أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    تراجع النشاط الأمريكي يدفع النفط للانخفاض    "الجمعة".. ذروة استخدام الإنترنت بالمملكة    700 فعالية سعودية ب"إكسبو أوساكا"    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    "أدوبي" ترقي الفيديو بالذكاء الاصطناعي    الدفاع المدني: احذروا الأمطار حتى الثلاثاء    ما بعد 2030    تسليم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    هل تشتعل جبهة جنوب لبنان ؟    روسيا: زيارة بلينكن للصين تهدف لتمزيق العلاقات بين موسكو وبكين    الأخضر السعودي 18 عاماً يخسر من مالي    الإبراهيم: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري يسرعان النمو الاقتصادي    الراقي في اختبار مدرسة الوسطى.. الوحدة والفيحاء يواجهان الحزم والطائي    ميندي وهندي والنابت مهددون بالغياب عن الأهلي    «الرابطة» تُدين استمرار الاحتلال ارتكاب جرائم الحرب في غزة    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    الإبراهيم: إستراتيجياتنا تحدث نقلة اقتصادية هيكلية    أدوات الفكر في القرآن    4 نصائح طبية عند استعمال كريم الوقاية من الشمس    الأوبرا قنطرة إبداع    الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج طلبة «كلية الأعمال» في جامعة الفيصل    بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ 32 مليون يورو    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    هلاليون هزموا الزعيم    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي بوفد من كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    النفع الصوري    حياكة الذهب    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    الإسباني "خوسيلو" على رادار أندية الدوري السعودي    عيدية كرة القدم    جاسم أحمد الجاسم عضو اتحاد القدم السابق ل"البلاد": الهلال يغرد خارج السرب.. وحديث المجالس وضع" هجر" في مهب الريح    دورة تأهيلية ل138 مستفيداً ومستفيدةً من برنامج الإعداد للابتعاث    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    أمير الشرقية: القيادة تولي العلم والتنمية البشرية رعاية خاصة    مسبح يبتلع عروساً ليلة زفافها    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    زراعة 2130 شجرةً في طريق الملك فهد بالخبراء    ملتقى «مستقبل السياحة الصحية».. الأحد المقبل    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    أمير عسير يواسي أسرة آل جفشر    أمير حائل يرفع الشكر والامتنان للقيادة على منح متضرري «طابة» تعويضات السكن    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعارض المصالح بين العام والخاص
نشر في عكاظ يوم 19 - 06 - 2020

تحدثت في مقال سابق عن الإصلاح التشريعي للحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والحياد والشفافية ومكافحة الفساد بأنواعه، وقدمت نموذجاً هو لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية اللذين ساهما في سد الكثير من ثغرات الفساد التي سبق أن مارسها بعض الموظفين أو المتعاملين مع الجهات الحكومية.
ونعود إلى لائحة تنظيم تعارض المصالح، فبعد أن حددت مفهوم التعارض، عددت حالاته وهي تعارض المصالح الفعلي التي يتأكد فيها وجود مصلحة خاصة تؤثر في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، وتعارض المصالح الظاهري التي يظهر فيها أن هناك مصلحة خاصة للشخص يمكن أن تؤثر في هذا الأداء، وتعارض المصالح المحتمل التي يكون فيها للشخص مصلحة خاصة قد تؤدي إلى تعارض مصالح في المستقبل وتؤثر في هذا الأداء.
ومقصود اللائحة من تعبير المصلحة الخاصة للشخص أنها أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مادية كانت أو معنوية تحققت أو محتمل تحققها للشخص ذي الصفة الطبيعية أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية والتابعين له.
والمقصود بالشخص المخاطب بهذه اللائحة هو كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملون لديه والمتعامل هو كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أياً كان موضوع العقد؛ سواء أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد أجادت اللائحة بإقرارها بمساءلة الموظف تأديبياً عند مخالفته أياً من أحكامها وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ليس هذا فحسب بل الأهم أنها رتبت مسؤوليته عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية إذا لم يفصح لها عنه وأدى إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، فأجازت اللائحة للجهة الحكومية إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض، والمطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك، والمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.
كما أنه في حال مخالفة المتعامل لالتزامه بالإفصاح إلى الجهة الحكومية عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، فقد أحسنت اللائحة صنعاً، إذ أوجبت على الجهة الحكومية الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم التي لها أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، ويجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
واستكمالا من اللائحة لتحديد المسؤوليات أوجبت على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالح قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات على المشتريات الحكومية، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين، واستبعاد أي موظف من المشاركة في الإجراءات عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.
والجدير بالإشارة هنا هو سابقة قانونية وتشريعية هامة وخطيرة لها تبعات قضائية كبيرة في قضاء التعويض وهي مطالبة الجهة الحكومية للموظف بالتعويض عما لحقها من ضرر.
كاتب سعودي
majedgaroub@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.