نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100000 أو ما يعادلها.. لا قبول للشهود في مطالباتها
نشر في عكاظ يوم 25 - 01 - 2022

كشفت مصادر «عكاظ» صدور الموافقة على تعديل جديد في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم يتضمن إدراج مواد نظام الإثبات الجديد في نصوص النظام، ونقلت المصادر أن الموافقة على نظام الإثبات الجديد تضمن تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الآتي: (تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية).
وأوضحت المصادر تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، لتكون بالنص الآتي: (تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية).
وأكدت التعديلات على أن يسري التعديلان في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ نظام الإثبات الجديد، وشددت التعليمات على أنَّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ نظام الإثبات الجديد يبقى صحيحاً. وصدرت التوجيهات إلى الجهات المختصة والوزارات والأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ ما صدر.
ويسري نظام الإثبات على المعاملات التجارية والمدنية، ويؤكد النظام أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً، وعالج مشروع نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة. وأوضح النظام أن لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونيا الأحكام المقررة. وأكد أنه دون إخلال بالاتفاقات الدولية للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام.
وعالج النظام طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده وإثبات صحة المحررات، والادعاء بالتزوير كما عالج إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط. وشمل النظام الدليل الرقمي كافة الوسائط الرقمية، ولها حكم الإثبات بالكتابة الواردة بالنظام.
وشدد نظام الإثبات في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة فلا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
وشرح النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.