ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا»: التعويض لمن نقصت قيمة عقاره بسبب مشروع حكومي
نشر في عكاظ يوم 08 - 01 - 2022

أكد حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا أن لصاحب العقار الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض في حال نقصت قيمة عقاره بسبب قيام مشروع حكومي. وأوضحت مصادر، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا تعد سوابق قضائية ملزمة تعتد بها، وتستند إليها جميع المحاكم الإدارية.
وانعقدت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المكون من 3 أعضاء، وبحضور أمين سرها؛ للنظر في الاعتراض المقيد بسجلات المحكمة بعد أن استوفت المحكمة الأوضاع الإجرائية، وفقا للأحكام والأحوال المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وبحسب الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تتلخص الوقائع حسبما يتبين من الحكم المعترض عليه، والاعتراض المقدم عليه، وما أرفق به من مستندات في أن ورثة سبق أن تقدموا إلى المحكمة الإدارية بدعوى طالبوا فيها بإلزام إحدى الأمانات بالمنطقة الشرقية بتعويضهم عن نقص قيمة عقارهم نتيجة تحويل الشارع الذي يقع عليه العقار من شارع رئيسي إلى شارع فرعي.
وباشرت المحكمة الإدارية الأولى القضية ثم أصدرت فيها حكمها وقضت فيه بإلزام أمانة في المنطقة الشرقية بأن تدفع للورثة مبلغ قدره (2.000.000) ريال؛ للأسباب التي أوضحتها.
إلغاء الحكم ورفض الدعوى
وباستئناف الأمانة الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية أحيلت إلى دائرة الاستئناف الثانية بتلك المحكمة التي نظرتها ثم أصدرت فيها حكمها وقضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وأسست حكمها على أن المسؤولية على أساس المخاطر أو بلا خطأ لا يلجأ إليها إلا على سبيل الاستثناء بعد تحقق شروط الأخذ بها، وبتطبيق ذلك على الدعوى يتبين أن الضرر الناتج عن إنشاء الجسر المقابل لعقار الورثة المدعين ليس خاصاً بهم، وإنما هو ضرر عام مما يجعل الدعوى قائمة على أساس غير سليم. وفي وقت لاحق تقدم وكيل الورثة إلى المحكمة الإدارية العليا باعتراضه على حكم محكمة الاستئناف، وطالب فيه بنقض الحكم للأسباب الواردة فيه، التي تتلخص في مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، إذ نصت القاعدة الفقهية على أن (الضرر يزال) كما ورد النص بأنه: «لا ضرر ولا ضرار»، ولم يرد في الشريعة اشتراط لجبر الضرر، كذلك مخالفة الحكم للأنظمة المرعية لأن نص المادة (3/‏10) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة عام في ضمان الأضرار التي ينتجها أي مشروع ونصها: «تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيء منها لصالحه، وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده». وختم الاعتراض بطلب نقض الحكم.
تعويض أصحاب العقارات عن الضرر الدائم
اطلعت الدائرة المختصة بالمحكمة العليا على الاعتراض واعتبرته مقبولا شكلا، وأما عن الموضوع فأوضحت أن حكم محكمة الاستئناف محل الاعتراض قضى برفض الدعوى بناء على أن الضرر الناتج عن إنشاء الجسر المقابل لعقار الورثة المدعين ليس خاصا بهم، وإنما هو ضرر عام مما يجعل الدعوى قائمة على أساس غير سليم، وهذا الذي انتهت إليه المحكمة محل نظر ولا يتفق مع نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي قرر مبدأ التعويض لأصحاب العقارات عن الضرر الدائم الذي يصيبهم بسبب نقص قيمة عقارهم نتيجة تنفيذ مشروع من مشاريع الدولة، وهذا المبدأ لم يقيد التعويض بقواعد المسؤولية دون خطأ ما دام أن العقار قد تضرر من المشروع بنقص قيمته فيستحق صاحبه التعويض وفق الآلية الإجرائية التي قررها ذلك النظام، من حيث إثبات مدى وجود الضرر، وتقدير قيمة التعويض عند ثبوته.
استحقاق التعويض بعد ثبوت الضرر
ذكرت المحكمة العليا أن الضرر غير الدائم الناشئ عن المشروع، كالضرر الناشئ عن إغلاق الطريق الموصل للعقار، ونحو ذلك فإنه وإن كانت جهة الإدارة لم تخطئ في تنفيذ المشروع، إلا أن من أصابه ضرر من هذا المشروع يستحق التعويض وفق أحكام وقواعد المسؤولية دون خطأ، ومن أهمها أن يكون الضرر جسيما، وأن يصيب فردا معينا أو طائفة معينة بذواتهم، وأما الضرر الذي يصيب أشخاصا غير محددين ولا معينين بذواتهم، فإن الضرر يصبح عاما على الجميع، ولا تتحقق معه المسؤولية الإدارية دون خطأ؛ لأن ذلك يعد من الأعباء العامة التي يلزم الأفراد تحملها. وبينت المحكمة العليا في معرض تصحيح الحكم أن الحكم محل الاعتراض طبق قواعد المسؤولية دون خطأ على النزاع المائل في حين أن الدعوى هي بالمطالبة بالتعويض عن النقص في قيمة العقار الناشئ عن إنشاء مشروع الجسر استنادا إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق النظام. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم محل الاعتراض وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية للفصل فيها من جديد من غير من نظرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.