أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    رعى منتدى القطيف..أمير الشرقية: الحراك التنموي والاستثماري يجسد دعم القيادة وقدرات أبناء الوطن    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق «أبشر 2025» و«أبشر طويق» في ديسمبر    المملكة.. مفتاح الرخاء    «حماس»: ملتزمون ب«السلام» ولا علاقة لنا بحادث رفح    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    لقاء ثلاثي لتطوير العلاقات بين المملكة وسوريا وكوسوفا.. ولي العهد يبحث مع قادة دول ومسؤولين تعزيز التعاون    في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الهلال والشباب.. والنصر يستضيف الفيحاء    بعد سحب القرعة.. مواجهات قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    دروات موسيقية ل 90 طالباً في جدة    21% نموا برواتب الأنشطة المعمارية والهندسية    %2 ارتفاعا بالذهب    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    دخول خدمات الرعاية الصحية الرقمية للأسواق العالمية انعقاد ناجح لمعرض خدمات تشيجيانغ (السعودية)    إكسبو: الرياض تدعو العالم أن يكون جزءاً من الحدث العالمي    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    العطاء فطرة سعودية    عوار: شخصية الاتحاد حسمت الفوز أمام النصر    الهلال يتسلم طائرته ويستعيد سالم    النصر مع «أغلى الكؤوس».. العقدة مستمرة للعام ال36    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    استعراض منهجية «الإخبارية» أمام فيصل بن بندر    إنزال الناس منازلهم    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    لماذا الشيخ صالح الفوزان    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    إلزام المبتعثين بتدريس الصينية    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    300 طالبٍ وطالبة موهوبين يشاركون في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في الدمام    السعودية ترحب بإعلان سوريا اعترافها بجمهورية كوسوفا    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    "GFEX 2025" تستعرض أحدث تقنيات الطب الشرعي    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: الدولة تتحمل التكاليف القضائية عن مستفيدي الضمان الاجتماعي
نشر في عكاظ يوم 20 - 04 - 2022

علمت «عكاظ» من مصادرها، صدور موافقة الجهات العليا للائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وتضمنت الموافقة أن تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الإجتماعي.
وجاءت اللائحة في 17 مادة قانونية، وبحسب اللائحة تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: نسبة 5% إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال، ونسبة 4% إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال، نسبة 3% إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال، نسبة 2% إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
وحددت اللائحة قيمة المطالبة على النحو التالي: فيما يتعلق بالدعاوى المالية تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به، وفي الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد، وفي الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار، وتحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية لدى وزارة العدل لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.
ونصت المادة الثالثة من اللائحة، على أن تقدر قيمة التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو التالي: الدعاوى الجزائية الخاصة عشرة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية خمسة آلاف ريال، والدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها ثلاثة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة ثلاثة آلاف ريال، ومنازعات التنفيذ ثلاثة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية ألفا ريال.
ووفق المادة الرابعة، إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف کل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
تقدير التكاليف القضائية للطلبات
بحسب اللائحة، تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة 2% من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.
وأوضحت اللائحة، أن التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة السابعة من النظام، تقدر على النحو الآتي: طلب التماس إعادة النظر عشرة آلاف ريال، طلب النقض سبعة آلاف ريال، طلب الاستئناف خمسة آلاف ريال، طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم ألف ريال، الطلب العارض ألف ريال، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة مائة ريال.
ونصت المادة السابعة على أن تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة الثامنة من النظام
على النحو الآتي: طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة مائة ريال، طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- خمسون ريالا، طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية مائة ريال.
تحصيل التكاليف بعد الاعتراض
أوضحت اللائحة، أن تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
وفيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.