إقبال واسع على جناح أمانة الشرقية في معرض "راد 2025"    طالب من الطائف يشارك في المجلس الاستشاري للطفولة المبكرة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على روزنامة "مهرجان جازان 2026    ضباب على المنطقة الشرقية    الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين    فوز كاتبة فرنسية بجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة    علماء صينيون يطورون لسانا اصطناعيا لقياس مستوى الطعم الحار    الرياض أصبحت حاضنة عالمية لتمكين الشباب من مهارات مستقبل الصناعة    ارتفاع طلبات التمويل العقاري في أمريكا رغم ارتفاع الفائدة    وسط خلافات مستمرة حول بنود حساسة.. الكرملين يؤكد استلام النسخة الجديدة من «خطة السلام»    وزيرا داخلية البلدين يبحثان مكافحة الجريمة.. خطة سعودية – إسبانية مشتركة للتعاون الأمني    أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن    في ربع نهائي كأس الملك.. الأهلي والاتحاد يواجهان القادسية والشباب    موجز    «المالية»: نظام الرقابة المالية نقلة نوعية    تقمص هيئة والدته «المتوفاة» لأخذ معاشها    «مدينة القدية» تقدم ألعاباً عملاقة مبتكرة    تشمل خمس قرى وتستمر لعدة أيام.. إسرائيل تطلق عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية    «الثقافة» تعزز الهوية الوطنية في المؤسسات التعليمية    أكد أن مؤتمر «حل الدولتين» حقق نجاحاً كبيراً.. الدوسري: توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية    تقليد إلفيس بريسلي ينهي مسيرة قاض    استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    عبر منظومة خدمات لضيوف الرحمن.. الحج: 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى    وسط تحذيرات إسرائيلية من تصعيد محتمل.. اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص    خلال المؤتمر العالمي ال48 في جنيف.. السعودية تحرز 18 جائزة دولية عن تميز مستشفياتها    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح أوروبا    40% يضعون الطاقة الشمسية ضمن خياراتهم    وفد من وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني يطلع على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن    مبابي يسجّل ثاني أسرع «هاتريك» في تاريخ دوري أبطال أوروبا    أمير قطر وتركي بن محمد يبحثان العلاقات الثنائية    أرقام خاصة بالهلال    أحلام آل ثنيان: «الدرعية للرواية» يقدم فرصة لنكون جزءًا من سرديات العالم    نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن    مركبة لناسا ترصد "برقا مصغرا" على المريخ    أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر    أمير الرياض يلتقي "تنفيذي حقوق الإنسان" في منظمة التعاون الإسلامي    القبض على مهربي قات    أمير تبوك يستقبل قنصل الفلبين    المملكة تحرز 18 جائزة دولية عن تميز مستشفياتها    بدء أعمال الدورة ال55 لمجلس وزراء الإعلام العرب    تصاعد الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن: جهود مكثفة لإنهاء حرب أوكرانيا    غداً .. انطلاق الجولة الثانية من جولات الرياض لقفز الحواجز    محافظ الأحساء يطلع على جهود مركز عبدالله بن إدريس الثقافي    أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    ملف الرفات وتحديات الهدنة: تبادل هش ومصير معلق في غزة    "دعوة خميس مشيط" تواصل برامجها الدعوية في سجن الخميس العام لشهر جمادى الآخرة    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته ال21    الأمن العام يدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممرات المخصصة داخل الحرم    13.9 مليون إجمالي مرات أداء للعمرة خلال شهر جمادى الأولى    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة المالية و«إستراتيجية التخصيص»    تماشياً مع الأهداف العالمية للصحة والتنمية.. الربيعة: السعودية حريصة على حماية حقوق التوائم الملتصقة    الداخلية تسهم في إحباط تهريب 28 ألف كلجم من الكوكايين ومادة الإكستاسي    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تكريم المتقاعدين من منسوبي الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سريان نظام الإثبات أمام المحاكم على المعاملات المدنية والتجارية.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 05 - 07 - 2022

كشفت مصادر «عكاظ» سريان نظام الإثبات في القضاء السعودي اعتبارا من اليوم، الذي يعد أحد أهم الأنظمة القضائية؛ ما يضفي مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص، وإثبات الحقوق، ويدعم استقرار التعاملات في المجتمع، ويقلص النزاعات والخلافات ويسهم في تحقيق الاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة بحسب تصريحات لمسؤولين، لافتة إلى أن نظام الإثبات يسري على المعاملات التجارية والمدنية.
ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية
نوه متخصصون ل«عكاظ» باهتمام ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية.
وقال رئيس النيابة العامة في جدة سابقا المستشار عبدالله القرني: «نظام الإثبات يلبي متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ويواكب أحدث التطورات، لاسيما وقد أوضح العمل بالأدلة الرقمية، فضلا عن أن النظام يحد من تفاوت الأحكام، وهو نظام سيكون نقطة تحول مهمة في تحسين مهمات التقاضي وتقديم الدفوع من الخصوم والتنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى ويوفر الوقت والجهد في عملية التقاضي».
وأضاف المحامي صالح الغامدي: «الأنظمة القضائية الحديثة تساهم في تحقيق التنمية وتقدم منتجا أكثر جودة وتعزز مكانة المنظومة العدلية، وتحقق قفزات كبيرة في أعمال التشريعات العدلية، فضلا عن ترسيخ مبادئ مرجعيات ثابتة في العمل أمام المحاكم والقضاء».
تطوير «العدلية» وتعزيز الأداء
ذكر المحامي أحمد الراشد، أن نظام الإثبات قفزة مهمة وخطوة تشكل أهمية كبرى في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء، كما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً.
ونوه المحامي بندر العمودي إلى أن من أهداف نظام الإثبات تسريع الفصل في الدعاوى واستقرار الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الوقائية، من خلال تشجيع وحث الأطراف على توثيق تصرفاتهم وتعاقداتهم بما يحفظ حقوق الجميع.
ولفتت المحامية خلود الحربي إلى أن النظام أعطى مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء والشهادة، وهو نظام أخذ من التجارب الدولية، بما يرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام.
لا يجوز الحكم بالعلم الشخصي
شدد النظام، الذي يتضمن 129 مادة قانونية، على أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، كما بين النظام أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
ووضع النظام قواعد عامة في الإثبات أهمها أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، إضافة إلى أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والعمل بقاعدة أن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
وأكد النظام أن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، في حين يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى، وهو ما اعتبره قانونيون أنه خطوة مهمة خلال التحقيقات الأولية تمنح المتهمين ضمانات عدلية جديدة تحقيقا للعدالة.
شهادة الأخرس واستخلاف المحاكم
عالج نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة. وسمح النظام بالأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام. وبين النظام آليات استجواب الخصوم والمحررات الرسمية والمحررات العادية.
وأفاد بأن الإقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها، ويكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى. ويكون صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، ولا يُقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، في حين أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه.
إثبات المحررات وإنكار الإمضاء
أكد النظام أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وعالج النظام إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط، وعالج النظام إثبات صحة المحرَّرات، وإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط، والادعاء بالتزوير.
وحدد النظام تعريف وآلية الدليل الرقمي واعتبر دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. في حين يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي، المحرَّر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام وعلى الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه نظاما عبء إثبات ادعائه. وبين النظام آلية الإثبات من خلال شهادة الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
إفصاح الشاهد عن علاقته بالدعوى
شدد نظام الإثبات على أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة فلا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الفرع للأصل وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
اليمين الحاسمة واليمين المتممة
بين نظام الإثبات شروط الشهادة وموانعها. وأوضح أنه لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك، ويجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
وشرح النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام. وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة.
وأفرد النظام باباً للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً والأدلة والإجراءات والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.