السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    أمير القصيم يرأس اجتماعًا مع وزير الاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    ارتفاع النفط والذهب    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    15 % نمواً في الربع الثالث.. 88.3 مليار ريال مبيعات إلكترونية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    السعودية تشكل المشهد التقني    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    المعركة الحقيقية    الشتاء والمطر    الرئيس الفلسطيني يعلن برنامج إصلاح وطني شامل    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    مرحوم لا محروم    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    النيكوتين باوتشز    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    القبض على (3) باكستانيين في جدة لترويجهم (3) كجم "حشيش"    هياط المناسبات الاجتماعية    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1940 قضية تعويض و«أرش» نظرتها المحاكم السعودية في 9 أشهر
نشر في الحياة يوم 05 - 08 - 2015

فيما قدّر المحامي المستشار القانوني خالد الشهراني نسبة نجاح قضايا التعويضات في المحاكم السعودية ما بين 50 إلى 80 في المئة، كشفت وزارة العدل السعودية عبر إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عن نظر محاكمها في 1940 قضية تعويض وأرش خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الهجري الحالي. ويعرف الأرش بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة.
وأشار المحامي الشهراني خلال حديثه ل«الحياة»، إلى افتقاد المجتمع الثقافة الحقوقية تجاه طريقة الحصول على حقه بالشكل الصحيح في قضايا التعويضات، مشيراً إلى وجود من يرفع دعوى تعويض تطول مدة نظرها، ثم يفاجأ أن السبب هو رفعها أمام محكمة غير مختصة، وبالتالي يُحكم بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص.
وأوضح المحامي الشهراني أن نسبة نجاح قضايا التعويضات ترجع إلى عوامل عدة، أهمها مدى قناعة ورؤية القاضي بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توفر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتُقنع القضاة باستحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به، مؤكداً أن ذلك يتطلب إثباتاً حقيقياً لمسألة تفويت المنفعة الذي انعقد سبب وجودها، ويتبقى عبء مسألة الإثبات والدليل، إذ إنهما مسؤولية المدعي المتضرر لإثبات حقه بالتعويض.
ووفقاً لأحدث إحصاء عدلي، فإن القضايا التي صنفت باسم دعوى تعويض بلغت 1468 قضية تعويض، فيما بلغت قضايا الأرش التي تشملها قضايا التعويضات 36 قضية مصنفة «أرش جناية فيما دون ثلث الدية»، و299 قضية «أرش إصابة»، و137 قضية «مطالبة بأرش إصابة يزيد على ثلث الدية فأكثر».
وبالعودة للشهراني الذي أفاد بأن قضايا التعويضات من القضايا التي تتمحور حول القدرة على إثبات الضرر وما لحق المتضرر من فوات منفعة، أو وجود خسارة لحقت به بسبب المدعي عليه في دعوى التعويض، وقد يكون المدعي عليه فرد أو شركة أو جهة حكومية في قضايا التعويض.
وفي الوقت الذي تدخل قضايا الأرش كأحد أنواع التعويضات، يوضح الشهراني في حديثه مع «الحياة»، أن المقصود بالتعويض هو جبر الضرر للمضرور أو المتضرر جبراً لما لحق به من ضرر، مشيراً إلى أن الأصل في تقدير التعويض هو أن المثل يعوض عنه بالمثل، والمتقوّم يعوض عنه بالقيمة.
واستشهد الشهراني بعدد من الحالات التي يتيحها النظام لطلب التعويض من خلال المحاكم، بدءاً بتفويت أجرة الأجير الخاص فيكون الحكم بأجرة المثل في حال عدم وجود الاتفاق على أجرة معينة، فهنا التعويض يكون بالحكم له بأجرة المثل، كذلك التعويض عن منافع البضع يكون بالحكم بالتعويض بالمسمى، فإن لم يكن مهراً مسمى يُحكم له بالمثل أو بما جرت به العادة في مثل تلك الأرض، أيضاً التعويض عن نفع الأرض بالمزارعة يكون الحكم بالمهر المسمى فإن لم يكن مهراً مسمى حكم له بالمثل، فاذا عُدم الحكم بالمثل أو الحكم بالقيمة وجب اللجوء للحكم بالتعويض بناءً على التقدير والاجتهاد.
وفيما يتعلق باختصاصات المحاكم في نظر قضايا التعويض، قال إن محاكم القضاء العام - التابعة لوزارة العدل - تنظر في قضايا التعويض التي تختص بنظرها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، وبالنسبة للمحكمة المختصة بنظر التعويض.
فقضايا التعويض - وفقاً لحديث الشهراني، تتبع لما نصت عليه أنظمة المملكة القضائية واختصاصها النوعي، إذ تختص كل محكمة بما نص نظامها على اختصاصها النوعي بنظره، ويتبع ذلك ما يلحق من دعاوى تعويض، ويضيف: «أما التعويض عن القضايا الإدارية فيكون أمام المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، والتعويض عن القضايا التجارية يكون أمام القضاء التجاري، والتعويض عن القضايا العمالية يكون أمام القضاء العمالي وهكذا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.