إنفاذاً لأمر الملك.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام المؤسس    تنوع بيولوجي في محمية الملك سلمان    خطط «الصحة» على طاولة أمير القصيم    جامعة الملك سعود شريك أكاديمي لمؤتمر بناء القدرات (ICAN 2026)    بدعم القيادة.. المملكة تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية    الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية وسط آمال خفض «الفائدة» ودعم البنوك    «إسرائيل» ترفض بدء المرحلة الثانية من الهدنة    كأس «السوبر» الإيطالي بين نابولي وبولونيا.. الليلة    مورايس يهدد «سلسلة الهلال».. والأهلي في مهمة الحسم    الأخضر خرج خالي الوفاض    تقارير جامعات نجران وبيشة والملك سعود الصحية على طاولة الشورى    الإسعاف الجوي يباشر حادث في بريدة    شراكة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية في الباحة    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    أمير نجران يستعرض فرص الاستثمار    فتح التقديم للابتعاث لمرحلة الإقامة الطبية بألمانيا    في أولى جولات كأس أمم أفريقيا 2025.. مصر تواجه زيمبابوي.. ومالي تصطدم بزامبيا    «الآسيوي» يعتزم إطلاق «دوري الأمم»    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إدانة دولية للجرائم الإسرائيلية المستمرة.. انتهاكات الاحتلال تعرقل المرحلة الثانية في غزة    الربيعة وسفير المملكة بالبوسنة يناقشان الموضوعات الإنسانية    جهود أمين جدة وسرعة الإنجاز لشبكة تصريف الأمطار    أين يبدأ التنمر الوظيفي وأين ينتهي؟    القراءة.. الصديق الذي لا يخذل    من هن النسويات؟    معرض جدة للكتاب 2025 يختتم فعالياته    تصريحات متطرفة بشأن لبنان.. توغل إسرائيلي جديد في الجنوب السوري    أكد على دور الكفاءات والتقنية..الجدعان: نظام الرقابة المالية الجديد يعزز كشف المخاطر مبكرًا    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بجازان    9 طلبات توصيل كل ثانية عبر التطبيقات    1% انخفاض ودائع البنوك السعودية    ألمانيا: إصدار أكثر من 100 ألف تأشيرة في إطار لم شمل عائلات اللاجئين في 2025    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الأمريكي "تيين" بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2025    طربيات «موسم الخبر» تبرز فن تركي عبدالعزيز    أنغام تودع عاماً وتستقبل عاماً في «ليلة الحب»    الفن وأصوات النجوم يعيدان وادي صفار للواجهة    دوري يلو 12.. العلا والدرعية يهددان صدارة أبها    المحسن يكتب.. وَهَبهم البطولة والإنتصار .. بأهدافه وتخطيطه المكّار    الانفصال.. خيار مستحيل جيوسياسيًا في اليمن    لغة نصفق لها ولغة نستخدمها    الصراع الإسرائيلي الإيراني بين الضربات العسكرية وحسابات الردع    منهج الاحتلال.. استيطان وعنف    قرارات تطويرية لتكامل المنظومة الدينية بالحرمين    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    بر الشرقية تستعرض برامجها التنموية بمحافظة العديد    من «بيوت الموت» إلى منصات التوقيع… سعاد عسيري تدشّن روايتها الأولى في معرض جدة للكتاب 2025    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    الزايدي محاضراً    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إذا لم تكن أفعال الرسول تشريعا فمن أين يأتي التشريع
نشر في عكاظ يوم 02 - 02 - 2010

قال فضيلة الشيخ عبد الله المنيع في «عكاظ» أنه (لا يمكن أن يقاس تزويج أطفال اليوم بزواج أمنا عائشة لعدم تطابق الشروط والمناخ). فما هي هذه الشروط وما هو المناخ المناسب لكي يصبح زواج القاصرات اليوم أمرا مشروعا؟ والمراد بالأمر المشروع أن أي تعامل بين المسلمين جاء فيه إقرار وتوجيه إرشادي من عند المشرع الحكيم في كتابه العزيز أو بيان من رسوله الكريم بأقواله وأفعاله وإقراراته أو إجماع من الصحابة. وليس هذا التعامل من باب الوجوب لأنه من العادات الشرعية، والأصل في العادات الإباحة، وإن كان النكاح إلى العبادة أقرب منه إلى العادة لما فيه من النصوص الشرعية لتنظيم أحكامه. والحقيقة أنه لا ينبغي الحث على مثل هذه الزيجات ولا تشجيع الناس عليها، وعلى الآباء تقوى الله في بناتهم ولا يجعلوا منهن بضاعة. ولكن لا يجوز انتقاص وتحقير هذا الفعل لما في ذلك من مصادمة مع إقرارات الشرع، فضلا عن أن المرء لا يعلم شيئا من حيثيات هذه الأنكحة. فلا أحد أشفق على البنت من أبيها. إذا ما هي الشروط وما هو المناخ المناسب لكي يصبح زواج القاصرات أمرا مشروعا؟ وموضع الاعتراض هنا هو سن الفتاة. فهل سن الفتاة شرط في صحة النكاح؟ وفرض المسألة أنه شرط شرعي، إذ لا عبرة لغير الشرع لدينا. يقول الشيخ المنيع إنه لا يمكن للناس أن يقيسوا نكاح الصغيرات في أيامنا هذه على زواج الرسول من عائشة. فإذا لم تكن أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وإقراراته تشريعا فمن أين يأتي الشرع؟ ولو أقر الناس مبدأ أننا اليوم لسنا مثل الرسول (عليه الصلاة والسلام) فلا يجوز قياس أفعالنا على أفعاله لكان من السهل تقويض صرح الشريعة بأكملها بهذه العلة. لقد فعلها واحد من الصحابة، ومن حسن حظنا أنه فعلها في عهد التشريع. فقال هذا الصحابي مثل ما قاله الشيخ المنيع من أننا لسنا مثل رسول الله فلا يجوز قياس أفعالنا على أفعاله.لقد قبل هذا الصحابي زوجته في رمضان وهو صائم. ثم وجد في نفسه حرجا فأرسل زوجته إلى أم سلمة تستعلم له عن الحال. فأخبرتها أن الرسول يفعل ذلك وأنه لا شيء على زوجها في صيامه. ولم يطمئن الصحابي وقال لزوجته ارجعي وتأكدي (فإنا لسنا كرسول الله). فبلغ الرسول (عليه الصلاة السلام) مقولته فغضب وارتقى المنبر قائلا: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فو الله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية). وشرح ابن حجر في فتح الباري(3857/7057) أن التنزه عما ترخص فيه الرسول (عليه الصلاة والسلام) من أعظم الذنوب، لأنه يرى نفسه أتقى منه. وقال ابن تيمية في الفتاوى(21/63): (ولا يجوز تنزه المرء عما ثبتت مشروعيته).فهل زواج الرسول (عليه الصلاة والسلام) من عائشة وإن كان هذا في حد ذاته يكفي هل هذا هو الدليل الوحيد على مشروعية هذا النكاح؟ فلقد زوج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم وهي في الحادية عشرة على سيدنا عمر. وعقد قدامة بن مظعون نكاحه على ابنة الزبير وهي رضيعة في المهد. وهذا وقع في عهد الصحابة فأصبح إجماعا. لقد جاء إقرار وتنظيم لملابسات وحيثيات هذا النكاح في القرآن الكريم في حكمين فقهيين. الأول في حكم عدة طلاق الفتاة قبل أن تبلغ المحيض. وهل يأتي حكم فقهي في كتاب الله في حق عدة طلاق الفتاة قبل بلوغها سن المحيض ما لم يكن بدلالة الاقتضاء فيه إقرار من الشرع على مشروعية هذا العقد أصلا؟ قال تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن). بمعنى أن الفتاة تحت عبارة (واللائي لم يحضن) قد يعتد عليها ويدخل بها الزوج وتعيش معه ثم قد يقع عليها الطلاق ولم تكن بعد قد بلغت سن المحيض. فتعتد ثلاثة أشهر وهي عدة اليائسة. ذكر ذلك الكاساني في البدائع(3/192)والنووي في الروضة(8/37)والشربيني في المغني (3/386) والقرطبي في الأحكام(8/162)وابن حبان في البحر(6/200)وابن عاشور في التحرير(13/315).الذي قال:(... فبقي بيان اعتداد المرأة التي تجاوزت سن المحيض أو التي لم تبلغ سن المحيض وهي الصغيرة...). وسبب نزول الآية أن أبي بن كعب وخلاء بن النعمان سألا عن عدة طلاق الصغيرة التي لم تحض واليائسة فنزلت الآية. والحكم الثاني جاء في قوله تعالى:(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن...).فهذه يتيمة واليتيمة قطعا لم تبلغ المحيض لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يتم بعد البلوغ) وجاء في تنظيم نكاحها حكم في كتاب الله. فهل يليق أن يأتي أحد بتقبيح وتجريم لمثل هذه الأنكحة؟! لقد استنجدت الزميلة سهيلة زين العابدين في المدينة بوزير العدل وقالت بأن هذا النكاح جريمة!! وألقت بصحيح البخاري ومسلم خلف ظهرها وراحت تلهث خلف روايات القصص والحكايات في البداية والنهاية لابن كثير وهو طافح بالإسرائيليات والخزعبلات لتقنع الناس بأن عائشة كانت في الثامنة عشرة عند زواجها من الرسول، وطالب آخرون سماحة المفتي بإصدار فتواه ومع أن هذا الأمر لا يحتاج إلى فتوى فسماحة المفتي قال:(يجوز الزواج بالصغيرة متى استطاعت تحمل الوطء وتبعاته)،الوطن (3/2/1430ه).إذا فليست العبرة في هذا النكاح بالسن، فقد تكون الفتاة في العشرين من عمرها ومع ذلك تكون ضنوة وضعيفة لا تتحمل الوطء. مثل هذه لا يجوز شرعا تسليمها للزوج. وقد تكون الفتاة في التاسعة من عمرها غير أنها فارعة ريانة البدن فتطيقه. نقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن بطال(...يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد. لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء...). إن نكاح الصغيرات من العادات قبل الإسلام. ثم جاء الإسلام وأقرها ووضع لها الأحكام التشريعية فأصبحت من العوائد الشرعية. قال الشاطبي في الموافقات (2/117): (..فالثابتة أي العادات كوجود شهوة الطعام والشراب والنكاح فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع. فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا. إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة والنسخ بعد موت النبي (عليه الصلاة والسلام) باطل. فرفع العوائد الشرعية باطل...). فعلى الناقمين على نكاح الصغيرة أن ينبذوا التعلق بأهداب الشعارات البراقة وأن يعوا شرع الله وأحكامه فهذه القضية تعد على أصابع اليد في طول البلاد وعرضها وعليهم النظر ومعالجة قضايا العوانس والمطلقات وعضل الآباء وبطالة الفتيات وغيرها.
فاكس: 6975040
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.