم إبلاغه عن الرسائل التي وردته من عمه الذي كان في العراق وتأييده للعمليات القتالية في العراق, وعزره القاضي على جرائمه بسجنه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن ويمنع من السفر مدة مماثلة.
وأوضح نطق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم, ويعزر على ذلك بسجنه سنة اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر مدة سنة.
وادين المتهم الرابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم مع أنه رجل أمن وقد أخذ عليه اليمين بالحفاظ على أمن الوطن, وجاء في الحكم تعزيره على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر سنتين.
كما أكد الحكم ادانة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال ربطه بين المتهم الثالث والرابع مع الأول لتدبير أمر خروجهم للعراق للمشاركة في القتال وتستره عليهم ومعاهدته للأول في الذهاب للعراق, ويعزر على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر إلى الخارج.
أما المتهم السابع فثبت ادانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل الترتيب لذلك وتستره عليهم وحفظه جهاز الحاسب الآلي والاسطوانات سي دي تحث على القتال وتحتوي على صور لبعض المطلوبين أمنياً, وحكم عليه بالتعزير على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة.
وتضمن منطوق الحكم مصادرة الأسلحة والذخائر والمقذوف المضبوطة بموجب المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية وأشرطة الكاسيت المضبوطة في القضية.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول الاعتراض على الحكم اما بقية المتهمين فقد قرروا القناعة بالحكم وقبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.