سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة    جهات محلية ودولية تناقش الاستدامة البيئية والفرص الاستثمارية    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    محرز: هدفنا القادم الفوز على الهلال    "روشن 30".. الهلال في مواجهة التعاون والاتحاد أمام أبها    تزويد "شات جي بي تي" بالذاكرة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    شراكة بين "البحر الأحمر" ونيوم لتسهيل حركة السياح    بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات "ستانلس ستيل"    ربط ميناء جدة ب "بورتسودان"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونياً    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    «الاحتفال الاستفزازي»    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    كيفية «حلب» الحبيب !    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر قواعد المصلحين بأجر
جلسات عن بُعد .. والاتفاق سند تنفيذي
نشر في عكاظ يوم 04 - 08 - 2019

ثبتت القواعد الجديدة لمكاتب المصالحة الخاصة بالمحاكم، التي أقرها أخيرا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قوة السند التنفيذي لمحاضر المصالحة المعتمدة، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 9 في نظام التنفيذ.
وشددت على أن «محضر الصلح ملزم لأطراف المصالحة بعد توقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سندا تنفيذيا يطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ»، ولا يجوز لأحد أطراف المصالحة فسخ محضر الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضى شرعي أو نظامي.
وحددت القواعد أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة قبل قيدها، وذلك وفق اتجاهين الأول المنازعات المحالة من المحاكم، إذ تم منح رئيس المحكمة صلاحية الإحالة للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة، والثاني المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى تلك المكاتب ابتداء أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوى مع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك.
وشددت القواعد على ألا تتولى تلك المكاتب المصالحة فيما لا يجوز الصلح فيه شرعا، ولا ما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظاما.
ووفقاً للقواعد الجديدة، فإنه يجوز استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي وزارة العدل، وحددت القواعد 7 شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، و 3 لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة.
وبينت القواعد مواصفات المصلحين، أبرزها شرط ألا يقل عن الشهادة الجامعية، فيما يشترط لتسجيل أي جهة للمصالحة أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة.
وارتكزت القواعد التي صدرت في 6 فصول، على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة إلى مكاتب المصالحة، وأكدت على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها.
وتناول الفصل الرابع في قواعد العمل بمكاتب المصالحة إجراءات المصالحة، في حين ركّز الفصل الخامس على محضر الصلح وشكله وشروطه وإجراءات اعتماده وحجيته، وحفظه وتسليمه ونَسْخِه.
وأبرزت القواعد المقابل المالي للمصالحة إذ يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب، على أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين، وبموافقة أطراف المصالحة بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب، وألا يؤثر ذلك في حيادية المصلح واستقلاليته، وأن يلتزم المصلح المسجل بما يصدره مركز المصالحة من إجراءات وضوابط. وأشارت القواعد إلى أن الإحالة للمصالحة تتم بعد تقييد طلب المصالحة من المحاكم، إذ يحيل مدير المكتب المختص طلب المصالحة إلى المصلحين سواء من منسوبي الوزارة أو المسجلين في سجل المصلحين، مراعيا المصلحة والتعليمات في ذلك ورغبة الأطراف ما أمكن.
وحددت القواعد المدة الزمنية لبدء المصالحة بما لا يزيد على 14 يوما من تاريخ قيد طلب المصالحة، وفي حال غياب أحد الأطراف يحدد موعد آخر خلال 7 أيام من الموعد الأول، وفي حالة الغياب للمرة الثانية يحفظ الطلب وتخطر المحكمة إذا كان الطلب محالا منها، ويجب ألا تزيد الجلسات على 3 جلسات، ولا تزيد المدة على 30 يوما، وتختلف المدة حسب نوع الاختصاص سواء مطالبات مالية أو دعاوى عقارية أو مرورية أو نفقات أو نكاح أو حضانة وزيارة أو تعد وسب وشتم وتهديد للغير.
كما يجوز عقد المصالحة إلكترونيا عن بعد أو في مقر آخر مناسب وفق عدة شروط.
يشار إلى أن إصدار القرارات والأدلة الإجرائية ستكون عن طريق أمين مركز المصالحة في وزارة العدل، على أن تحل القواعد الجديدة محل سابقتها؛ ويعمل بها بعد 120 يوماً من اعتمادها، وتحل محل القواعد في مكاتب المصالحة الصادر بقرار وزاري بتاريخ 27/7/1435.
وتعد تلك المكاتب ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020 والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات بالتراضي والصلح لاسيما في القضايا الأسرية على أن يكون من بين العاملين في الإصلاح سيدات مؤهلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.