تقرير لمركز أبحاث يكشف عكوف الولايات المتحدة على استعمار العقول    المرور يحذر من سحب أو حمل أشياء عبر الدراجات    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    توقيع شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص الأمير سعود بن نهار يطلق أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية بالطائف    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    حين يتحدث النص    بنجلادش تكافح موجة متصاعدة من حمى الضنك وحمى شيكونجونيا    ارتفاع أسعار النفط    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا    مشروعات وجسر بري إغاثي سعودي لسورية    صوت العدالة    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند    «مؤتمر الاستثمار الثقافي».. الوصول للاستدامة    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    أمريكي يصطاد ابنته بدلاً من «الطائر»    شرطة لندن تضبط «نصابة» المواصلات    إجراءات عراقية حاسمة ضد مهددي الأمن    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة التشيك    في مهرجان ولي العهد.. تألق سعودي في سباق الهجانة للرجال والسيدات    بعد أول خسارة في التصفيات.. ناغلسمان يعد بتغييرات على تشكيلة ألمانيا    قبل خوض جولة جديدة من التصفيات.. ماذا تحتاج مصر وتونس والجزائر للتأهل إلى كأس العالم؟    التعاونيون لن ينسوا خماسية النصر    مدافعون لا يقودون أنفسهم    استعداداً لكأس العالم .. الأخضر تحت 20 عاماً يكمل جاهزيته لمواجهة تشيلي    إطلاق جائزة "مدن" للتميز.. تعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات السعودية    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    مهربو القات المخدر في قبضة الأمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    «تواصل» تنهي إجراءات الجوازات إلكترونياً    صيف عسير.. حالات ضبابية ولوحات طبيعية    التجارة: «تطبيق بلاغ» يحمي المستهلكين    "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 9.52% في مُناولة الحاويات خلال أغسطس 2025    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    السمكة العملاقة    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    «الصحة» تستكمل فحص الطلاب المستجدين    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    وفدٌ من كلية القيادة والأركان للخدمات الدفاعية البنغلادشية يزور "التحالف الإسلامي"    المملكة التاسعة عالمياً في إصابات السكري الأول    122 متبرعًا بالدم في تقنية صامطة    مجتمع الذوق" في الخبر ينطلق في مرحلته الثالثة    خسوف طويل يلون القمر باللون الأحمر ويشاهده أكثر من 7 مليارات نسمة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد    زين السعودية تطلق برنامج ZGI لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة    أمير القصيم يستقبل سفير كندا لدى المملكة    عشرات الجهات والخبراء يناقشون مستقبل المزارع الوقفية بالمدينة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويطلع على التقرير الإحصائي السنوي    مصر تتصدر عالميًا بالولادات القيصرية    حين تتحول المواساة إلى مأساة    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يلجأ ل «حقوق الإنسان» بعد 10 سنوات من فصله
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2011

رفع مواطن، فصل من عمله منذ عشر سنوات، شكوى تظلم لحقوق الإنسان يطالب فيها شركة كهرباء بيشة بإعادته إلى وظيفته.
وبحسب المواطن ذيب منيس الشهراني أن فصله تم تعسفيا، مستدلا بخطاب وجهه مدير إدارة شؤون الموظفين في كهرباء عسير إلى الشركة في الباحة، يطلب فيه البحث عن وظيفة مناسبة بناء على توجيه النائب لشؤون المناطق في الإدارة العامة لشركة عسير، ولدى ذهابه على مضض إلى الباحة رفضت الشركة تعيينه بحجة تعيين آخر على الوظيفة. ويلفت أن توجيهه لكهرباء الباحة بعد فصله بفترة لم تصل لثلاثة أشهر، ما هو إلا دليل على القرار، مضيفا أنه لم يستلم قرار الفصل ولم يوقع عليه حيث استغلت كهرباء بيشة أمية والده وسلمته القرار ليوقع على استلامه عن طريق الحقوق المدنية.
وقال إنه بسبب مضايقات بعض الزملاء اضطر للغياب تسعة أيام منفصلة، وهي مدة لا يجيز النظام الفصل بسببها.
تناقض أقوال الشركة
ووصف ذيب قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في عسير والقاضي بعدم جواز النظر في الدعوى بأنه قرار غير منصف، لافتا أن محامي الشركة أشار في خطابه للجنة أن غيابه بلغ 11 يوما خلال ثلاثة أشهر، في حين قدر قرار الفصل أيام غيابه بتسعة أيام فقط.
وعندما استأنف القرار أمام اللجنة العليا في الرياض، أيدت اللجنة قرار اللجنة الابتدائية بحجة أن المذكور لم يتقدم بشكواه خلال سنة.
وعلى ذلك يرد ذيب أنه طوال تلك المدة كان يتردد بين عدة جهات على أمل العودة لعمله، وقد قضى سنوات في المراجعات بلا فائدة، مشيرا إلى صدور خطاب من ديوان رئاسة مجلس الوزراء يفيد بأن ما ذكرته اللجنتان الابتدائية والعليا بعدم جواز النظر في الدعوى لفوات المدة لا يعني سقوط حق المدعي ومن حقه أن يتقدم للمحكمة العامة، وعليه أحيلت المعاملة إلى محكمة بيشة وأحالت الأخيرة المعاملة إلى ديوان المظالم في أبها، وأرجعها المظالم إلى المحكمة مرة أخرى بطلب أن يتقدم المذكور بدعوى مستقلة ومباشرة لهم، وبعدما تقدم بدعواه أفادوا أن ذلك لا يفيده لعدم الاختصاص، فلم يجد ذيب بدا من التقدم إلى حقوق الإنسان أملا في إنصافه.
إلى ذلك أوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد السهيمي قائلا: «بالرجوع لنظام العمل والعمال حيث نص النظام على أن (كل من يفصل من عمله بغير سبب مشروع، أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية)، وحيث إن المواطن ذيب الشهراني لم يتظلم من قرار الفصل فقد سقط حقه في المطالبة بالعودة لعمله، أما كون والده تسلم قرار الفصل ولم يوضح الخطاب هل والده ساكن معه أم لا بحيث إذا كان يسكن معه صح تبليغه بالقرار، أما ما ذكره من أن غيابه كان تسعة أيام منفصلة، فإن المادة (80) من نظام العمل والعمال تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، ومنها: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، وعليه إن كان قرار اللجنة بالفصل بخلاف ما ذكر بهذا البند الخاص بمدة الغياب يكون حكمها معيبا، أما إذا كان قرار اللجنة بعدم جواز نظر الدعوى لفوات المدة فيكون حكمها صحيحا ويتعين عليه استلام صورة من القرار والتوجه إلى المحكمة العامة لرفع دعوى للمطالبة بمستحقاته (متمثلة في الرواتب)، وذلك كون المحكمة العامة صاحبة ولاية عامة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.