المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري والإيجار التمويلي ومراقبة الشركات
مجلس الوزراء برئاسة الملك يقر نظام التنفيذ للقضاء على المماطلة في تطبيق الاحكام
نشر في عكاظ يوم 03 - 07 - 2012

أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أربعة أنظمة مهمة لضبط سوق العقار والتمويل والتأجير، إلى جانب نظام للتنفيذ لمواجهة المماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية التي يعاني منها أصحاب الحقوق.
وشلمت الأنظمة المقرة نظام التنفيذ، والإيجار التمويلي والرهن العقاري ومراقبة شركات التمويل.
وفي بداية الجلسة التي عقدت في قصر السلام بجدة، قدر المجلس عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، مؤكداً أن «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف» الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمائة ألف مصل تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمائة ألف مصل إضافيين، تأتي امتداداً لجهوده العظيمة - أيده الله - في خدمة الإسلام والمسلمين، ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة، وحرصاً منه رعاه الله على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبين وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها، ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري دون انتقائية، وفي زمن محدد.
وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين، وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وافق على نظام التنفيذ، على أن تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
ومن أبرز ملامح هذا النظام القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق، الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، والنظر في إثبات الإعسار، تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها، مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول.
ويحدد النظام سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، وبيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وتحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه، وفرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل، وإنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص.
كما أقر مجلس الوزراء نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح النظام توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، إتاحة الفرصة للمستفيد، من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته، إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته.
كما أقر مجلس الوزراء أيضاً، نظام الرهن العقاري، ومن أبرز ملامحه تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، تضمنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه.
ويحدد النظام حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، كما يحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على نظام التمويل العقاري، على أن تتولى وزارة المالية إعداد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي: إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين، مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة، تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، و دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان، وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على نظام مراقبة شركات التمويل بالصيغة المرفقة بالقرار، كما قرر تشكيل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
وتضمن القرار تشكيل لجنة أخرى استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر ، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ومن أبرز ملامح نظام مراقبة شركات التمويل، وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.
ومن ملامح المشروع أيضاً إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى، إلى جانب مراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وأسند النظام لمؤسسة النقد العربي السعودي مهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه، وذلك على النحو التالي: إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي:
• الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك.
وتضمنت الموافقة إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الخامسة) وذلك بالنص الآتي:
• تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة.
تعيينات جديدة
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة سفير:
• نقل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز من وظيفة مستشار بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني.
• تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة سفير بوزارة الخارجية.
• تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبو بكر على وظيفة (وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم).
• تعيين المهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة مستشار لشؤون النقل بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.
• تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.