السعودية الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 120 قتيلا    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    قتيلان في كييف في هجوم روسي    وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: المملكة تقدم مجموعة من المبادرات تسهم في تشكيل عصر للذكاء الاصطناعي    رئيس فريق فالكونز: مستعدون لخوض كأس العالم للرياضات الإلكترونية ب 60 لاعبًا في 5 ألعاب للمرة الأولى    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    موجز    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    سان جيرمان يقسو على ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2025    بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى بلاده    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    ضبط 4 باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهم (1.7) كجم (شبو)    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر قواعد المصلحين بأجر
جلسات عن بُعد .. والاتفاق سند تنفيذي
نشر في عكاظ يوم 04 - 08 - 2019

ثبتت القواعد الجديدة لمكاتب المصالحة الخاصة بالمحاكم، التي أقرها أخيرا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قوة السند التنفيذي لمحاضر المصالحة المعتمدة، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 9 في نظام التنفيذ.
وشددت على أن «محضر الصلح ملزم لأطراف المصالحة بعد توقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سندا تنفيذيا يطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ»، ولا يجوز لأحد أطراف المصالحة فسخ محضر الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضى شرعي أو نظامي.
وحددت القواعد أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة قبل قيدها، وذلك وفق اتجاهين الأول المنازعات المحالة من المحاكم، إذ تم منح رئيس المحكمة صلاحية الإحالة للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة، والثاني المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى تلك المكاتب ابتداء أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوى مع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك.
وشددت القواعد على ألا تتولى تلك المكاتب المصالحة فيما لا يجوز الصلح فيه شرعا، ولا ما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظاما.
ووفقاً للقواعد الجديدة، فإنه يجوز استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي وزارة العدل، وحددت القواعد 7 شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، و 3 لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة.
وبينت القواعد مواصفات المصلحين، أبرزها شرط ألا يقل عن الشهادة الجامعية، فيما يشترط لتسجيل أي جهة للمصالحة أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة.
وارتكزت القواعد التي صدرت في 6 فصول، على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة إلى مكاتب المصالحة، وأكدت على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها.
وتناول الفصل الرابع في قواعد العمل بمكاتب المصالحة إجراءات المصالحة، في حين ركّز الفصل الخامس على محضر الصلح وشكله وشروطه وإجراءات اعتماده وحجيته، وحفظه وتسليمه ونَسْخِه.
وأبرزت القواعد المقابل المالي للمصالحة إذ يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب، على أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين، وبموافقة أطراف المصالحة بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب، وألا يؤثر ذلك في حيادية المصلح واستقلاليته، وأن يلتزم المصلح المسجل بما يصدره مركز المصالحة من إجراءات وضوابط. وأشارت القواعد إلى أن الإحالة للمصالحة تتم بعد تقييد طلب المصالحة من المحاكم، إذ يحيل مدير المكتب المختص طلب المصالحة إلى المصلحين سواء من منسوبي الوزارة أو المسجلين في سجل المصلحين، مراعيا المصلحة والتعليمات في ذلك ورغبة الأطراف ما أمكن.
وحددت القواعد المدة الزمنية لبدء المصالحة بما لا يزيد على 14 يوما من تاريخ قيد طلب المصالحة، وفي حال غياب أحد الأطراف يحدد موعد آخر خلال 7 أيام من الموعد الأول، وفي حالة الغياب للمرة الثانية يحفظ الطلب وتخطر المحكمة إذا كان الطلب محالا منها، ويجب ألا تزيد الجلسات على 3 جلسات، ولا تزيد المدة على 30 يوما، وتختلف المدة حسب نوع الاختصاص سواء مطالبات مالية أو دعاوى عقارية أو مرورية أو نفقات أو نكاح أو حضانة وزيارة أو تعد وسب وشتم وتهديد للغير.
كما يجوز عقد المصالحة إلكترونيا عن بعد أو في مقر آخر مناسب وفق عدة شروط.
يشار إلى أن إصدار القرارات والأدلة الإجرائية ستكون عن طريق أمين مركز المصالحة في وزارة العدل، على أن تحل القواعد الجديدة محل سابقتها؛ ويعمل بها بعد 120 يوماً من اعتمادها، وتحل محل القواعد في مكاتب المصالحة الصادر بقرار وزاري بتاريخ 27/7/1435.
وتعد تلك المكاتب ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020 والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات بالتراضي والصلح لاسيما في القضايا الأسرية على أن يكون من بين العاملين في الإصلاح سيدات مؤهلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.