الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ضوابط لنقل المعلمات والمعلمين ذوي الظروف الخاصة
اعتمدها وزير التربية والتعليم لتحقيق الاستقرار ولجنة مركزية لدراسة الطلبات
نشر في عكاظ يوم 04 - 02 - 2010

اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم النظام الجديد للإجراءات وضوابط نقل المعلمات والمعلمين من ذي الظروف الخاصة، والذي يهدف لتحقيق الاستقرار النفسي وتوفير الجو الملائم للمعلمة والمعلم، بما ينعكس إيجابيا على العملية التربوية والتعليمية. ونص النظام الجديد (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، والذي سيتم العمل بموجبه خلال شهر من اعتماده، على تشكيل لجنة مركزية من ديوان الوزارة تحمل اسم لجنة المعلمين ذوي الظروف الخاصة، للنظر ودراسة طلبات المعلمات والمعلمين من ذوي الظروف الخاصة.
وتختص اللجنة بالنظر في طلبات النقل بين إدارات التربية والتعليم وفقا لأحكام هذه الضوابط بعد التأكد من جمع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، كما تنظر اللجنة في طلبات النقل بين الإدارات المحالة إليها من لجان النظر في إدارات التربية والتعليم بعد تدقيقها.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لدراسة الطلبات المقدمة إليها وتشكيل لجنة في كل إدارة من إدارات التربية والتعليم ولجنة مماثلة للبنات، ويرأسها مساعد مدير عام التربية والتعليم في المنطقة للشؤون المدرسية.
وحدد النظام قبول طلب نقل المعلمة والمعلم، في حال توفرت شروط؛ إذا أصيبت المعلمة أو المعلم بمرض لا يمكن علاجه في مكان عمله، فينقل إلى المكان الذي يرغب إليه، في حال توفر العلاج المناسب.
كذلك بإمكان المعلمة أو المعلم تقديم طلب النقل في حال أصيب أحد أبنائهما بمرض لا يمكن علاجه في مكان عمله فتنقل المعلمة أو المعلم إلى المكان الذي يرغب فيه بشرط توفر العلاج للابن.
وتنقل المعلمة والمعلم في حال مرض زوج المعلمة أو زوجة المعلم، بمرض لا يمكن علاجه في مكان العمل، لتوفير العلاج المطلوب.
ووفقا للنظام الجديد فإنه في حال مرض والد المعلمة أو المعلم بمرض عضال لا شفاء منه، وكانت المعلمة أو المعلم وحيد والده، أو لا تزيد أعمار أخوتها الإناث عن 18 عاما، أو أعمار أخوة المعلم الذكور عن 18 عاما، فتنقل المعلمة أو المعلم إلى المكان الذي يتواجد فيه والدها أو والده.
كما أشار النظام الجديد الذي سيلغي فور العمل به النظام السابق، إلى أنه في حال مرضت والدة المعلمة أو والدة المعلم أو كانت الأم مطلقة أو أرملة، ولا تستطيع مرافقة ابنتها أو ابنها إلى مكان عمله، لعدم وجود علاج في مكان العمل، أو في حالة لم يكن يزيد عمر أبناء وبنات الأم عن 18 عاما، كذلك في حال طلبت المعلمة أو المعلم النقل، يشترط أن لا يكون لهما من الأبناء الذكور أو الإناث من تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وعندها تنقل المعلمة أو المعلم إلى مكان إقامة والدتهما.
ومن بين الشروط التي أقرها النظام الجديد، أنه في حال توفي والد المعلمة المتزوجة أو والد المعلم ولم يكن لوالد المعلم أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18عاما عند تقديم الطلب للجنة أو أبناء ذكور وإناث لوالدة المعلمة تزيد أعمارهم عن 18 عاما تنقل المعلمة والمعلم لمكان إقامة والدتها أو والدته.
ووفقا للشروط فإنه في حال توفي محرم المعلمة المقيم معها في مكان عملها، وإن كانت غير متزوجة ولم يمض على تاريخ الوفاة أكثر من عام عند تقديم الطلب فتنقل المعلمة للمكان التي ترغب النقل إليه.
وإذا توفيت زوجة المعلم وكان له أبناء يحتاجون لرعاية فينقل المعلم للمكان الذي يرغب النقل إليه.
وفي حال طلقت المعلمة طلاقا بائنا لا رجعة فيه أو فسخ عقد نكاحها من زوجها (خلعت) بعد التعيين ومباشرتها العمل ولم يكن لها أبناء ذكور يقيمون معها تتجاوز أعمارهم 18 عاما من زوجها أو زوج سابق فتنقل المعلمة إلى المكان الذي ترغب النقل إليه.
وخلصت الشروط إلى أنه في حال كان محرم المعلمة يقضي عقوبة السجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يكن لها أخوة أو أبناء بدائل تتجاوز أعمارهم 18 عاما، بشرط حدوث الحالة بعد التعيين ومباشرتها العمل فتنتدب المعلمة إلى المكان الذي ترغب الندب إليه مدة عقوبة سجن المحرم.
وبينت المادة السادسة من النظام الجديد أن الأمراض النفسية للمعلمة أو المعلم أو الأمراض التي ليس لها تأثير على الصحة الجسدية مثل البهاق، العقم، والصرع، لا تعتبر من حالات الظروف الخاصة، والمعلمة أو المعلم الذي يعاني من أمراض نفسية يحال إلى الهيئة الطبية للتأكد من صلاحية استمراره في التدريس.
يشار إلى أن لجنة ذوي الظروف الخاصة تتكون من طبيب في الصحة المدرسية، عضو في شؤون المعلمين، عضو في الإشراف التربوي وعضو من التربية الخاصة، على أن يعين أمين اللجنة من شاغلي الوظائف التعليمية والذين يسميهم وكيل الوزارة للشؤون المدرسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.