الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    "حساب المواطن": إيداع الدفعة ال 90 الأحد المُقبل    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    أميركا ضحية حروبها التجارية    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ألم الفقد    بين السلاح والضمير السعودي    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعارض المصالح بين العام والخاص
نشر في عكاظ يوم 19 - 06 - 2020

تحدثت في مقال سابق عن الإصلاح التشريعي للحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والحياد والشفافية ومكافحة الفساد بأنواعه، وقدمت نموذجاً هو لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية اللذين ساهما في سد الكثير من ثغرات الفساد التي سبق أن مارسها بعض الموظفين أو المتعاملين مع الجهات الحكومية.
ونعود إلى لائحة تنظيم تعارض المصالح، فبعد أن حددت مفهوم التعارض، عددت حالاته وهي تعارض المصالح الفعلي التي يتأكد فيها وجود مصلحة خاصة تؤثر في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، وتعارض المصالح الظاهري التي يظهر فيها أن هناك مصلحة خاصة للشخص يمكن أن تؤثر في هذا الأداء، وتعارض المصالح المحتمل التي يكون فيها للشخص مصلحة خاصة قد تؤدي إلى تعارض مصالح في المستقبل وتؤثر في هذا الأداء.
ومقصود اللائحة من تعبير المصلحة الخاصة للشخص أنها أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مادية كانت أو معنوية تحققت أو محتمل تحققها للشخص ذي الصفة الطبيعية أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية والتابعين له.
والمقصود بالشخص المخاطب بهذه اللائحة هو كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملون لديه والمتعامل هو كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أياً كان موضوع العقد؛ سواء أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد أجادت اللائحة بإقرارها بمساءلة الموظف تأديبياً عند مخالفته أياً من أحكامها وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ليس هذا فحسب بل الأهم أنها رتبت مسؤوليته عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية إذا لم يفصح لها عنه وأدى إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، فأجازت اللائحة للجهة الحكومية إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض، والمطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك، والمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.
كما أنه في حال مخالفة المتعامل لالتزامه بالإفصاح إلى الجهة الحكومية عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، فقد أحسنت اللائحة صنعاً، إذ أوجبت على الجهة الحكومية الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم التي لها أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، ويجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
واستكمالا من اللائحة لتحديد المسؤوليات أوجبت على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالح قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات على المشتريات الحكومية، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين، واستبعاد أي موظف من المشاركة في الإجراءات عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.
والجدير بالإشارة هنا هو سابقة قانونية وتشريعية هامة وخطيرة لها تبعات قضائية كبيرة في قضاء التعويض وهي مطالبة الجهة الحكومية للموظف بالتعويض عما لحقها من ضرر.
كاتب سعودي
majedgaroub@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.