فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    معالي وزير الخارجية والسياحة بجمهورية سريلانكا يزور مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة    مستقبلنا الآن.. ريادة سعودية في التحول الرقمي عالمياً    انخفاض الطلب على وقود الطائرات في ظل تقييم فائض النفط    غزة بين هدنة هشة وأزمة خانقة.. القيود الإسرائيلية تفاقم المعاناة الإنسانية    كيسيه: الدربي يُكسب ولا يُلعب    رينارد يغلق تدريبات «الأخضر»    إنزاغي يرفض إجازة اللاعبين    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    الائتمان السعودي يواصل استقراره في الربع الثالث 2025    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    تداولات الأسهم تنخفض إلى 2.9 مليار ريال    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    بغداد: بدء التصويت المبكر في الانتخابات التشريعية    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025 .. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    حرف يدوية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    الأخضر يدشن تدريباته في معسكر جدة استعداداً للقاء ساحل العاج    حرب موسكو وكييف انقطاع للكهرباء ودبلوماسية متعثرة    علماء روس يبتكرون عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    82 مدرسة تتميز في جازان    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    إنفاذًا لأمر الملك.. تقليد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    (إثراء) يشارك في أسبوع دبي للتصميم 2025 بجناح الخزامى    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توثق ركن الحج والرحلات إلى الحرمين    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    اختتام بيبان 2025 بحصيلة إطلاقات واتفاقيات تتجاوز 38 مليار ريال    200 سفيرة للسلامة المرورية في الشرقية بجهود لجنة أمهات ضحايا الحوادث    ورشة عمل لدعم وتطوير الباعة الجائلين بحضور سمو الأميرة نجود بنت هذلول    "أشرقت" الشريك الاستراتيجي للنسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    أكاديميون: مهنة الترجمة تبدأ من الجامعة    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    تفاقم موجات النزوح من الفاشر.. تصاعد المواجهات في كردفان ودارفور    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    أكد دعم المشاريع الصغيرة.. الخطيب: قطاع السياحة محرك رئيسي للازدهار العالمي    رحلة رقمية للمستثمرين والمصدرين..الخريف: تعزيز الاقتصاد الصناعي المستدام في المملكة    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني: مسألة التخيير في العقوبات على المخالفين في السوق غامضة
نشر في عكاظ يوم 16 - 05 - 2011

أوضح المحامي والمستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية سابقاً إبراهيم بن محمد الناصر أن نص نظام السوق المالية في المادة التاسعة والخمسين والتي ورد فيها أن العقوبات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تشمل «تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة».
وقال إنه ورغم أن الغرض من هذه الفقرة الحيلولة دون استفادة المخالف من المخالفة، إلا أنها تنطوي على غموض بشأن التخيير الوارد فيها. وأضاف أن المفهوم السائد الآن هو أنه يحكم بتعويض المتضررين من المخالفة إذا كان ذلك معلوماً وثابتاً للهيئة واللجنة، وإلا فيلزم المخالف بدفع ما حققه من مكاسب إلى حساب الهيئة حتى لا يستفيد من مخالفته النظام.
وأشار إلى أنه بناء على المادة الثالثة عشرة من نظام السوق المالية تعد الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام من الموارد المالية للهيئة. ويشمل ذلك الغرامات التي تفرض بقرار من مجلس الهيئة مباشرة، أو من خلال لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأضاف أنه متى ما حكمت اللجنة بدفع المكاسب لحساب الهيئة فإن ذلك يعد في حكم مصادرة تلك المكاسب لحساب بيت المال، لأن ميزانية الهيئة جزء من ميزانية الحكومة، وتستخدم الهيئة مواردها لتحقيق أهدافها والفائض يعاد إلى وزارة المالية.
وحول مدى وجود تعارض مصالح في هذا الموضوع، بحيث قد تتهم الهيئة بالمبالغة في فرض الغرامات لزيادة مواردها، رأى أنه من المفترض تطبيق معايير عالية وشفافة تمنع من تنامي هذا التساؤل، وعلى سبيل المقارنة فإن مجلس هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكي يتصرف كمحكمة، ويعقد جلساته بصفة علنية ويتبادل المحامين مع المدعي العام مذكرات قانونية أمامه، وذلك قبل إصداره غرامات أو قرارات إدارية تمس الأشخاص في أموالهم أو أعمالهم. أما لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية فإنها وإن كانت معينة من مجلس هيئة السوق المالية وتتلقى مكافآتها من الهيئة إلا أنها مستقلة في إصدار قراراتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.