سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    السعودية تشارك في المؤتمر الإقليمي للسنة الدولية للمراعي والرعاة    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    انطلاق أعمال المنتدى الثاني لجمعيات محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    المبرور    صعود النفط    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إذا كانت الأسهم بقصد الاستثمار فالزكاة واجبة في الأرباح إذا حال عليها الحول
د. السند يوضح حكم زكاة الأسهم وصناديق الاستثمار:
نشر في الرياض يوم 18 - 11 - 2005

اكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السند الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية أن زكاة الأسهم تختلف بحسب الاستثمار أو المضاربة في الأسهم.
واوضح أن الأسهم إذا كانت بقصد الاستثمار والاستفادة من ربحها وليس بقصد المضاربة فإن الزكاة تجب في ربح السهم إذا مر عليه الحول.
واضاف: أما إذا كانت الأسهم بقصد المضاربة والمتاجرة فإن الأسهم تُقيم بسعرها الحالي بعد مضي الحول ويخرج منها ربع العشر.
وأكد أن الزكاة أحد أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين واقام الصلاة، فمن جحد وجوبها كفر، ومن تهاون في ادائها فهو على خطر، وقد جدت في واقعنا المعاصر بعض الصور التي تمس الحاجة إلى بيان كيفية اخراج الزكاة فيها مما لم يكن موجوداً زمن النبوة ومن ذلك زكاة الأسهم.
وأشار.. السهم هو حصة شائعة من رأس المال، وتجب زكاة الأسهم على أصحابها وتتولى إدارة الشركة اخراجها باعتبارها شخصاً اعتبارياً أخذ بمبدأ الخلطة المعروف في الشريعة الإسلامية.
وأردف: أما إذا لم تقم إدارة الشركة باخراج الزكاة فانه يتعين على حملة الأسهم اخراجها بأنفسهم، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: إذا كان المساهم قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربح السهم السنوي وليس بقصد التجارة في أعيان الأسهم فهذا لا تجب عليه زكاة في أصل الأسهم وانما تجب الزكاة في ربحه إذا دار عليه الحول من يوم قبضه (قبض الريع) مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
ثانياً: أن يكون قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة في أعيانها بيعاً وشراءً، فهذا يزكي الأسهم زكاة عروض التجارة فيقوم الأسهم بعد مضي الحول ويخرج ربع العشر، ولقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المعقودة بجدة عام 1408ه ما نصه: اولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات باخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الاسم لاخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثالثاً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين.
رابعاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهم زكاة اسهمه كما لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار اليه، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان مساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فانه يزكيها زكاة المستغلات، فتجب الزكاة في الريع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فاذا جاء حوله زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة، ومن الربح إن كان للاسهم ربح.
خامساً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول، ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
زكاة المساهمات المتعثرة
وأضاف: وتعثر الأسهم أصبح ظاهرة في واقعنا المعاصر، لاسباب كثيرة منها: كثرة الخصومات العقارية التي تنال بعض المساهمات فتتعثر بسببها، ومنها كثرة الشركات المساهمة التي لا تلتزم بالانظمة المالية والمحاسبة، مع ضعف الديانة وقلة الأمانة - إلا من رحم الله - فساهم هذا الواقع في ظهور ما يمكن أن يسمى بالأسهم المتعثرة، أو بالمساهمات المتعثرة، ومع هذا الواقع أشكل على كثيرين مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم، وبالنظر إلى كلام الفقهاء المتقدمين يمكن تخرج هذه المسألة على مسألة الزكاة في دين العسر والمماطل، ومسألة الزكاة في المال الضمار، وعلى هذا، إذا كانت هذه الأسهم المتعثرة مرجوة الحصول، فانها تخرج على زكاة دين المعسر والمماطل، والراجح: هو أن الدين الذي على المعسر والمماطل لا يزكى، وانما يستأنف به الدين حولاً، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة، اما إذا كانت الأسهم غير مرجوة الحصول أو ميؤوساً منها، فانها تخرج على زكاة المال الضمار، والراجح هو: أن المال الضمار لا يزكى، وانما يستأنف به مالكه حولاً، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة، فانه يستأنف بها المساهم حولاً، ولا يزكى لما مضى.
زكاة الأموال في الصناديق الاستثمارية
وقال: ويقوم بعض الناس باستثمار أموالهم في الصناديق الاستثمارية كالصناديق الاستثمارية في مجال الأسهم ويسألون عن كيفية تزكيتها. وننبه هنا:
اولاً: انه لا يجوز الاستثمار في الصناديق التي تستثمر اموالها في المحرمات كالبنوك الربوية.
ثانياً: الصناديق الاستثمارية التي تستثمر أموالها في المباح فانه يجب أن يزكي الشخص رأس ماله مع الأرباح إذا حال عليها الحول فالارباح حولها حول رأس المال، فلو لم تأت الأرباح الا قبل تمام الحول بشهر فانها تزكى مع رأس المال.
زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها:
وأردف:وقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من 7 إلى 12 شوال 1422ه الموافق 22 - 27 ديسمبر 2001م.
إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الاملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة مايخص أسهمه من الموجودات الزكوية فانه يجب عليه أن يتحرى، ما امكنه، ويزكي مايقابل أصل اسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
اما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال فيها الزكاة فانه يزكي الربع فقط، ولا يزكي أصل السهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.