محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    المملكة تشارك في وزاري «G7»    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات الأداء لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر قواعد المصلحين بأجر
جلسات عن بُعد .. والاتفاق سند تنفيذي
نشر في عكاظ يوم 04 - 08 - 2019

ثبتت القواعد الجديدة لمكاتب المصالحة الخاصة بالمحاكم، التي أقرها أخيرا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قوة السند التنفيذي لمحاضر المصالحة المعتمدة، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 9 في نظام التنفيذ.
وشددت على أن «محضر الصلح ملزم لأطراف المصالحة بعد توقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سندا تنفيذيا يطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ»، ولا يجوز لأحد أطراف المصالحة فسخ محضر الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضى شرعي أو نظامي.
وحددت القواعد أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة قبل قيدها، وذلك وفق اتجاهين الأول المنازعات المحالة من المحاكم، إذ تم منح رئيس المحكمة صلاحية الإحالة للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة، والثاني المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى تلك المكاتب ابتداء أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوى مع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك.
وشددت القواعد على ألا تتولى تلك المكاتب المصالحة فيما لا يجوز الصلح فيه شرعا، ولا ما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظاما.
ووفقاً للقواعد الجديدة، فإنه يجوز استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي وزارة العدل، وحددت القواعد 7 شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، و 3 لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة.
وبينت القواعد مواصفات المصلحين، أبرزها شرط ألا يقل عن الشهادة الجامعية، فيما يشترط لتسجيل أي جهة للمصالحة أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة.
وارتكزت القواعد التي صدرت في 6 فصول، على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة إلى مكاتب المصالحة، وأكدت على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها.
وتناول الفصل الرابع في قواعد العمل بمكاتب المصالحة إجراءات المصالحة، في حين ركّز الفصل الخامس على محضر الصلح وشكله وشروطه وإجراءات اعتماده وحجيته، وحفظه وتسليمه ونَسْخِه.
وأبرزت القواعد المقابل المالي للمصالحة إذ يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب، على أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين، وبموافقة أطراف المصالحة بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب، وألا يؤثر ذلك في حيادية المصلح واستقلاليته، وأن يلتزم المصلح المسجل بما يصدره مركز المصالحة من إجراءات وضوابط. وأشارت القواعد إلى أن الإحالة للمصالحة تتم بعد تقييد طلب المصالحة من المحاكم، إذ يحيل مدير المكتب المختص طلب المصالحة إلى المصلحين سواء من منسوبي الوزارة أو المسجلين في سجل المصلحين، مراعيا المصلحة والتعليمات في ذلك ورغبة الأطراف ما أمكن.
وحددت القواعد المدة الزمنية لبدء المصالحة بما لا يزيد على 14 يوما من تاريخ قيد طلب المصالحة، وفي حال غياب أحد الأطراف يحدد موعد آخر خلال 7 أيام من الموعد الأول، وفي حالة الغياب للمرة الثانية يحفظ الطلب وتخطر المحكمة إذا كان الطلب محالا منها، ويجب ألا تزيد الجلسات على 3 جلسات، ولا تزيد المدة على 30 يوما، وتختلف المدة حسب نوع الاختصاص سواء مطالبات مالية أو دعاوى عقارية أو مرورية أو نفقات أو نكاح أو حضانة وزيارة أو تعد وسب وشتم وتهديد للغير.
كما يجوز عقد المصالحة إلكترونيا عن بعد أو في مقر آخر مناسب وفق عدة شروط.
يشار إلى أن إصدار القرارات والأدلة الإجرائية ستكون عن طريق أمين مركز المصالحة في وزارة العدل، على أن تحل القواعد الجديدة محل سابقتها؛ ويعمل بها بعد 120 يوماً من اعتمادها، وتحل محل القواعد في مكاتب المصالحة الصادر بقرار وزاري بتاريخ 27/7/1435.
وتعد تلك المكاتب ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020 والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات بالتراضي والصلح لاسيما في القضايا الأسرية على أن يكون من بين العاملين في الإصلاح سيدات مؤهلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.