قمة منتظرة بين أبها والعلا.. الجمعة انطلاق الجولة 11 من دوري يلو    المحسن يكتب.. ركلة الهلاك .. مالذي أغواك ؟    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    تعلموا التاريخ وعلموه    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    هبوط اسعار الذهب    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    وزير خارجية لبنان يقرر عدم زيارة إيران    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بأمر القضاء: 1000000 ريال تعويض لطفل أصيب بالشلل عند الولادة
نشر في عكاظ يوم 25 - 05 - 2022

صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر من الهيئة الصحية الشرعية بإلزام فريق طبي مكون من 3 أطباء؛ بينهم استشاري ومختص في التخدير في منشأة طبية، بتعويض أب وأم من جنسية عربية مبلغ مليون ريال؛ عقب إدانة الفريق الطبي بتسببهم في خطأ أثناء الولادة نتج عنه إصابة المولود بشلل دماغي أدى لتعطل جميع الأطراف.
وطبقاً للائحة الدعوى التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن الوالدين طالبا التعويض بمبلغ مائة مليون ريال عن مصاريف وعلاج طفلهم المصاب بالشلل من جراء الخطأ الطبي لأربعين سنة قادمة على أقل تقدير لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه ابنهما في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله، كونه مصاباً بالشلل، ما يؤدي إلى توقف أنشطته الحركية التي تُصاحب بأعراض جانبية وتشوهات وضمور للعضلات وآثار سلبية أخرى على هيكل الجسم.
والد الطفل، أوضح في دعواه بأنه أصبح غير قادر مع والدته على الاستمرار في رعاية وتأهيل طفله، وأن زوجته؛ التي هي أم الطفل، ومنذ الحادثة لم تذق الراحة، موضحاً أنه وزوجته وعلى مدى ثلاث سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة ومتابعة علاج ابنهما الذي كلفهما في السنوات الثلاث الماضية أكثر من مليون ريال مع وجود التأمين الذي لا يغطي كل الاحتياجات الصحية الضرورية.
مضيفا أن متابعة الحالة الصحية لابنه تتطلب علاجا دائما ومكثفا ومستمرا مدى الحياة، ومراجعة مختلف العيادات الطبية من أعصاب وعظام وأسنان وعلاج طبيعي ووظيفي ونطق وسمع، وهي ذات تكاليف عالية لا يغطيها التأمين وخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية، بخلاف ضياع فرص التعليم والعمل والحياة الاجتماعية الطبيعية لابنه.
القضية التي رفعها والد الطفل شهدت عدة جلسات استمعت خلالها الدائرة المختصة إلى أطراف الدعوى، وخلصت إلى إدانة المنشأة الطبية وإلزامها بتعويض الطفل بمليون ريال على الأضرار التي لحقت به، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا.
قاروب: المؤسسات الطبية تتحمل أخطاء منسوبيها
رئيس منتدى الطب والقانون المحامي ماجد قاروب، أوضح بأن طرح ونقاش آلية التعويض ومسؤولية المؤسسة الطبية مع شركات التأمين كانت محل الدراسة والنقاش طوال الفترات الماضية، لأنه يجب أن تتحمل المؤسسة الطبية خطأ منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين، خصوصاً في حالات تسبب العجز لأحد أعضاء الجسم، وأن يكون التعويض جابرا للضرر الطبي والاجتماعي والإنساني للمريض وأهله ومهنته، وأن يكون وجود شركات التأمين لتطوير صناعة الطب وتجويد الخدمات للحد من الأخطاء والاستهتار في معايير العمل والجودة والكفاءة في التشغيل والتوظيف والتدريب، خاصة أن القطاع الطبي من مؤسسات وشركات تأمين تحقق أرباحا سنوية، وهذا ليس ما وجدت لأجله على حساب المريض وجودة الخدمات أو معالجة الأخطاء والتعويض عنها، بما يساعد على العلاج والتأهيل وتأمين الحياة الطبيعية قدر الإمكان بواقعية تحتم تحميل المؤسسة الطبية كامل مصاريف معالجة الخطأ والتعويض النفسي والاجتماعي. وختم قوله بالمراجعة لأسلوب وطريقة تقييم الأضرار والأرش في مثل هذه النوعية من القضايا الطبية، لا سيما مع انتقال الدعاوى الطبية من اللجان بوزارة الصحة إلى محاكم وزارة العدل.
الراشد: التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية الدائرة القضائية
المحامي أحمد الراشد، أوضح أن الأرش يعرّف بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة. وأوضح أن آلية قضايا التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية الدائرة القضائية في المحكمة بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توفر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتوضح للقاضي مدى استحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به أمام المحكمة وقيمة التعويض، ويتطلب ذلك إثباتاً خشية الدعاوى الكيدية أو دعاوى الابتزاز، ويقع عبء الإثبات والدليل على المدعي المتضرر لإثبات حقه في التعويض وهو حق مكفول أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.