أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في منظمة سيجما الدولية    محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في حفل الأهالي لزيارة أمير منطقة الرياض    طعن واقتحام ودماء.. ثلاثيني يروّع لندن    الشِّعر والنقد يفقدان النموذج الإنساني «عبدالله المعطاني»    مبادرة الأمل" بنسختها الثالثة تكرّم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام    "ترابط الشرقية" تنال جائزتين من جوائز جلوبال العالمية في مراكش    الدفاع المدني يدعو إلى عدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه أثناء هطول الأمطار    الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية.. نجاحات متواصلة يعززها التعاون في قطاع الإسكان    إطلاق هاتف Infinix GT 20 Pro الرائد    برعاية ولي العهد..اختتام الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    «الصحة»: خروج أكثر من نصف إصابات التسمم الغذائي من العناية المركزة.. وانحسار الحالات خلال الأيام الماضية    الفرص مهيأة للأمطار    تراجع أسعار الذهب إلى 2320.54 دولارًا للأوقية    أمير تبوك: المملكة أصبحت محط أنظار العالم بفضل رؤية 2030    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    تعاون "سعودي – موريتاني" بالطاقة المتجدِّدة    افتتاح معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    تسجيل «المستجدين» في المدارس ينتهي الخميس القادم    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال37 من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق    السابعة اتحادية..        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 اشتراطات لمكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري.. ومنع المشتبه بهم من السفر
نشر في عكاظ يوم 26 - 01 - 2021

دعا وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد عبدالله القصبي للمشاركة في تطوير اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري. وقال في تغريدة على حسابه في تويتر «نتطلع أن تسهم في توفير بيئة تنافسية خالية من ظاهرة التستر التجاري تمكّن رواد الأعمال من ممارسة أنشطتهم بشكل نظامي لدعم الاقتصاد الوطني».
ووفقا للفصل التاسع من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، الذي تجري مراجعته واطلعت عليه «عكاظ»، الذي اشتمل على ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين؛ يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاما بعد تحقق 3 اشتراطات؛ وهي ألا يكون المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
وبحسب الفصل الخامس في مشروع اللائحة توجد ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به، إذ يحق لوزارة التجارة بموجب الأنظمة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وطبقا لمشروع اللائحة، يعد من القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، عدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال كان نشاط المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك، عدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
في غضون ذلك، أكد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، الذي تجري مراجعته واطلعت عليه «عكاظ»، أن للمتضرر مطالبة من بُلّغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وكشفت اللائحة أن لموظف الضبط استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياته وأداء مهماته، ومنحت اللائحة وزارة التجارة الاستعانة بالقطاع الخاص للتبليغ بقرارات اللجنة.
معايير موظفي الضبط
بيّنت اللائحة معايير اختيار موظف الضبط حيث يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة، وألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يرد إليه اعتباره- و أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، وتكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال الضبط والرقابة، وأن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.
وكشفت اللائحة ضوابط وإجراءات الضبط وشددت على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام واللائحة الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، إبراز بطاقة العمل وما يبين صفته عند أداء مهماته، بذل العناية اللازمة عند أداء مهماته وأدائها بحياد وأمانة وسرية، المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه أو اطلع عليها، وعدم التشهير أو المساس بالمشتبه بهم أو غيرهم، الإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح، -إن وجدت-، الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة، مباشرة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير، وإحالتها إلى الإدارة المختصة بالوزارة بعد اكتمال الإجراءات.
ونص المشروع على أن تشرف وزارة التجارة على أعمال موظف الضبط والتحقق من التزامه تطبيق أحكام النظام، والميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط و تقديم التدريب العملي والدورات لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه ومتابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقا لمؤشرات الأداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.