موجة حارّة تلفح أوروبا    انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 في جامعة الملك عبدالعزيز    رينارد: تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2026 هو الهدف الأول    إيران تعلن انفتاحها على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى    فرنسا تحظر التدخين في الحدائق والشواطئ وقرب المدارس    جيسوس يوافق على تدريب النصر.. ويضع خطة مع رونالدو    حضور عالمي مثمر للأحساء في مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة    (35) لاعبًا ولاعبة يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (560) كيلوجرامًا من "القات"    فندق أنانتارا باليه هانسن فيينا يستقبل زواره بأكلات عربية وخدمات خاصة للسيدات    نهاية مشوار سالم الدوسري في كأس العالم للأندية    استشهاد 615 رياضيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان        أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الإثبات يحوّل الدليل الرقمي إلى دليل أصيل

بعد صدور نظام الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمكون من 131 مادة سوف تحدث تغيرات جوهرية في وسائل إثبات الحقوق بين الخصوم لاعتماد الأدلة الرقمية دليلاً أصيلاً من وسائل الإثبات بعد أن كان هناك تفاوت في حجيتها وتطبيقها في المحاكم.
وحيث تنص الفقرة 1 و2 من المادة الثالثة من النظام المشار إليه على أن للمدعي إثبات حقه، وللمدعى عليه نفيه كما يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
وبناء عليه ستشكل الأدلة الرقمية ركيزة مهمة في إثبات الحق. والسؤل الذي يطرح نفسه هو كيف ستتعامل الأطراف المعنية مع الأدلة الرقمية لإثبات حقوقها؟
يعتبر تخصيص باب مستقل للأدلة الرقمية هو التغيير الجوهري في هذا النظام. ويعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تستلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها حسب نظام الإثبات.
وإذا تحدثنا عن الخصوم فإن على المدعي أن يقدم أدلة رقمية تثبت حقه في الواقعة، وهناك مواد مهمة في النظام لا بد من معرفتها وهي أنواع الأدلة الرقمية وطريقة تقديمها والاستعانة بالخبراء. وفي ذات الوقت سمح النظام للمدعى عليه أن يطعن في الدليل الرقمي وأن يثبت ذلك.
وفيما يتعلق بأنواع الأدلة الرقمية فإن إثبات الحق من جانب الخصوم مهم في مسألة معرفه أنواع الأدلة الرقمية في هذا النظام. وقد قسم النظام في المادة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين الأدلة الرقمية إلى نوعين هما الدليل الرقمي الرسمي ويكون له الحجية المقررة للمحرر الرسمي إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين وهي «المحرر الرسمي الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه»، بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات الحكومية أو الجهات المكلفة بخدمة عامة. أما الدليل الرقمي الثاني غير الرسمي فيكون حجة على أطراف التعامل- ما لم يثبت خلاف ذلك- في حالة إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية وإذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
ونظام الطعن في الدليل الرقمي سمح للخصوم في المادة التاسعة والخمسين «أن يدعو عدم صحة الدليل الرقمي الرسمي وغير الرسمي»، ولكن عليهم عبء إثبات ادعائه. وفيما يخص تقديم الدليل الرقمي فالدليل يعتبر غير ملموس؛ لذا على الخصوم معرفة طريقة تقديم الدليل الرقمي حيث وضّح النظام في المادة الحادية والستين منه طريقة تقديم الدليل الرقمي بأن يكون بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى كانت طبيعته تسمح بذلك. أي استخدام التفريغ الكتابي.
أما أحقية الاستعانة بالخبراء؛ فيحق للخصوم الاستعانة بخبراء من القطاع الخاص حسب نص المادة التاسعة والعشرين بعد المئة التي تنص على جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات لدعوى.
وقضائياً فإن النظام يعتبر الدليل الرقمي دليلاً أصلياً وليس قرينة ووسيلة من وسائل الإثبات وحجية غير قابلة للجدل إلا بالطرق التي حددها النظام. لذا سيكون دور القضاة التحقق من صحة الدليل والتسبيب في حالة عدم اتخاذ الدليل الرقمي دليلاً.
وفيما يخص حجية الدليل الرقمي؛ فنظراً لسرعة تلف الدليل الرقمي وسهولة تحريفه أو العبث به فقد وضّح النظام في المادة الثالثة والستين أهمية التحقق من صحة الدليل الرقمي لقبوله في المحكمة حيث نصت المادة المذكورة على أن «إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى».
وبيّن النظام في المادة الثانية والستين في حالة امتناع الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول سقط حقه في التمسك به أو عدَ حجة عليه بحسب الأحوال. كما يتيح النظام استعانة القضاة بالخبراء حسب الفقرة (1-ب) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة المعنونة القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
النظام يواجه كما يظهر تحديات ينبغي على الجهات المعنية الانتباه لها، وهي المدة القانونية الملزمة للجهات المعنية لحفظ المستندات الرقمية (سياسة الاحتفاظ بالمستندات والرسائل الإلكترونية)- الدليل الرقمي غير الرسمي، حيث لا توجد ضوابط محددة لفترة حفظ المستندات في قطاع الأعمال. وقد يستغل هذا الفراغ التشريعي للتلاعب بهذه السياسات.
ومن ضمن التحديات أيضاً ضرورة إلمام المختص في التحري الرقمي E-discovery بالأنظمة ذات العلاقة كنظام حماية البيانات الشخصية حتى لا يخالف النظام على سبيل المثال في حالة طلب أحد الخصوم من الشركة الحصول على وثائق إلكترونية مرتبطة ببيانات عملاء الشركة لتأكيد حقه في التقاضي فيجب التأكد بأن المطلوب لا ينتهك خصوصية العملاء. وهناك أيضاً تحدٍّ تقني يتمثل بضخامة حجم البيانات المراد جمعها وتحليلها في التحري الرقمي، أو احتفاظ الجهات المتخاصمة بالبيانات المطلوبة في الخوادم السحابية، والحفاظ على حجية الدليل لقبوله في التقاضي.
وأخيراً فإن هذا النظام سيفتح باب الاستثمار في التحقيق الجنائي الرقمي والتحري الرقمي في المملكة وهو يهم عدة قطاعات متعددة من أهمها شركات التأمين والبنوك وشركات صندوق الاستثمار السعودي وشركات الطاقة والجامعات ومراكز البحوث. وسوف يكون هذا التخصص مطلب إدارات الشؤون القانونية ومكاتب الاستشارات القانونية والمحاماة.
وما زالت أعين الخبراء والمختصين تتجه نحو أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، والاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات.
ويبقى السؤال الأهم هنا وهو من سيقوم بمنح التراخيص للقطاع الخاص في التحري الرقمي والتحقيق الجنائي الرقمي لخلو النظام من النص على ذلك؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.