الأمير محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة 19 من طلبة جامعة جازان    مواقع التواصل تحتفي بمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى    ⁠87% من مبادرات رؤية المملكة 2030 مكتملة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 47 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    نائب وزير الخارجية يجتمع بالوزير المستشار لرئيس نيكاراغوا للسياسات والعلاقات الدولية ويوقعان مذكرة تفاهم    نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس البنك المركزي في نيكاراغوا    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس مجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة    كاوست ونيوم تكشفان عن أكبر مشروع لإحياء الشعاب المرجانية في العالم    "أدوبي" ترقي الفيديو بالذكاء الاصطناعي    استقرار أسعار النفط    "الجمعة".. ذروة استخدام الإنترنت بالمملكة    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    هل تشتعل جبهة جنوب لبنان ؟    روسيا: زيارة بلينكن للصين تهدف لتمزيق العلاقات بين موسكو وبكين    الأخضر السعودي 18 عاماً يخسر من مالي    الإبراهيم: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري يسرعان النمو الاقتصادي    الإبراهيم: إستراتيجياتنا تحدث نقلة اقتصادية هيكلية    الراقي في اختبار مدرسة الوسطى.. الوحدة والفيحاء يواجهان الحزم والطائي    ميندي وهندي والنابت مهددون بالغياب عن الأهلي    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    «الرابطة» تُدين استمرار الاحتلال ارتكاب جرائم الحرب في غزة    فهد بن سلطان يتسلّم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحيّة    أدوات الفكر في القرآن    4 نصائح طبية عند استعمال كريم الوقاية من الشمس    الأوبرا قنطرة إبداع    الملك يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصات روتينية    بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ 32 مليون يورو    حجار التعصب تفرح بسقوط الهلال    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي بوفد من كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    النفع الصوري    حياكة الذهب    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    الإسباني "خوسيلو" على رادار أندية الدوري السعودي    961 مليونا ً لمستفيدي «سكني»    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    أمير الشرقية: القيادة تولي العلم والتنمية البشرية رعاية خاصة    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    «سدايا» تطور مهارات قيادات 8 جهات حكومية    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    أمير عسير يواسي أسرة آل جفشر    أمير حائل يرفع الشكر والامتنان للقيادة على منح متضرري «طابة» تعويضات السكن    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1940 قضية تعويض و«أرش» نظرتها المحاكم السعودية في 9 أشهر
نشر في الحياة يوم 05 - 08 - 2015

فيما قدّر المحامي المستشار القانوني خالد الشهراني نسبة نجاح قضايا التعويضات في المحاكم السعودية ما بين 50 إلى 80 في المئة، كشفت وزارة العدل السعودية عبر إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عن نظر محاكمها في 1940 قضية تعويض وأرش خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الهجري الحالي. ويعرف الأرش بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة.
وأشار المحامي الشهراني خلال حديثه ل«الحياة»، إلى افتقاد المجتمع الثقافة الحقوقية تجاه طريقة الحصول على حقه بالشكل الصحيح في قضايا التعويضات، مشيراً إلى وجود من يرفع دعوى تعويض تطول مدة نظرها، ثم يفاجأ أن السبب هو رفعها أمام محكمة غير مختصة، وبالتالي يُحكم بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص.
وأوضح المحامي الشهراني أن نسبة نجاح قضايا التعويضات ترجع إلى عوامل عدة، أهمها مدى قناعة ورؤية القاضي بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توفر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتُقنع القضاة باستحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به، مؤكداً أن ذلك يتطلب إثباتاً حقيقياً لمسألة تفويت المنفعة الذي انعقد سبب وجودها، ويتبقى عبء مسألة الإثبات والدليل، إذ إنهما مسؤولية المدعي المتضرر لإثبات حقه بالتعويض.
ووفقاً لأحدث إحصاء عدلي، فإن القضايا التي صنفت باسم دعوى تعويض بلغت 1468 قضية تعويض، فيما بلغت قضايا الأرش التي تشملها قضايا التعويضات 36 قضية مصنفة «أرش جناية فيما دون ثلث الدية»، و299 قضية «أرش إصابة»، و137 قضية «مطالبة بأرش إصابة يزيد على ثلث الدية فأكثر».
وبالعودة للشهراني الذي أفاد بأن قضايا التعويضات من القضايا التي تتمحور حول القدرة على إثبات الضرر وما لحق المتضرر من فوات منفعة، أو وجود خسارة لحقت به بسبب المدعي عليه في دعوى التعويض، وقد يكون المدعي عليه فرد أو شركة أو جهة حكومية في قضايا التعويض.
وفي الوقت الذي تدخل قضايا الأرش كأحد أنواع التعويضات، يوضح الشهراني في حديثه مع «الحياة»، أن المقصود بالتعويض هو جبر الضرر للمضرور أو المتضرر جبراً لما لحق به من ضرر، مشيراً إلى أن الأصل في تقدير التعويض هو أن المثل يعوض عنه بالمثل، والمتقوّم يعوض عنه بالقيمة.
واستشهد الشهراني بعدد من الحالات التي يتيحها النظام لطلب التعويض من خلال المحاكم، بدءاً بتفويت أجرة الأجير الخاص فيكون الحكم بأجرة المثل في حال عدم وجود الاتفاق على أجرة معينة، فهنا التعويض يكون بالحكم له بأجرة المثل، كذلك التعويض عن منافع البضع يكون بالحكم بالتعويض بالمسمى، فإن لم يكن مهراً مسمى يُحكم له بالمثل أو بما جرت به العادة في مثل تلك الأرض، أيضاً التعويض عن نفع الأرض بالمزارعة يكون الحكم بالمهر المسمى فإن لم يكن مهراً مسمى حكم له بالمثل، فاذا عُدم الحكم بالمثل أو الحكم بالقيمة وجب اللجوء للحكم بالتعويض بناءً على التقدير والاجتهاد.
وفيما يتعلق باختصاصات المحاكم في نظر قضايا التعويض، قال إن محاكم القضاء العام - التابعة لوزارة العدل - تنظر في قضايا التعويض التي تختص بنظرها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، وبالنسبة للمحكمة المختصة بنظر التعويض.
فقضايا التعويض - وفقاً لحديث الشهراني، تتبع لما نصت عليه أنظمة المملكة القضائية واختصاصها النوعي، إذ تختص كل محكمة بما نص نظامها على اختصاصها النوعي بنظره، ويتبع ذلك ما يلحق من دعاوى تعويض، ويضيف: «أما التعويض عن القضايا الإدارية فيكون أمام المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، والتعويض عن القضايا التجارية يكون أمام القضاء التجاري، والتعويض عن القضايا العمالية يكون أمام القضاء العمالي وهكذا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.