أمير نجران يستعرض تقرير «حفظ النعمة»    تركي بن محمد بن فهد يدشّن المقر الميداني لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    نائب أمير الشرقية يكرّم الفائزين في «هاكاثون التنمية الحضرية»    المؤتمر الصحفي الحكومي يسلّط الضوء على منجزات المملكة    معرض الدفاع العالمي: بروز المملكة وجهةً عالميةً للاستثمار في الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة    المملكة: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة    رئيس لبنان: لم نعد قادرين على تحمل أي نزاعات    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "جيزاني" إلى 59 شخصًا في مدغشقر    الشارقة يسقط أمام ناساف    رئيس اتحاد السيارات يزور متطوع تعرض لاصابة بحلبة كورنيش جدة    كونسيساو: لدينا لاعبين مميزين    الجوازات: خدمة تواصل عبر منصة "أبشر" تُمكّن المستفيدين من إنجاز المعاملات التي تعذّر تنفيذها إلكترونيًا    فرحة التأسيس    فيصل بن خالد يفتتح حملة «الصندوق الأبيض»    أمير الرياض يطّلع على جهود وإنجازات قيصرية الكتاب    أمير المدينة يطلق مشروع «على خطاه» ومعرض الهجرة    "التثقيف المجتمعي بالباحة".. إنجازات نوعية    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1447 ه    استعراض أعمال الحج والخطة الأمنية أمام نائب أمير مكة المكرمة    وزير الشؤون الإسلامية يدشن برامج خادم الحرمين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة ثلاثينية مع المشيمة المنغرسة للمرة الثانية مع الحفاظ على الرحم وإعادة ترميمه    "وعيك يحمي طفلك" ترسّخ الوقاية    التصلّب العصبي المتعدد يصيب 2.9 مليون شخص عالميًا... و60 حالة لكل 100 ألف في السعودية    غراب مصاب يطرق باب الطوارئ طلباً للعلاج    كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في السعودية    تموينات خيرية تحفظ الكرامة    «الشورى» يطالب بتعزيز جودة التعليم والابتكار في الجامعات    وصفه ب«الأهم في التاريخ».. ترمب: 5 مليارات دولار تعهدات مجلس السلام لإعمار غزة    لماذا يعد شهر رمضان أكثر الشهور إنفاقًا؟    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    «موهبة» تعلن اكتشاف 34 ألف موهوب جديد    اختتام فعاليات معرض «ريشة العلا»    نجوم في برنامج رامز ليفل الوحش    صعوبات ما بعد التقاعد    في الجولة الأخيرة بدوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد ضيفاً على السد القطري    أصداء عالمية ومحلية لأغلى سباقات الخيل العالمية.. دعم القيادة والتنظيم الرائع ساهما في النجاح الكبير ل «كأس السعودية»    أهلًا بشهر الخيرات    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    في ملحق دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يواجه عقدة بنفيكا.. وصراع فرنسي بين موناكو وباريس    فرع للمركز التشاركي بمكة المكرمة    رغم سريان وقف إطلاق النار.. قتيل بغارة إسرائيلية جنوب لبنان    النساء في رمضان    الذكاء الاصطناعي يقترب من لونا 9    90 كفيفا بمسابقة جري    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    أكبر طبق مرسة بوزن 55 كجم    أعراض السعال القلبي    ثنائية نونيز تهدي الهلال الفوز على الوحدة في ختام مجموعات نخبة آسيا    3 جولات بمسمى التأسيس    20 بسطة رمضانية مجانية توزعها بلدية الشقيق    أمير تبوك يترأس غداً اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان    أمانة عسير تطلق حملة الامتثال لتعزيز سلامة الغذاء في الأسواق الرمضانية    السعودية تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال    أمير المدينة المنورة يفتتح معرض «الهجرة على خطى الرسول»    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    التأسيس والعودة بالذاكرة    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    الأمير فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن إرهابيين 52 سنة ومنعهم من السفر 39 سنة من تاريخ الإيقاف
نشر في عكاظ يوم 14 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ضد سبعة متهمين شكلوا خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة داخل المملكة، وخططوا لتنفيذ عملية انتحارية بمطار عرعر، أحكاما مختلفة بسجنهم 52 سنة والمنع من السفر 39 سنة.
