«منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ «مبادرة طريق مكة» عبر (17) منفذًا في (10) دول    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    رينارد يعلن رحيله عن تدريب الأخضر    أرتيتا: آرسنال لن يلعب من أجل التعادل مع مانشستر سيتي    «سابك» تحصد جوائز إديسون للعام السادس على التوالي    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان ترمب فتح مضيق هرمز    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    بعد صفقة الهلال المليارية.. خبير استثماري يتوقع قيمة النصر المالية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    الاتحاد الآسيوي يرفض 3 طلبات لمدرج الأهلي في ليلة "ربع النهائي"    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: الدولة تتحمل التكاليف القضائية عن مستفيدي الضمان الاجتماعي
نشر في عكاظ يوم 20 - 04 - 2022

علمت «عكاظ» من مصادرها، صدور موافقة الجهات العليا للائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وتضمنت الموافقة أن تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الإجتماعي.
وجاءت اللائحة في 17 مادة قانونية، وبحسب اللائحة تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: نسبة 5% إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال، ونسبة 4% إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال، نسبة 3% إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال، نسبة 2% إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
وحددت اللائحة قيمة المطالبة على النحو التالي: فيما يتعلق بالدعاوى المالية تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به، وفي الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد، وفي الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار، وتحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية لدى وزارة العدل لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.
ونصت المادة الثالثة من اللائحة، على أن تقدر قيمة التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو التالي: الدعاوى الجزائية الخاصة عشرة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية خمسة آلاف ريال، والدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها ثلاثة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة ثلاثة آلاف ريال، ومنازعات التنفيذ ثلاثة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية ألفا ريال.
ووفق المادة الرابعة، إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف کل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
تقدير التكاليف القضائية للطلبات
بحسب اللائحة، تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة 2% من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.
وأوضحت اللائحة، أن التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة السابعة من النظام، تقدر على النحو الآتي: طلب التماس إعادة النظر عشرة آلاف ريال، طلب النقض سبعة آلاف ريال، طلب الاستئناف خمسة آلاف ريال، طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم ألف ريال، الطلب العارض ألف ريال، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة مائة ريال.
ونصت المادة السابعة على أن تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة الثامنة من النظام
على النحو الآتي: طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة مائة ريال، طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- خمسون ريالا، طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية مائة ريال.
تحصيل التكاليف بعد الاعتراض
أوضحت اللائحة، أن تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
وفيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.