وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يضرب موعدا مع السيتي في مونديال الأندية    انزاغي: أهداف الهلال كبيرة في مونديال الأندية    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    دول أوروبية بلا حدود داخلية    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    تحسن أسعار النفط والذهب    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية
نشر في عكاظ يوم 29 - 02 - 2012

يسعد «عكاظ» تلقي أسئلتكم واستفساراتكم سواء عبر إيميل الجريدة أو من خلال رسائلكم البريدية أو باتصالكم المباشر بالمحامي والمستشار القانوني أثير عبدالله قربان الذي يتواصل معكم ويجيب على جمسع أسئلتكم يوم الأحد من كل اسبوع.
حضانة المطلقة لأبنائها
• لي ابنة مطلقة ومعها طفلتان(5،4) سنوات مقيمات في الخارج تقدم لنا عريس طالباً الزواج منها، وهو يعمل في السعودية، فما موقف البنتين في هذه الحالة وهما مسجلتان باسم والدهما «طليق ابنتي»؟، وهل يحق لهما السفر مع والدتهما للإقامة في السعودية إذا تزوجت من ذلك الشخص علماً بأن كاتب هذه الرسالة والد أمهما المطلقة مقيم في جدة؟
محمد من مصر
• وفقاً للمعلومات التي أوردها السائل وطالما أن الزوجة وطليقها وأبناءها مصريون و يقيمون في مصر فإن المحاكم المصرية هي المختصة بحسم هذا النزاع وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري.
وكقاعدة عامة فإن مسألة الحضانة أمر قضائي يضطلع القاضي بحسمه وفقاً لظروف كل حالة، من منطلق أن مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن، حيث دأبت المحاكم السعودية على العمل بذلك، فإن كانت مصلحة المحضون تتحقق في بقائه مع أمه بعد طلاقها فتكون الحضانة للأم، أما في حال ما إذا تزوجت الأم فيرى بعض الفقهاء أن الأم تبقى أحق بالصغير من غيرها ما لم تتزوج من أجنبي عن الصغير، فإذا تزوجت من أجنبي عنه سقط حقها في حضانته، رعاية لحق المحضون، لمظنة تضرره بسبب زواجها هذا، فإذا تزوجت من رحم محرم منه، كعمه مثلاً، لم يسقط حقها في حضانته، وهي على حضانتها له لعدم الضرر عليه غالباً، أما زواجها ممن يعتبر أجنبياً بالنسبة للمحضون فهو يسقط عنها الحضانة .
أما بشأن حضانة البنت فقد ورد عن ابن تيمية يرحمه الله قوله «إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها ضرر، فلو قدر أو ثبت أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب» .
و فيما يتعلق بسفر الأم مع المحضون،فإذا كان السفر مسقطاً للحضانة، فيكون لوالد المحضون حينئذ جبرها على الإقامة في المكان الذي وجدت فيه الحضانة وإلا سقط حقها وانتقلت الحضانة إلى من له الحق بعدها.‏
الشركة تريد فصلي
• أنا موظف في إحدى الشركات المتوسطة وأتقاضى راتباً كبيرا والشركة الآن متدهورة مالياً وبدأ مديري يختلق لي المشاكل والإنذارات دون ارتكاب أي خطأ من جانبي، واعتقادي أنهم يريدون فصلي حتى وفروا الراتب الذي أتقاضاه، والآن أبحث عن وظيفة قبل أن تقوم الشركة بفصلي، فما الحل؟ وكيف لي أن أتعامل مع الشركة؟
- أ س غ
• حرص نظام العمل على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعامل بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة العمالية من تعسف صاحب العمل، و طالما أنك لم ترتكب خطأ أو مخالفة تستوجب معاقبتك، فإنه لا يحق لصاحب العمل أو لمديرك اتخاذ أي إجراء عقابي ضدك، فإن فعل ذلك، بإمكانك اللجوء للجهة المختصة في مكتب العمل وتقديم شكوى بما تعرضت له من إجراءات مخالفة للنظام، وفي حال ثبوت صحة شكواك فإن الجهة المختصة لن تتوانى في إنصافك من تعسف صاحب العمل ووضع حد لتصرفاته المخالفة بما يحقق لك الاستقرار الوظيفي .
