المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بأمر القضاء: 1000000 ريال تعويض لطفل أصيب بالشلل عند الولادة
نشر في عكاظ يوم 25 - 05 - 2022

صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر من الهيئة الصحية الشرعية بإلزام فريق طبي مكون من 3 أطباء؛ بينهم استشاري ومختص في التخدير في منشأة طبية، بتعويض أب وأم من جنسية عربية مبلغ مليون ريال؛ عقب إدانة الفريق الطبي بتسببهم في خطأ أثناء الولادة نتج عنه إصابة المولود بشلل دماغي أدى لتعطل جميع الأطراف.
وطبقاً للائحة الدعوى التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن الوالدين طالبا التعويض بمبلغ مائة مليون ريال عن مصاريف وعلاج طفلهم المصاب بالشلل من جراء الخطأ الطبي لأربعين سنة قادمة على أقل تقدير لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه ابنهما في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله، كونه مصاباً بالشلل، ما يؤدي إلى توقف أنشطته الحركية التي تُصاحب بأعراض جانبية وتشوهات وضمور للعضلات وآثار سلبية أخرى على هيكل الجسم.
والد الطفل، أوضح في دعواه بأنه أصبح غير قادر مع والدته على الاستمرار في رعاية وتأهيل طفله، وأن زوجته؛ التي هي أم الطفل، ومنذ الحادثة لم تذق الراحة، موضحاً أنه وزوجته وعلى مدى ثلاث سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة ومتابعة علاج ابنهما الذي كلفهما في السنوات الثلاث الماضية أكثر من مليون ريال مع وجود التأمين الذي لا يغطي كل الاحتياجات الصحية الضرورية.
مضيفا أن متابعة الحالة الصحية لابنه تتطلب علاجا دائما ومكثفا ومستمرا مدى الحياة، ومراجعة مختلف العيادات الطبية من أعصاب وعظام وأسنان وعلاج طبيعي ووظيفي ونطق وسمع، وهي ذات تكاليف عالية لا يغطيها التأمين وخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية، بخلاف ضياع فرص التعليم والعمل والحياة الاجتماعية الطبيعية لابنه.
القضية التي رفعها والد الطفل شهدت عدة جلسات استمعت خلالها الدائرة المختصة إلى أطراف الدعوى، وخلصت إلى إدانة المنشأة الطبية وإلزامها بتعويض الطفل بمليون ريال على الأضرار التي لحقت به، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا.
قاروب: المؤسسات الطبية تتحمل أخطاء منسوبيها
رئيس منتدى الطب والقانون المحامي ماجد قاروب، أوضح بأن طرح ونقاش آلية التعويض ومسؤولية المؤسسة الطبية مع شركات التأمين كانت محل الدراسة والنقاش طوال الفترات الماضية، لأنه يجب أن تتحمل المؤسسة الطبية خطأ منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين، خصوصاً في حالات تسبب العجز لأحد أعضاء الجسم، وأن يكون التعويض جابرا للضرر الطبي والاجتماعي والإنساني للمريض وأهله ومهنته، وأن يكون وجود شركات التأمين لتطوير صناعة الطب وتجويد الخدمات للحد من الأخطاء والاستهتار في معايير العمل والجودة والكفاءة في التشغيل والتوظيف والتدريب، خاصة أن القطاع الطبي من مؤسسات وشركات تأمين تحقق أرباحا سنوية، وهذا ليس ما وجدت لأجله على حساب المريض وجودة الخدمات أو معالجة الأخطاء والتعويض عنها، بما يساعد على العلاج والتأهيل وتأمين الحياة الطبيعية قدر الإمكان بواقعية تحتم تحميل المؤسسة الطبية كامل مصاريف معالجة الخطأ والتعويض النفسي والاجتماعي. وختم قوله بالمراجعة لأسلوب وطريقة تقييم الأضرار والأرش في مثل هذه النوعية من القضايا الطبية، لا سيما مع انتقال الدعاوى الطبية من اللجان بوزارة الصحة إلى محاكم وزارة العدل.
الراشد: التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية الدائرة القضائية
المحامي أحمد الراشد، أوضح أن الأرش يعرّف بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة. وأوضح أن آلية قضايا التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية الدائرة القضائية في المحكمة بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توفر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتوضح للقاضي مدى استحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به أمام المحكمة وقيمة التعويض، ويتطلب ذلك إثباتاً خشية الدعاوى الكيدية أو دعاوى الابتزاز، ويقع عبء الإثبات والدليل على المدعي المتضرر لإثبات حقه في التعويض وهو حق مكفول أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.