نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    أمانة الشرقية تختتم حملة "جود الإسكان" تحت شعار "الجود منا وفينا"    نواف بن سعد: الهلال أكبر داعم في تاريخ الرياضة السعودية    الأفواج الأمنية بعسير تُحبط تهريب (100) كيلو جرام من نبات القات المخدر    منتخب كوت ديفوار يستدعي فرانك كيسيه    الغاز يرتفع 25% في أوروبا    رابطة العالم الإسلامي ترحب بالبيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية بالرياض    الفتح يستأنف تدريباته في 25 مارس ويخوض وديتين خلال فترة التوقف    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 15 طائرة مسيرة قادمة من إيران    «سلمان للإغاثة» يوزّع (260) سلة غذائية في منطقة ساغالو بمحافظة تجورة في جمهورية جيبوتي    مُحافظ الطائف يطّلع على خطط ومشاريع الأمانة واستعداداتها لعيد الفطر    رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية يُغادر جدة    المملكة ترحب بالهدنة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة عيد الفطر    تقدير عراقي لجهود المملكة في تسهيل سفر مواطنيه    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    ضريبية فبراير    2.7 % ارتفاع إيرادات الأعمال    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    الهلال يسعى للتعاقد مع المدير الرياضي لليفربول    وطننا الآمن    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    العمر ليس مجرد رقم    الوسط الرياضي يودع (أباتشي النصر).. بعد صراع مع «التصلب الجانبي الضموري»    أثر وظائف رمضان    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    صلاح يحقق إنجازاً استثنائياً ويقود ليفربول لدور الثمانية الأوروبي    جامعة الفنون.. آمال وطموح    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات مالية جبراً للمتضررين
نشر في عكاظ يوم 09 - 08 - 2021

كشفت مصادر «عكاظ» أن مشروع نظام الملكية العقارية شدد على سلامة صكوك الملكية واعتبرها مصانة شرعا ونظاما ولا يجوز الطعن. وأكد النظام حق التعويض المالي جبرا لمن يتضرر من إلغاء الصكوك التي يتم إلغاؤها أمام المحاكم بسبب عدم استيفائها الشروط النظامية.
ونقلت المصادر على أنه لا يترتب على أي طعن أو مطالبة يتم إقامتها وفقاً للنظام إيقاف الصك أو صك تسجيل الملكية أو التأثير على حقوق حاملها في ما يتعلق بكافة الحقوق العقارية المتعلقة بالعقار المعني دونا عن حق نقل الملكية، ويكون للشخص المتضرر من صدور الصك أو صك تسجيل الملكية الذي تثبت مخالفته لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية إقامة الدعوى على المتسبب للمطالبة بجبر الضرر.
وراعى مشروع نظام الملكية العقارية الأحكام الواردة في النظام، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال الإضرار بحقوق المالك حسن النية، ولا يجوز إلغاء الصك أو صك تسجيل الملكية المستوفى للمتطلبات النظامية والصادر له من الجهة المختصة ويقتصر جبر الضرر في هذه الحالة على التعويض.
ونقلت مصادر أن مشروع نظام الملكية العقارية، حدد أسباب تملك الشخص الطبيعي أو الاعتباري للعقار من خلال 8 طرق، هي: الإقطاع من ولي الأمر (المنح)، المعاوضة عن العقار بعوض (عقد بيع)، الإرث، الوصية، الهبة، التصرف بالاستثمار في العقار، وفقاً للأنظمة والإجراءات المنظمة لاستغلال عقارات الدولة، الأحكام القضائية المكتسبة للقطعية، إضافة إلى التنفيذ القضائي الجبري. وأكدت المصادر أن ملكية العقار أو الوحدة العقارية أو الحقوق العينية تنتقل بأحد الأسباب الثمانية من التملك، ولا يصح انتقال الملكية إلا بعد توثيقه في السجل العقاري وفقا لأحكام الأنظمة الخاصة به.
وبحسب مشروع نظام الملكية العقارية تعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا يجوز تملك الأراضي المملوكة للدولة أو وضع اليد عليها إلا بإذن من الدولة؛ وفقاً للإجراءات المتبعة، ويكون انتقال تلك الأراضي إلى الملكية الخاصة وفقاً لأحكام النظام والأنظمة السارية ذات الصلة. وبحسب مشروع الملكية العقارية يكون لصكوك الملكية ولصكوك تسجيل الملكية - وما يطرأ عليها من حقوق أو قيود بما في ذلك كافة التصرفات العقارية الصادرة وفق أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة - قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها أو إيقاف العمل بمقتضاها إلا إذا كان ذلك بسبب خطأ كتابي أو تزوير أو تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأنظمة والتشريعات السارية وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
وعرف مشروع النظام عقارات الدولة بأنها العقارات وما فوقها وإن علا وما تحتها من ثروات طبيعية التي لا تكون خاضعة لامتياز والوحدات العقارية التي تقع داخل حدود المملكة والمنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك تملك نظامي، ويشمل ذلك العقارات الخاضعة لتخصيص ولم يتم استيفاء شروط تملكها من قبل شخص طبيعي أو اعتباري خاص والشواطئ والمناطق الساحلية والجزر والغابات والمحميات الطبيعية، كما اعتبر من عقارات الدولة العقارات والوحدات العقارية الواقعة خارج حدود المملكة المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومة طبقاً للاتفاقات الدولية أو تلك المملوكة للأجهزة أو الهيئات أو المؤسسات أو الصناديق الحكومية والشركات العائدة ملكيتها بالكامل للدولة بصرف النظر عن الغرض من تملكها أو الجهة المسماة في السجلات المثبتة لتملكها خارج الدولة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك في كل دولة معنية. في حين عرفت عقارات المناطق المقدسة بالعقار الواقع ضمن النطاق الجغرافي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمحدد من قبل الجهة المختصة.
وأكد مشروع النظام على أنه لا يجوز المنح أو الإقطاع، كأحد أشكال التصرف بعقارات الدولة، إلا بقرار من الملك أو رئيس مجلس الوزراء، أو من تعطى له الصلاحية بذلك، ويراعى في تطبيق المنح شروط أهمها ألا يكون العقار مملوكاً ملكية خاصة، وأن يكون محدد المساحة، وأن يكون موافقاً لما جاء في قرار المنح. ويهدف النظام إلى تنظيم وحماية حقوق ملكية العقار والانتفاع به، وأوضاع التصرف فيه، ووضع المبادئ العامة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في المملكة، ويطبق النظام على جميع العقارات في المملكة، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والهيئات والأجهزة والصناديق والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.