الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    اختتام دورة حكام التايكوندو "بومسي –مستجدين" بجدة    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للغة العربية ٢٠٢٥    زانيتي: السعودية رائعة وستنظم مونديالا عظيماً    المملكة ترحّب بقرار إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    تراجع الذهب مع انخفاض التضخم الأمريكي وارتفاع الدولار    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    السياح يوثقون مهرجان الإبل    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    «دوائر النور»    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سريان نظام الإثبات أمام المحاكم على المعاملات المدنية والتجارية.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 05 - 07 - 2022

كشفت مصادر «عكاظ» سريان نظام الإثبات في القضاء السعودي اعتبارا من اليوم، الذي يعد أحد أهم الأنظمة القضائية؛ ما يضفي مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص، وإثبات الحقوق، ويدعم استقرار التعاملات في المجتمع، ويقلص النزاعات والخلافات ويسهم في تحقيق الاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة بحسب تصريحات لمسؤولين، لافتة إلى أن نظام الإثبات يسري على المعاملات التجارية والمدنية.
ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية
نوه متخصصون ل«عكاظ» باهتمام ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية.
وقال رئيس النيابة العامة في جدة سابقا المستشار عبدالله القرني: «نظام الإثبات يلبي متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ويواكب أحدث التطورات، لاسيما وقد أوضح العمل بالأدلة الرقمية، فضلا عن أن النظام يحد من تفاوت الأحكام، وهو نظام سيكون نقطة تحول مهمة في تحسين مهمات التقاضي وتقديم الدفوع من الخصوم والتنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى ويوفر الوقت والجهد في عملية التقاضي».
وأضاف المحامي صالح الغامدي: «الأنظمة القضائية الحديثة تساهم في تحقيق التنمية وتقدم منتجا أكثر جودة وتعزز مكانة المنظومة العدلية، وتحقق قفزات كبيرة في أعمال التشريعات العدلية، فضلا عن ترسيخ مبادئ مرجعيات ثابتة في العمل أمام المحاكم والقضاء».
تطوير «العدلية» وتعزيز الأداء
ذكر المحامي أحمد الراشد، أن نظام الإثبات قفزة مهمة وخطوة تشكل أهمية كبرى في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء، كما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً.
ونوه المحامي بندر العمودي إلى أن من أهداف نظام الإثبات تسريع الفصل في الدعاوى واستقرار الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الوقائية، من خلال تشجيع وحث الأطراف على توثيق تصرفاتهم وتعاقداتهم بما يحفظ حقوق الجميع.
ولفتت المحامية خلود الحربي إلى أن النظام أعطى مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء والشهادة، وهو نظام أخذ من التجارب الدولية، بما يرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام.
لا يجوز الحكم بالعلم الشخصي
شدد النظام، الذي يتضمن 129 مادة قانونية، على أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، كما بين النظام أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
ووضع النظام قواعد عامة في الإثبات أهمها أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، إضافة إلى أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والعمل بقاعدة أن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
وأكد النظام أن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، في حين يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى، وهو ما اعتبره قانونيون أنه خطوة مهمة خلال التحقيقات الأولية تمنح المتهمين ضمانات عدلية جديدة تحقيقا للعدالة.
شهادة الأخرس واستخلاف المحاكم
عالج نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة. وسمح النظام بالأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام. وبين النظام آليات استجواب الخصوم والمحررات الرسمية والمحررات العادية.
وأفاد بأن الإقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها، ويكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى. ويكون صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، ولا يُقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، في حين أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه.
إثبات المحررات وإنكار الإمضاء
أكد النظام أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وعالج النظام إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط، وعالج النظام إثبات صحة المحرَّرات، وإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط، والادعاء بالتزوير.
وحدد النظام تعريف وآلية الدليل الرقمي واعتبر دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. في حين يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي، المحرَّر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام وعلى الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه نظاما عبء إثبات ادعائه. وبين النظام آلية الإثبات من خلال شهادة الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
إفصاح الشاهد عن علاقته بالدعوى
شدد نظام الإثبات على أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة فلا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الفرع للأصل وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
اليمين الحاسمة واليمين المتممة
بين نظام الإثبات شروط الشهادة وموانعها. وأوضح أنه لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك، ويجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
وشرح النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام. وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة.
وأفرد النظام باباً للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً والأدلة والإجراءات والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.