مطار الملك سلمان الدولي يوقّع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات لتعزيز الكفاءة التشغيلية    ضبط مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    المملكة تستضيف خبراء دوليين لصياغة مستقبل الإنسان    المحافظات اليمنية تستقبل منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء    المملكة تستضيف النسخة السابعة من كأس السعودية بمشاركة نخبة خيل العالم    الهلال يعلن رحيل لاعبه كايو إلى كورينثيانز البرازيلي    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    جمعية التكافل الإنسانية بصبيا تُطلق مشروع «إعمار» لترميم منازل المستفيدين    تأكد جاهزية بونو وأكتشيشيك لمواجهة الهلال والقادسية    دويتشه بنك يتوقع قفزة في أسعار الذهب ل 6000 دولار للأونصة في 2026    هيئة سوق المال السعودية: حجم التعويضات المالية في الدعاوى الجماعية نحو 900 مليون ريال والعملات الرقمية تحت الدراسة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد دعم المملكة للسلام وإعادة الإعمار في غزة    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    نائب أمير جازان يُدشِّن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    مركز القلب بالقصيم يطلق مبادرة "إشراقة تعافٍ" لدعم المرضى نفسيًا وجسديًا    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    اليمن: 3 ملايين طفل حرموا التعليم و170 ألف معلم بلا رواتب    بلابل الشعر العربية في أمسية مديد الثالثة بأدبي الطائف    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (نانسي ونايس) إلى الرياض    النصر يُعلن تعاقده مع حيدر عبدالكريم    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    الهلال يحافظ على الصدارة رغم التعثر.. والنصر والأهلي يواصلان الضغط مع ختام الجولة 18    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    «أمانة نجران» تُنجز 12 مشروعاً تنموياً ب117 مليون ريال    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    واشنطن: عناصر داعش المحتجزون بالعراق خطر يطال الجميع    وسع سيطرته بالنيل الأزرق.. الجيش السوداني يفك حصار «الدلنج»    تسعينية تحطم التلفاز دفاعاً عن «أبطالها»    «كرت أزرق» سوداني مصري إلى برلين    انطلاق تحكيم مشاريع نهائيات «إبداع 2026»    إيران تجدد تحذيراتها: أي هجوم سيقود لاضطراب إقليمي    أكد قوة الاقتصاد والنمو غير النفطي..الفالح: 4.7 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي للمملكة    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا    في روشن.. الاتحاد يعبر الأخدود بشق الأنفس    «البروتين».. كنز لكنه مدمر للصحة    الأستراليون يصطفون لمشاهدة زهرة «الجثة»    المهارة التي تسبق شهادتك وتتفوق على خبرتك    كيف تقود المقالات معارك الفضاء الرقمي؟    العيسى في دافوس.. رهان على المشتركات الإنسانية    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    حضور عالمي يتجاوز الظرفية    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    المملكة تصنع الفرق عالمياً    الجراح من القلب    النصر يتغلب على التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    أحد عشر عاما أعادت تعريف معنى القيادة    برعاية أمير الشرقية انطلاق مؤتمر الرعاية الصحية الأولية بالدمام    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نوه بدعم القيادة ل«كبار العلماء».. المفتي: المملكة شامخة قوية بسواعد أبنائها    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    الاهتمام بالأسر المتعففة والأيتام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سريان نظام الإثبات أمام المحاكم على المعاملات المدنية والتجارية.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 05 - 07 - 2022

كشفت مصادر «عكاظ» سريان نظام الإثبات في القضاء السعودي اعتبارا من اليوم، الذي يعد أحد أهم الأنظمة القضائية؛ ما يضفي مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص، وإثبات الحقوق، ويدعم استقرار التعاملات في المجتمع، ويقلص النزاعات والخلافات ويسهم في تحقيق الاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة بحسب تصريحات لمسؤولين، لافتة إلى أن نظام الإثبات يسري على المعاملات التجارية والمدنية.
ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية
نوه متخصصون ل«عكاظ» باهتمام ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية.
وقال رئيس النيابة العامة في جدة سابقا المستشار عبدالله القرني: «نظام الإثبات يلبي متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ويواكب أحدث التطورات، لاسيما وقد أوضح العمل بالأدلة الرقمية، فضلا عن أن النظام يحد من تفاوت الأحكام، وهو نظام سيكون نقطة تحول مهمة في تحسين مهمات التقاضي وتقديم الدفوع من الخصوم والتنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى ويوفر الوقت والجهد في عملية التقاضي».
وأضاف المحامي صالح الغامدي: «الأنظمة القضائية الحديثة تساهم في تحقيق التنمية وتقدم منتجا أكثر جودة وتعزز مكانة المنظومة العدلية، وتحقق قفزات كبيرة في أعمال التشريعات العدلية، فضلا عن ترسيخ مبادئ مرجعيات ثابتة في العمل أمام المحاكم والقضاء».
تطوير «العدلية» وتعزيز الأداء
ذكر المحامي أحمد الراشد، أن نظام الإثبات قفزة مهمة وخطوة تشكل أهمية كبرى في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء، كما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً.
ونوه المحامي بندر العمودي إلى أن من أهداف نظام الإثبات تسريع الفصل في الدعاوى واستقرار الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الوقائية، من خلال تشجيع وحث الأطراف على توثيق تصرفاتهم وتعاقداتهم بما يحفظ حقوق الجميع.
ولفتت المحامية خلود الحربي إلى أن النظام أعطى مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء والشهادة، وهو نظام أخذ من التجارب الدولية، بما يرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام.
لا يجوز الحكم بالعلم الشخصي
شدد النظام، الذي يتضمن 129 مادة قانونية، على أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، كما بين النظام أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
ووضع النظام قواعد عامة في الإثبات أهمها أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، إضافة إلى أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والعمل بقاعدة أن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
وأكد النظام أن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، في حين يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى، وهو ما اعتبره قانونيون أنه خطوة مهمة خلال التحقيقات الأولية تمنح المتهمين ضمانات عدلية جديدة تحقيقا للعدالة.
شهادة الأخرس واستخلاف المحاكم
عالج نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة. وسمح النظام بالأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام. وبين النظام آليات استجواب الخصوم والمحررات الرسمية والمحررات العادية.
وأفاد بأن الإقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها، ويكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى. ويكون صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، ولا يُقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، في حين أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه.
إثبات المحررات وإنكار الإمضاء
أكد النظام أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وعالج النظام إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط، وعالج النظام إثبات صحة المحرَّرات، وإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط، والادعاء بالتزوير.
وحدد النظام تعريف وآلية الدليل الرقمي واعتبر دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. في حين يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي، المحرَّر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام وعلى الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه نظاما عبء إثبات ادعائه. وبين النظام آلية الإثبات من خلال شهادة الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
إفصاح الشاهد عن علاقته بالدعوى
شدد نظام الإثبات على أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة فلا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الفرع للأصل وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
اليمين الحاسمة واليمين المتممة
بين نظام الإثبات شروط الشهادة وموانعها. وأوضح أنه لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك، ويجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
وشرح النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام. وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة.
وأفرد النظام باباً للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً والأدلة والإجراءات والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.