ورفضت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليهم حداً أو تعزيزاً لعدم ظهور ما يوجب ذلك وصيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم.
وعقدت جلسة النطق بالحكم ضد المتهمين السبعة وجميعهم سعوديون عدا المتهم الأول من الجنسية الأردنية، بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام.
المتهم الرئيسي .. 12 سنة والإبعاد
وحكم ضد المتهم الأول والرئيسي (أردني الجنسية) بتعزيره بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير، وباقي المدة على جرائمه الأخرى، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
ويأتي الحكم على المتهم الأول بعد أن ثبت لناظر القضية بالافتئات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه، التدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة.
وبذلك يبقى للمدعى عليه سنتان حتى ينهي محكوميته حيث إن ناطق الحكم احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، بعد ذلك يبعد من البلاد.
فيما حكم ضد المدعى عليه الثاني بعقوبة تعزيرية مدتها 15 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 29/8/1424 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية 15 سنة، وثبت إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاثمائة طلقة ومسدس ربع أسباني مع خمسة وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية.
وبذلك يبقى للمدعى عليه خمس سنوات حتى ينهي محكوميته حيث إن ناطق الحكم احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، ثم يمنع من السفر مدة مماثلة.
وحكم ضد المتهم الثالث بعقوبة تعزيرية بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 22/8/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن 12 سنة.
ويبقى للمدعى عليه سنتان حتى ينهي محكوميته حيث إن ناطق الحكم احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، بعدها يمنع من السفر مدة 12 سنة.
وحكم ضد المتهم الرابع بالسجن 4 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات، فيما لم تثبت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص وأنه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
فيما صرف النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه (المتهم الرابع) بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.
وأصدر ناظر القضية أمرا بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته أربع سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، فيما سيمنع من السفر 4 سنوات.
فيما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن 3 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات، وذلك بعد أن ثبتت إدانة المدعى عليه بالتستر على المتهمين (الثاني والثالث) وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً وعلم قيام المتهم (الثاني) بمسح الطريق للتأكد من إمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق.
كما أدين المدعى عليه الخامس بالاشتراك مع المتهم (الثاني) في نقل وحيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص ولم يثبت أن القصد هو الإفساد والإخلال بالأمن.
وأصدر ناظر القضية أمرا بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته 3 سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، فيما سيمنع من السفر 3 سنوات.
وصدر حكم تعزيري على المدعى عليه السادس بالسجن 3 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه التحقيق بتاريخ 11/11/1424ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.
وحكم ضده بعد إدانته بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا (المتهم الأول) لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به وتستر على المتهم (الرابع) والذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة.
فيما لم يثبت لدى ناظر القضية اشتراك المدعى عليه السادس في حيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل كما لم تثبت إدانته بالتزوير وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك.
وأصدر ناظر القضية أمرا بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته 3 سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، فيما سيمنع من السفر 3 سنوات.
وحكم ضد المدعى عليه السابع عقوبة تعزيرية بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين، كما ثبت إدانته بشرائة سلاح رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص ولم يثبت أنه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه عائد لولي الأمر.
وقال ناظر القضية إنه لم تثبت لدينا إدانته بعلاقته بأشخاص من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة لعدم ثبوت ذلك.
وأصدر الناظر أمراً بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته 3 سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1425ه، فيما سيمنع من السفر سنتين.
يُشار إلى أن جميع من أمضى من المتهمين سنوات إضافية على مدة الحكم الصادر بحقه سيتم تعويضه مالياً وفق نظام الإجراءات الجزائية بمبلغ ألف ريال عن كل يوم إضافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.