المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 اشتراطات لمكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري.. ومنع المشتبه بهم من السفر
نشر في عكاظ يوم 26 - 01 - 2021

دعا وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد عبدالله القصبي للمشاركة في تطوير اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري. وقال في تغريدة على حسابه في تويتر «نتطلع أن تسهم في توفير بيئة تنافسية خالية من ظاهرة التستر التجاري تمكّن رواد الأعمال من ممارسة أنشطتهم بشكل نظامي لدعم الاقتصاد الوطني».
ووفقا للفصل التاسع من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، الذي تجري مراجعته واطلعت عليه «عكاظ»، الذي اشتمل على ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين؛ يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاما بعد تحقق 3 اشتراطات؛ وهي ألا يكون المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
وبحسب الفصل الخامس في مشروع اللائحة توجد ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به، إذ يحق لوزارة التجارة بموجب الأنظمة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وطبقا لمشروع اللائحة، يعد من القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، عدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال كان نشاط المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك، عدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
في غضون ذلك، أكد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، الذي تجري مراجعته واطلعت عليه «عكاظ»، أن للمتضرر مطالبة من بُلّغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وكشفت اللائحة أن لموظف الضبط استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياته وأداء مهماته، ومنحت اللائحة وزارة التجارة الاستعانة بالقطاع الخاص للتبليغ بقرارات اللجنة.
معايير موظفي الضبط
بيّنت اللائحة معايير اختيار موظف الضبط حيث يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة، وألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يرد إليه اعتباره- و أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، وتكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال الضبط والرقابة، وأن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.
وكشفت اللائحة ضوابط وإجراءات الضبط وشددت على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام واللائحة الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، إبراز بطاقة العمل وما يبين صفته عند أداء مهماته، بذل العناية اللازمة عند أداء مهماته وأدائها بحياد وأمانة وسرية، المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه أو اطلع عليها، وعدم التشهير أو المساس بالمشتبه بهم أو غيرهم، الإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح، -إن وجدت-، الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة، مباشرة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير، وإحالتها إلى الإدارة المختصة بالوزارة بعد اكتمال الإجراءات.
ونص المشروع على أن تشرف وزارة التجارة على أعمال موظف الضبط والتحقق من التزامه تطبيق أحكام النظام، والميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط و تقديم التدريب العملي والدورات لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه ومتابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقا لمؤشرات الأداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.