شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أكدت دعمها الكامل للوحدة وحرصها على الاستقرار.. السعودية ترفض اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن إرهابيين 52 سنة ومنعهم من السفر 39 سنة من تاريخ الإيقاف
نشر في عكاظ يوم 14 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ضد سبعة متهمين شكلوا خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة داخل المملكة، وخططوا لتنفيذ عملية انتحارية بمطار عرعر، أحكاما مختلفة بسجنهم 52 سنة والمنع من السفر 39 سنة.
ورفضت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليهم حداً أو تعزيزاً لعدم ظهور ما يوجب ذلك وصيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم.
وعقدت جلسة النطق بالحكم ضد المتهمين السبعة وجميعهم سعوديون عدا المتهم الأول من الجنسية الأردنية، بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام.
المتهم الرئيسي .. 12 سنة والإبعاد
وحكم ضد المتهم الأول والرئيسي (أردني الجنسية) بتعزيره بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير، وباقي المدة على جرائمه الأخرى، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
ويأتي الحكم على المتهم الأول بعد أن ثبت لناظر القضية بالافتئات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه، التدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة.
وبذلك يبقى للمدعى عليه سنتان حتى ينهي محكوميته حيث إن ناطق الحكم احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، بعد ذلك يبعد من البلاد.
فيما حكم ضد المدعى عليه الثاني بعقوبة تعزيرية مدتها 15 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 29/8/1424 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية 15 سنة، وثبت إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاثمائة طلقة ومسدس ربع أسباني مع خمسة وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية.
وبذلك يبقى للمدعى عليه خمس سنوات حتى ينهي محكوميته حيث إن ناطق الحكم احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، ثم يمنع من السفر مدة مماثلة.
وحكم ضد المتهم الثالث بعقوبة تعزيرية بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 22/8/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن 12 سنة.
ويبقى للمدعى عليه سنتان حتى ينهي محكوميته حيث إن ناطق الحكم احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، بعدها يمنع من السفر مدة 12 سنة.
وحكم ضد المتهم الرابع بالسجن 4 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات، فيما لم تثبت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص وأنه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
فيما صرف النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه (المتهم الرابع) بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.
وأصدر ناظر القضية أمرا بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته أربع سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، فيما سيمنع من السفر 4 سنوات.
فيما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن 3 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات، وذلك بعد أن ثبتت إدانة المدعى عليه بالتستر على المتهمين (الثاني والثالث) وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً وعلم قيام المتهم (الثاني) بمسح الطريق للتأكد من إمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق.
كما أدين المدعى عليه الخامس بالاشتراك مع المتهم (الثاني) في نقل وحيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص ولم يثبت أن القصد هو الإفساد والإخلال بالأمن.
وأصدر ناظر القضية أمرا بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته 3 سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، فيما سيمنع من السفر 3 سنوات.
وصدر حكم تعزيري على المدعى عليه السادس بالسجن 3 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه التحقيق بتاريخ 11/11/1424ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.
وحكم ضده بعد إدانته بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا (المتهم الأول) لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به وتستر على المتهم (الرابع) والذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة.
فيما لم يثبت لدى ناظر القضية اشتراك المدعى عليه السادس في حيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل كما لم تثبت إدانته بالتزوير وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك.
وأصدر ناظر القضية أمرا بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته 3 سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، فيما سيمنع من السفر 3 سنوات.
وحكم ضد المدعى عليه السابع عقوبة تعزيرية بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين، كما ثبت إدانته بشرائة سلاح رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص ولم يثبت أنه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه عائد لولي الأمر.
وقال ناظر القضية إنه لم تثبت لدينا إدانته بعلاقته بأشخاص من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة لعدم ثبوت ذلك.
وأصدر الناظر أمراً بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته 3 سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1425ه، فيما سيمنع من السفر سنتين.
يُشار إلى أن جميع من أمضى من المتهمين سنوات إضافية على مدة الحكم الصادر بحقه سيتم تعويضه مالياً وفق نظام الإجراءات الجزائية بمبلغ ألف ريال عن كل يوم إضافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.