تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025    برعاية خادم الحرمين..التخصصات الصحية تحتفي ب 12,591 خريجا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    أمير تبوك يُكرّم مواطنًا تقديرًا لموقفه الإنساني في التبرع بكليته لابنة صديقه.    القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه    وزير الموارد البشرية: 2.5 مليون موظف سعودي في القطاع الخاص    جمعية لمصنعي الآلات والمعدات    موجز    أسعار النحاس تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا    فيصل بن مشعل : المرشدين السياحيين شركاء في إبراز الهوية السياحية للقصيم    الشركة السعودية البحرينية للاستثمار وممتلكات توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية    جامعة الأمير مقرن تُقيم حفلها الختامي لفعالية "هاكثون أنسنة المدينة"    ولي العهد يشيد بنجاح القمة ونتائجها الإيجابية.. وقادة دول التعاون: المساس بدولة خليجية تهديد للأمن الجماعي    الناتو يشعل الجدل ويهدد مسار السلام الأوكراني.. واشنطن وموسكو على حافة تسوية معقدة    مقتل آلاف الأطفال يشعل الغضب الدولي.. العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب    حضور قائد    بوتين يتهم أوروبا بعرقلة الجهود الأميركية    تهمة القتل لمطلق النار في واشنطن    ولي العهد في برقيتي شكر لملك البحرين وولي عهده: «القمة الخليجية» ناجحة ونتائجها إيجابية    ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب.. تونس تتطلع للتعويض وفلسطين للتأكيد.. وقطر تصطدم بسوريا    تسحب الجمعة في واشنطن بحضور كوكبة من المشاهير.. العالم يترقب قرعة مونديال 2026    الجبير يلتقي بالمفوضة الأوروبية للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التعاون المشترك والمستجدات    مدرب فلسطين: نحترم تونس    ضبط 760 كجم أسماكاً ودواجن فاسدة بعسير    نائب وزير العدل: 8.5 مليون مستفيد من خدمات «ناجز »    كشافة شباب مكة يشاركون في تكريم الزهراني    "بر الرياض" تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030    فرع الموارد البشرية بالمدينة المنورة يُقيم ملتقى صُنّاع الإرادة    المدينة تشهد تطويرًا متواصلًا للبنية التحتية    الكشافة وصناعة السلوك التطوعي    سمر متولي تشارك في «كلهم بيحبوا مودي»    معرض يكشف تاريخ «دادان» أمام العالم    الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تحتفل باليوم العالمي للإعاقة    الثقافة السعودية تحضر في معرض «أرتيجانو آن فييرا»    تعاون سعودي – كيني لمواجهة الأفكار المتطرفة    صيني يعيش بولاعة في معدته 35 عاماً    ابتكار علاج صيني للقضاء على فيروس HIV    الكلية البريطانية تكرم الأغا    سبع قمم يشارك في مهرجان البحر الأحمر    الدخول الذكي يهدد نزلاء الشقق المفروشة عبر التطبيقات    هرمونات تعزز طاقة المرأة العاملة    تحركات جديدة في ملف الرفات وفتح معبر رفح    العفو الدولية تتهم قوات سودانية بارتكاب جرائم حرب في مخيم زمزم    الشباب والفتيات جيل يتحمل المسؤولية بثقة ونضج    العراق تتغلب على البحرين بثنائية في كأس العرب    افتتاح متحف زايد الوطني في أبوظبي    نقاط خدمة جديدة لحافلات المدينة    منال القحطاني تعيد الحياة لطفلة في لحظة حرجة    إقحام أنفسنا معهم انتقاص لذواتنا    لم يكن يعبأ بأن يلاحقه المصورون    إثراء" يستعد لإطلاق حفل "أقرأ" الختامي في نسخته العاشرة.. الجمعة    الطلاق الصامت.. انفصال بلا أوراق يُربك الأسرة    أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    مهرجان البحر الأحمر يعلن تعاونه مع «فيلم العلا»    3 ملايين مخطوطة تتصدر حديث ثلوثية الحميد    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سريان نظام الإثبات أمام المحاكم على المعاملات المدنية والتجارية.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 05 - 07 - 2022

كشفت مصادر «عكاظ» سريان نظام الإثبات في القضاء السعودي اعتبارا من اليوم، الذي يعد أحد أهم الأنظمة القضائية؛ ما يضفي مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص، وإثبات الحقوق، ويدعم استقرار التعاملات في المجتمع، ويقلص النزاعات والخلافات ويسهم في تحقيق الاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة بحسب تصريحات لمسؤولين، لافتة إلى أن نظام الإثبات يسري على المعاملات التجارية والمدنية.
ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية
نوه متخصصون ل«عكاظ» باهتمام ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية.
وقال رئيس النيابة العامة في جدة سابقا المستشار عبدالله القرني: «نظام الإثبات يلبي متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ويواكب أحدث التطورات، لاسيما وقد أوضح العمل بالأدلة الرقمية، فضلا عن أن النظام يحد من تفاوت الأحكام، وهو نظام سيكون نقطة تحول مهمة في تحسين مهمات التقاضي وتقديم الدفوع من الخصوم والتنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى ويوفر الوقت والجهد في عملية التقاضي».
وأضاف المحامي صالح الغامدي: «الأنظمة القضائية الحديثة تساهم في تحقيق التنمية وتقدم منتجا أكثر جودة وتعزز مكانة المنظومة العدلية، وتحقق قفزات كبيرة في أعمال التشريعات العدلية، فضلا عن ترسيخ مبادئ مرجعيات ثابتة في العمل أمام المحاكم والقضاء».
تطوير «العدلية» وتعزيز الأداء
ذكر المحامي أحمد الراشد، أن نظام الإثبات قفزة مهمة وخطوة تشكل أهمية كبرى في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء، كما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً.
ونوه المحامي بندر العمودي إلى أن من أهداف نظام الإثبات تسريع الفصل في الدعاوى واستقرار الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الوقائية، من خلال تشجيع وحث الأطراف على توثيق تصرفاتهم وتعاقداتهم بما يحفظ حقوق الجميع.
ولفتت المحامية خلود الحربي إلى أن النظام أعطى مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء والشهادة، وهو نظام أخذ من التجارب الدولية، بما يرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام.
لا يجوز الحكم بالعلم الشخصي
شدد النظام، الذي يتضمن 129 مادة قانونية، على أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، كما بين النظام أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
ووضع النظام قواعد عامة في الإثبات أهمها أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، إضافة إلى أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والعمل بقاعدة أن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
وأكد النظام أن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، في حين يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى، وهو ما اعتبره قانونيون أنه خطوة مهمة خلال التحقيقات الأولية تمنح المتهمين ضمانات عدلية جديدة تحقيقا للعدالة.
شهادة الأخرس واستخلاف المحاكم
عالج نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة. وسمح النظام بالأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام. وبين النظام آليات استجواب الخصوم والمحررات الرسمية والمحررات العادية.
وأفاد بأن الإقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها، ويكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى. ويكون صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، ولا يُقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، في حين أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه.
إثبات المحررات وإنكار الإمضاء
أكد النظام أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وعالج النظام إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط، وعالج النظام إثبات صحة المحرَّرات، وإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط، والادعاء بالتزوير.
وحدد النظام تعريف وآلية الدليل الرقمي واعتبر دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. في حين يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي، المحرَّر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام وعلى الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه نظاما عبء إثبات ادعائه. وبين النظام آلية الإثبات من خلال شهادة الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
إفصاح الشاهد عن علاقته بالدعوى
شدد نظام الإثبات على أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة فلا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الفرع للأصل وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
اليمين الحاسمة واليمين المتممة
بين نظام الإثبات شروط الشهادة وموانعها. وأوضح أنه لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك، ويجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
وشرح النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام. وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة.
وأفرد النظام باباً للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً والأدلة والإجراءات والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.