المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سريان نظام الإثبات أمام المحاكم على المعاملات المدنية والتجارية.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 05 - 07 - 2022

كشفت مصادر «عكاظ» سريان نظام الإثبات في القضاء السعودي اعتبارا من اليوم، الذي يعد أحد أهم الأنظمة القضائية؛ ما يضفي مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص، وإثبات الحقوق، ويدعم استقرار التعاملات في المجتمع، ويقلص النزاعات والخلافات ويسهم في تحقيق الاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة بحسب تصريحات لمسؤولين، لافتة إلى أن نظام الإثبات يسري على المعاملات التجارية والمدنية.
ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية
نوه متخصصون ل«عكاظ» باهتمام ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية.
وقال رئيس النيابة العامة في جدة سابقا المستشار عبدالله القرني: «نظام الإثبات يلبي متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ويواكب أحدث التطورات، لاسيما وقد أوضح العمل بالأدلة الرقمية، فضلا عن أن النظام يحد من تفاوت الأحكام، وهو نظام سيكون نقطة تحول مهمة في تحسين مهمات التقاضي وتقديم الدفوع من الخصوم والتنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى ويوفر الوقت والجهد في عملية التقاضي».
وأضاف المحامي صالح الغامدي: «الأنظمة القضائية الحديثة تساهم في تحقيق التنمية وتقدم منتجا أكثر جودة وتعزز مكانة المنظومة العدلية، وتحقق قفزات كبيرة في أعمال التشريعات العدلية، فضلا عن ترسيخ مبادئ مرجعيات ثابتة في العمل أمام المحاكم والقضاء».
تطوير «العدلية» وتعزيز الأداء
ذكر المحامي أحمد الراشد، أن نظام الإثبات قفزة مهمة وخطوة تشكل أهمية كبرى في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء، كما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً.
ونوه المحامي بندر العمودي إلى أن من أهداف نظام الإثبات تسريع الفصل في الدعاوى واستقرار الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الوقائية، من خلال تشجيع وحث الأطراف على توثيق تصرفاتهم وتعاقداتهم بما يحفظ حقوق الجميع.
ولفتت المحامية خلود الحربي إلى أن النظام أعطى مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء والشهادة، وهو نظام أخذ من التجارب الدولية، بما يرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام.
لا يجوز الحكم بالعلم الشخصي
شدد النظام، الذي يتضمن 129 مادة قانونية، على أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، كما بين النظام أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
ووضع النظام قواعد عامة في الإثبات أهمها أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، إضافة إلى أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والعمل بقاعدة أن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
وأكد النظام أن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، في حين يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى، وهو ما اعتبره قانونيون أنه خطوة مهمة خلال التحقيقات الأولية تمنح المتهمين ضمانات عدلية جديدة تحقيقا للعدالة.
شهادة الأخرس واستخلاف المحاكم
عالج نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة. وسمح النظام بالأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام. وبين النظام آليات استجواب الخصوم والمحررات الرسمية والمحررات العادية.
وأفاد بأن الإقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها، ويكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى. ويكون صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، ولا يُقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، في حين أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه.
إثبات المحررات وإنكار الإمضاء
أكد النظام أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وعالج النظام إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط، وعالج النظام إثبات صحة المحرَّرات، وإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط، والادعاء بالتزوير.
وحدد النظام تعريف وآلية الدليل الرقمي واعتبر دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. في حين يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي، المحرَّر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام وعلى الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه نظاما عبء إثبات ادعائه. وبين النظام آلية الإثبات من خلال شهادة الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
إفصاح الشاهد عن علاقته بالدعوى
شدد نظام الإثبات على أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة فلا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الفرع للأصل وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
اليمين الحاسمة واليمين المتممة
بين نظام الإثبات شروط الشهادة وموانعها. وأوضح أنه لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك، ويجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
وشرح النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام. وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة.
وأفرد النظام باباً للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً والأدلة والإجراءات والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.