القادسية يفوز على الوحدة بثلاثية في الجولة ال32 من دوري المحترفين السعودي    السعادة تنطلق من السعودية إلى سوريا    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الإتحاد السعودي للملاكمة    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    موقف الفتح من ضم مدافع منتخب مصر    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض بمشاركة خليجية ودولية واسعة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الماجستير لعبير أبو ربعية    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    أسرار رونالدو!!    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    لا حج إلا بتصريح    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «هيئة الأدب» تختم مشاركتها في بوينس آيرس    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: الدولة تتحمل التكاليف القضائية عن مستفيدي الضمان الاجتماعي
نشر في عكاظ يوم 20 - 04 - 2022

علمت «عكاظ» من مصادرها، صدور موافقة الجهات العليا للائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وتضمنت الموافقة أن تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الإجتماعي.
وجاءت اللائحة في 17 مادة قانونية، وبحسب اللائحة تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: نسبة 5% إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال، ونسبة 4% إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال، نسبة 3% إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال، نسبة 2% إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
وحددت اللائحة قيمة المطالبة على النحو التالي: فيما يتعلق بالدعاوى المالية تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به، وفي الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد، وفي الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار، وتحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية لدى وزارة العدل لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.
ونصت المادة الثالثة من اللائحة، على أن تقدر قيمة التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو التالي: الدعاوى الجزائية الخاصة عشرة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية خمسة آلاف ريال، والدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها ثلاثة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة ثلاثة آلاف ريال، ومنازعات التنفيذ ثلاثة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية ألفا ريال.
ووفق المادة الرابعة، إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف کل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
تقدير التكاليف القضائية للطلبات
بحسب اللائحة، تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة 2% من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.
وأوضحت اللائحة، أن التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة السابعة من النظام، تقدر على النحو الآتي: طلب التماس إعادة النظر عشرة آلاف ريال، طلب النقض سبعة آلاف ريال، طلب الاستئناف خمسة آلاف ريال، طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم ألف ريال، الطلب العارض ألف ريال، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة مائة ريال.
ونصت المادة السابعة على أن تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة الثامنة من النظام
على النحو الآتي: طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة مائة ريال، طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- خمسون ريالا، طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية مائة ريال.
تحصيل التكاليف بعد الاعتراض
أوضحت اللائحة، أن تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
وفيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.