إثبات الدين بالشيك
• استدان أحد الأشخاص مني مبلغا كبيراً، وكي أضمن حقي في استرداد هذا المبلغ طلبت منه أن يحرر شيكاً باسمي بنفس المبلغ، والآن انتهت المهلة ولم يسدد المبلغ وذهبت للبنك وفوجئت بأن الشيك بدون رصيد وسلمني البنك إفادة بهذا الشأن، مع العلم بأنه مضى شهران من تاريخ إصدار الشيك.
سعيد (جدة)
• بدءاً أحب أن أنوه بأن الشيك كورقة تجارية هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان أو ورقة ضمان، و بالتالي فإن الشيك يكون واجب السداد بمجرد الاطلاع حتى وإن كان محرراً بتاريخ مؤجل، وقد نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن الشيك يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وتحرير شيك بدون رصيد هو جريمة يعاقب عليها النظام، أما فيما يتعلق بمطالبتك المالية فطالما أن الشيك الذي بحوزتك مستوفي الأركان كورقة تجارية، ولديك إفادة من البنك المسحوب عليه تستطيع أن تتقدم بها لدى الجهات المختصة لمقاضاته.
أما بالنسبة للمدة فأوضح بأن المادة (116) من نظام الأوراق التجارية نصت على أن ( لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، بعد مضي ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك على بعضهم البعض بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه)، وأشير هنا إلى خطأ شائع في فهم النص أعلاه مفاده أن الدعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا تسمع بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ إصدار الشيك، والصحيح هو أن ميعاد عدم سماع الدعوى يبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك، وهو شهر من تاريخ إصداره بالنسبة للشيكات المحلية، وثلاثة شهور من تاريخ إصدار الشيكات المسحوبة خارج المملكة، وتكون مستحقة السداد في المملكة، وبالتالي فإن ميعاد عدم سماع الدعوى ينقضي بانتهاء مدة سبعة أشهر من تاريخ إصدار الشيكات المحلية، وبانقضاء تسعة أشهر بالنسبة للشيكات المسحوبة خارج المملكة وعليه فإن بإمكانك تقديم دعواك لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية طالما أنه مضت مدة شهرين فقط من تاريخ إصدار الشيك .
التراجع في البيع
• بسبب ظروف قاهرة فكرت في عرض منزلي للبيع وكلفت أحد مكاتب العقار بالبحث عن مشترٍ، فعثر صاحب المكتب على مشترٍ وتسلم منه عربونا، ولم يتم التوقيع على أي عقد، والآن تراجعت عن بيع المنزل لأني لم أجد أي بديل مناسب فما موقفي من دافع العربون؟
خ. ف. ن
• لا يصح البيع إلا باكتمال أركانه وشروط صحته ومن أهمها التراضي من البائع والمشتري، بمعنى أن يكون كل من البائع والمشتري راضيين على عقد المبادلة و المعاوضة، والأصل في اشتراط هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء:29]، وطالما أنك كلفت صاحب مكتب العقار بالبحث عن مشترٍ ولم تكلفه بالتعاقد معه نيابة عنك أو قبض عربون منه، وطالما أنك عدلت عن رغبتك في البيع قبل الاتفاق مع المشتري ولم يتم الإيجاب والقبول، فلا التزام عليك بالبيع.
وتصرف صاحب مكتب العقار بقبض عربون من المشتري المحتمل لا ينشئ أي التزام في ذمتك سواء للوسيط الذي لم تفوضه أو تنيبه في قبض العربون أو المشتري المحتمل الذي لم تتفق معه و ليس من حقه الرجوع عليك بأي مطلب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة