إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    الحرب الروسية الأوكرانية:عام رابع من التهدئة والتصعيد    وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الصومال    الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية ويواصل التقدم بالدوري السعودي    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    المملكة توزّع (646) سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    انخفاض أسعار النفط    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    قطار النصر يتوقف في محطة الاتفاق    50 ألف ريال غرامة التعدي على سياج الطرق    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    فلما اشتد ساعده رماني    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100000 أو ما يعادلها.. لا قبول للشهود في مطالباتها
نشر في عكاظ يوم 25 - 01 - 2022

كشفت مصادر «عكاظ» صدور الموافقة على تعديل جديد في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم يتضمن إدراج مواد نظام الإثبات الجديد في نصوص النظام، ونقلت المصادر أن الموافقة على نظام الإثبات الجديد تضمن تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الآتي: (تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية).
وأوضحت المصادر تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، لتكون بالنص الآتي: (تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية).
وأكدت التعديلات على أن يسري التعديلان في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ نظام الإثبات الجديد، وشددت التعليمات على أنَّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ نظام الإثبات الجديد يبقى صحيحاً. وصدرت التوجيهات إلى الجهات المختصة والوزارات والأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ ما صدر.
ويسري نظام الإثبات على المعاملات التجارية والمدنية، ويؤكد النظام أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً، وعالج مشروع نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة. وأوضح النظام أن لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونيا الأحكام المقررة. وأكد أنه دون إخلال بالاتفاقات الدولية للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام.
وعالج النظام طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده وإثبات صحة المحررات، والادعاء بالتزوير كما عالج إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط. وشمل النظام الدليل الرقمي كافة الوسائط الرقمية، ولها حكم الإثبات بالكتابة الواردة بالنظام.
وشدد نظام الإثبات في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة فلا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
وشرح النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.