مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    غزة.. حصار ونزوح    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1940 قضية تعويض و«أرش» نظرتها المحاكم السعودية في 9 أشهر
نشر في الحياة يوم 05 - 08 - 2015

فيما قدّر المحامي المستشار القانوني خالد الشهراني نسبة نجاح قضايا التعويضات في المحاكم السعودية ما بين 50 إلى 80 في المئة، كشفت وزارة العدل السعودية عبر إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عن نظر محاكمها في 1940 قضية تعويض وأرش خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الهجري الحالي. ويعرف الأرش بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة.
وأشار المحامي الشهراني خلال حديثه ل«الحياة»، إلى افتقاد المجتمع الثقافة الحقوقية تجاه طريقة الحصول على حقه بالشكل الصحيح في قضايا التعويضات، مشيراً إلى وجود من يرفع دعوى تعويض تطول مدة نظرها، ثم يفاجأ أن السبب هو رفعها أمام محكمة غير مختصة، وبالتالي يُحكم بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص.
وأوضح المحامي الشهراني أن نسبة نجاح قضايا التعويضات ترجع إلى عوامل عدة، أهمها مدى قناعة ورؤية القاضي بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توفر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتُقنع القضاة باستحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به، مؤكداً أن ذلك يتطلب إثباتاً حقيقياً لمسألة تفويت المنفعة الذي انعقد سبب وجودها، ويتبقى عبء مسألة الإثبات والدليل، إذ إنهما مسؤولية المدعي المتضرر لإثبات حقه بالتعويض.
ووفقاً لأحدث إحصاء عدلي، فإن القضايا التي صنفت باسم دعوى تعويض بلغت 1468 قضية تعويض، فيما بلغت قضايا الأرش التي تشملها قضايا التعويضات 36 قضية مصنفة «أرش جناية فيما دون ثلث الدية»، و299 قضية «أرش إصابة»، و137 قضية «مطالبة بأرش إصابة يزيد على ثلث الدية فأكثر».
وبالعودة للشهراني الذي أفاد بأن قضايا التعويضات من القضايا التي تتمحور حول القدرة على إثبات الضرر وما لحق المتضرر من فوات منفعة، أو وجود خسارة لحقت به بسبب المدعي عليه في دعوى التعويض، وقد يكون المدعي عليه فرد أو شركة أو جهة حكومية في قضايا التعويض.
وفي الوقت الذي تدخل قضايا الأرش كأحد أنواع التعويضات، يوضح الشهراني في حديثه مع «الحياة»، أن المقصود بالتعويض هو جبر الضرر للمضرور أو المتضرر جبراً لما لحق به من ضرر، مشيراً إلى أن الأصل في تقدير التعويض هو أن المثل يعوض عنه بالمثل، والمتقوّم يعوض عنه بالقيمة.
واستشهد الشهراني بعدد من الحالات التي يتيحها النظام لطلب التعويض من خلال المحاكم، بدءاً بتفويت أجرة الأجير الخاص فيكون الحكم بأجرة المثل في حال عدم وجود الاتفاق على أجرة معينة، فهنا التعويض يكون بالحكم له بأجرة المثل، كذلك التعويض عن منافع البضع يكون بالحكم بالتعويض بالمسمى، فإن لم يكن مهراً مسمى يُحكم له بالمثل أو بما جرت به العادة في مثل تلك الأرض، أيضاً التعويض عن نفع الأرض بالمزارعة يكون الحكم بالمهر المسمى فإن لم يكن مهراً مسمى حكم له بالمثل، فاذا عُدم الحكم بالمثل أو الحكم بالقيمة وجب اللجوء للحكم بالتعويض بناءً على التقدير والاجتهاد.
وفيما يتعلق باختصاصات المحاكم في نظر قضايا التعويض، قال إن محاكم القضاء العام - التابعة لوزارة العدل - تنظر في قضايا التعويض التي تختص بنظرها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، وبالنسبة للمحكمة المختصة بنظر التعويض.
فقضايا التعويض - وفقاً لحديث الشهراني، تتبع لما نصت عليه أنظمة المملكة القضائية واختصاصها النوعي، إذ تختص كل محكمة بما نص نظامها على اختصاصها النوعي بنظره، ويتبع ذلك ما يلحق من دعاوى تعويض، ويضيف: «أما التعويض عن القضايا الإدارية فيكون أمام المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، والتعويض عن القضايا التجارية يكون أمام القضاء التجاري، والتعويض عن القضايا العمالية يكون أمام القضاء العمالي وهكذا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.