كشف ل «عكاظ» المستشار القضائي والمستشار العلمي في الجمعية العالمية للصحة النفسية في دول الخليج والشرق الأوسط الدكتور صالح بن سعد اللحيدان عن إنتهائه من دراسة علمية في زكاة الشركات والمؤسسات، وقال اللحيدان «الشركات التجارية والمؤسسات التجارية تصنف حسب السياسة الاقتصادية بما يسمى بعروض التجارة القائم عليها آخرون يديرونها والشركات الأصل فيها اجتماع شركاء بنسب معينة متساوية أو بنسب مختلفة يقومون على مشروع من المشاريع التجارية يقصدون من وراء ذلك الربح.. والشركات حسب تصنيفي لها تختلف اختلافا كبيرا وعلى هذا الأساس فهي على 10 أقسام: * القسم الأول: الشركات الضخمة والتي تمول العمائر والفنادق فهذه تخرج ربع العشر من رأس المال ومن الربح، لأن الربح جزء من رأس المال فيخرج الربح من هذين الأمرين ربع العش إذا حال عليه الحول. * القسم الثاني: وهي الشركات العالية أو المنفذة وهي التي تقوم بالطرق عبر المدن وتقوم بالموانئ وإنشاء المراكب، وهذه أيضا تخرج ربع العشر من اصل المال التراكمي ومن الربح، لكن تخرج ما عليها من الديون إذا كانت مدانة لأناس آخرين أو شركات أخرى وتزكي الصافي لها فقط. * القسم الثالث: شركات الوكالة وهذه متوافرة في العالم جميعا ولعلها أكثر لشركات وجودا وهذه الشركة كشركة السيارات وشركة المعدات الثقيلة وشركة المياه الغازية وشركة الحديد والأخشاب والاسمنت وهي التي لا تملك هذه السلع، ولكنها عبارة عن وكيل تمول من قبل الدول الخارجية فتباع في دول أخرى، فهذه تخرج الزكاة على الربح المناصفة بينها وبين تلك الدول الصانعة ما لم تمتلك السيارة أصلا فان ملكت السيارة أصلا فان عند بيع السيارة، فإنها تخرج ربع العشر من القيمة فإذا باعت السيارة ب100 ألف فتخرج عليها 2500 ريال. * القسم الرابع: الشركات المساهمة وغالبا تكون في البنوك وفي مؤسسات الصيرفة التي تتبادل في العملات وتصرف العملات وأحيانا تحول من دولة إلى دولة فهذه الشركات المؤسسية المصرفية لا بد أن تراعي ارتفاع سعر الدولار مثلا أو اليورو أو الين أو المارك أو الدينار أو الريال، فتخرج الزكاة هنا على سعر التحويل أو ما يسمى سعر البيع الأخير فلو فرضنا أن الدولار يساوي الآن 3.75 ثم بعد سنة يساوي 3.85 وهذا فرض جدلي فان الزكاة تكون على الآخر ولو لم يمضي عليه الحول لان هذه الزيادة اكتسبها مع مرور الوقت لأنه ربح فائض يتبع للأصل الثابت في البنوك المؤسسية. مؤسسات العقار * القسم الخامس: شركات ومؤسسات العقار وهي تنقسم إلى قسمين: شركات ومؤسسات عقارية لا تملك العقار أصلا وإنما هي تضع يدها على العقار لملاك آخرين، فالذي يزكي الأرض أو يزكي العمائر أو المعارض التجارية هم الملاك أما هذه الشركات فإنها تزكي ما تأخذه من الربح فقط.. والقسم الآخر وهذا جرى فيه جدل بين المحاكم وخاصة محكمة جدة ومحكمة الرياض وهو أن بعض ملاك العقار يضعون أيديهم على بعض الأراضي ثم يستخرجون عليها صكوك ثم تقوم دعاوى بين الملاك الأصليين وبين أصحاب الشركات فهذا النوع لا يزكى منه شيء حتى تنتهي القضية فيعرف التاجر ما له وما عليه. * القسم السادس: الشركات والمؤسسات الممولة وهذه خاصة تقوم فيها البنوك وأنا أعتب على كثير من البنوك بحكم علاقتي بسياسة الاقتصاد البنكي التعاملي الانتقالي، وهو ما يسمى بالقروض الربحية فإن بعض الشركات وبعض البنوك خاصة في المملكة وخارج المملكة في دول الخليج تمول بعض الأشخاص، تشتري فلل أو أراضي أو تشتري حديد أو خشب وهي في الأصل لا تملك هذه الأشياء ولكن تشتريها للزبون إذا جاء فأنا أميل كل الميل في هذه الناحية بعدم جواز هذه المضاربة لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك ولان البنوك والشركات والمؤسسات إنما تشتري هذه الحالات من أجل الزبون يعني من أجل الربح فهم يجعلون الربح هو المقدم، وهذه زكاتها ربع العشر من الأرباح. * القسم السابع: الشركات الوهمية وقد سمعت كثيرا عن أناس أقاموا شركات وهمية فهم يأخذون من الأشخاص الملايين ومئات الآلاف ثم بعد فترة يغيب هذا الذي ادعى أن لديه شركة أو يهرب، وهذه الشركات الوهمية ليس على الذين دفعوا هذه الأموال زكاة لأن أصله هنا خدع والنبي صلى اله عليه وسلم لا ضرار ولا إضرار. الشركات الزراعية * القسم الثامن: المؤسسات والشركات الزراعية وهذه متواجدة خاصة في الشمال وفي منطقة القصيم بالذات فهم بجانب الشركات الزراعية يبيعون المعدات الثقيلة ويقومون أيضا بالصيانة فالزكاة تنقسم إلى قسمين: الأول زكاة خارج من الأرض، ويجب الزكاة هنا حين تخرج الثمار، ولا يشترط مضي الحول.. والثاني ما يباع من المعدات الثقيلة فان الزكاة هنا تكون على نفس المعدة مع الربح بمعنى ربع العشر. * القسم التاسع: هي الشركات التي درسها مجلس الشورى وهو الرهن العقاري وهذه الشركات تؤجر فقط على المستأجرين وتقوم بعض الشركات وتأخذ هذه العمائر أو هذه الأراضي أو هذه العقارات أو تأخذ عموم المعارض ثم تؤجرها.. فالزكاة هنا ليس كما فهم بعض العلماء تكون على الأصل وعلى الفرع، إنما الزكاة تكون على الأجرة فقط.. فلو فرضنا أن هناك عمارة تساوي عشرة ملايين وتدخل زكاة مليونين فان الزكاة على المليونين فقط لا على العشرة لأن الأصل ثابت لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولأن المقصود من الأصل هو الربح وإنما الزكاة تكون على الربح فقط. * القسم العاشر: الشركات الفردية التي يملكها شخص واحد فقط، بينما ليس لابنه أو زوجته مثلا إلا الاسم فقط، من أجل إمرار اسم الشركة على المسؤولين وإظهارها، وهذا النوع لا أراه جائزا، لأنه مخالف لما انتهجه ولي الأمر في الشأن السياسى الاقتصادي، وهذا وإن وجد فزكاته ربع العشر.