ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    3.6 مليار دولار للضيافة بجدة التاريخية    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر ملامح لائحة صندوق النفقة وشروط الصرف
منع الموظفين من تقديم طلبات عن الغير أو كفالتهم
نشر في عكاظ يوم 29 - 01 - 2019

تنشر «عكاظ» الملامح الأساسية للائحة صندوق النفقة، التي تعنى بالصرف للمستفيدين بحكم أو أمر قضائي على أن يتم صرف العاجلة بعد التقدم بدعوى طلب قبل انتهاء النظر في القضية، فيما تصرف النفقة المؤقتة بناءً على حكم قضائي بعد انتهاء النظر في القضية، أما الدائمة فتصرف بعد صدور الحكم المكتسب للقطعية.
وأشارت اللائحة إلى أن الحد الأقصى للنفقة ألف ريال للمستفيد الواحد، وإذا كانت النفقة المحكوم بها أقل من 1000ريال فيتم صرفها وفقاً للحكم، وتصرف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قبول الطلب، كما تصرف لمدة شهر ولمجلس الإدارة حق الاستثناء للصرف أكثر من ذلك. ويصرف الصندوق النفقة المستقبلية دون نفقة الماضي، وفي حالة عدم توافر الموارد الكافية للصرف فيتم تأجيلها، وتحتسب المدة من أول نفقة تدفع، ولا تصرف عن الفترة السابقة مع مراعاة قواعد الأولوية. ولا يحول الصرف دون استمرار القرارات القضائية بحق المنفذ ضده. وإذا ظهرت للمحكمة أموال للمنفذ ضده فتتولى المحكمة الحجز عليها دون تسليم أي مبالغ للمستفيد أو المحكوم له.
عدم الإعسار
ونصت اللائحة على أنه إذا كان للمنفذ ضده دخل ثابت، ولم يكن لديه أموال تفي بكامل ما تحمله الصندوق؛ فيتم استيفاء ما يمكن استيفاؤه ويستقطع الباقي للصندوق بأقساط، وإذا ثبت إعسار المنفذ ضده فعلى المحكمة تزويد الصندوق بصورة من الحكم، واعتبار ما تم صرفه مديونية وللصندوق مطالبة المستفيد مع دفع الأتعاب والمصاريف.
ويشترط لصرف النفقة أن يكون من تجب عليه النفقة غير معسر، ويشترط حصول المستفيد على صك حضانة للقاصرين أو صك ولاية على أن يكون المستفيد من الذكور لم يبلغ ال18 أو بلغ ال65 من العمر وتصرف بناءً على طلب (إلكتروني) يتقدم به المستفيد أو المحكوم.
ويتولى الصندوق فحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، ويتم إشعار مقدم الطلب بقرار الصندوق إلكترونيًا بقبول الطلب أو رفضه على أن يكون قرار الصندوق بالرفض مسبباً.
المعلومات المزورة
واعتبرت اللائحة قرار الصرف وسندات الصرف سنداً تنفيذياً يحق له بموجبه استرداد ما تم صرفه وفي جميع الأحوال لا يحق للمستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة التنازل عن الحكم الصادر لصالحه، أو عن المبالغ المحكوم له بها إلا بعد الوفاء بكامل المبالغ وعلى المستفيد تحديث بياناته كل ستة، وفي حال مضي عشرة أيام من تاريخ وجوب التحديث دون قيام المستفيد يتوقف الصندوق عن الصرف حتى يتم التحديث. وألزمت اللائحة المستفيد بإحضار المستندات والأوراق خلال شهر من تاريخ الحكم، وإذا ثبت أن المستندات أو المعلومات التي قدمها المستفيد وصرف بموجبها النفقة مزورة أو تم صرف النفقة بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب فيجب على الصندوق إيقاف الصرف مباشرة، والمطالبة بتسديد ما تم صرفه فوراً ودفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقدم الطلب مع تحميله كافة الأتعاب الإدارية والمحاماة.
و إذا كان التغيير في مقدار النفقة بالنقص فيعتمد الصندوق مقدار النفقة الجديد، ويسترد من المستفيد ما سبق صرفه من زيادة بعد التغيير في مقدار النفقة وإذا كان التغيير بصدور قرار بنقض الحكم أو الأمر القضائي فيوقف الصندوق الصرف، ويجب على من تسلم النفقة أن يرد ما سلم له خلال شهرين من تاريخ قرار النقض. وتضع إدارة الصندوق ضوابط منظمة لقبول الصرف للحالات غير المشمولة في اللائحة، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض الجهات المعنية بصرف النفقة، على أن يكون الصندوق هو الضامن وتكون الأولوية للقاصرين سناً ثم القاصرين عقلاً ثم الفئات الأخرى، وفي جميع الأحوال يحظر على موظفي الصندوق تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي مستفيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.